La mesure d’instruction sur requête visant à obtenir de l’administration fiscale des informations sur un tiers est rejetée au motif qu’elle entrave le fonctionnement du service public (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76200

Identification

Réf

76200

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3935

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2018/8224/1532

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 18 - 219 - Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle mesure dirigée contre l'administration fiscale. Le propriétaire d'un immeuble, dont l'adresse était indûment utilisée comme siège social par une société tierce, sollicitait l'interrogatoire de l'administration fiscale afin de connaître le titre fondant cette domiciliation. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une entrave au fonctionnement d'un service public. La cour d'appel de commerce retient que l'administration fiscale, étrangère au litige de fond qui oppose exclusivement le propriétaire à la société occupante, n'a pas qualité pour défendre à une telle action. Elle considère que l'administration se borne à prendre acte des déclarations officielles du contribuable et que la mesure sollicitée, visant à l'interroger sur un différend qui ne la concerne pas, constitue bien une entrave à son fonctionnement au sens de l'article 25 du code de procédure civile. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/2/2018 يستأنفون بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ13/02/2018 تحت عدد 505 في الملف رقم 505/8103/2018 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بواسطة نائبهم يعرضون فيه انهم تقدموا بتاريخ 13/2/2018 بطلب معاينة واستجواب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه انهم يملكون المحل الكائن بالطابق الأرضي بشارع [العنوان] الرباط والذي كانت تعتمره شركة (س.) منذ سنة 1966 على وجه الكراء الى ان تم افراغها بتاريخ 31/1/2013 تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/2/2012 في الملف عدد 3692/2011/15 وان شركة (م.) اعتبرت اثناء اعتمار شركة (س.) وبدون سند محل العارضين أعلاه مقر اجتماعي لها وانه نتيجة ذل أصبحت بالتالي جميع الضرائب المتعلقة بشركة (م.) تصل الى محل العارضين وان العارضين استصدروا حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/6/2017 في الملف عدد 461/8214/2017 قضى بالتشطيب على عنوان العارضين الوارد كمقر اجتماعي لشركة (م.) بمصلحة السجل التجاري تحت [المرجع الإداري] الكائن بشارع [العنوان] الرباط الا ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 20/11/2017 في الملف عدد 4479/8205/2017 بإلغاء تلكم الحكم والحكم من جديد برفض الطلب بعلة ان مستخرج السجل التجاري لشركة (م.) يشكل وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور وبالنظر الى ان من بين الوثائق المطلوبة للتصريح الضريبي الأول المنشاة لأي خاضع للضريبة سواءا كان هو مالك المحل او اخر توصيل للكراء او ما شابه في حالة ما اذا كان تواجد المصرح بالمحل موضوع التصريح هو على سبيل الكراء او أي عقد اخر مشابه كعقد المخابرة وان العارضين وقبل سلوك مسطرة الزور وفق ما نص عليه القرار الصادر عن المحكمة أعلاه التمسوا من السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط السماح لاحد المفوضين بالانتقال الى مقر المديرية الجهوية للضرائب قصد المعاينة واستجواب المسؤول وفق اللاتي : معاينة وجود او عدم وجود عقد كراء أوصل كراء في ملف الضريبي لشركة (م.) موضوع التعريف الضريبي رقم [المرجع الإداري] وجدول الضريبة المهنية رقم [المرجع الإداري] في حالة وجود عقد كراء او وصل الكراء بالملف الضريبي أعلاه تحديد اطراف العقد وعناوينهم وعنوان المحل المكترى في حالة عدم وجود عقد كراء التأكد من وجود او عدم وجود عقد اخر مشابه كعقد مخابرة وفي حالة وجوده تحديد اطراف ذلك العقد ومعاينة وتحديد عنوان المقر الاجتماعي لشركة (م.) الوارد في ملفها الضريبي وطلب تصريحها الضريبي الأول والسند المعتمد في اعتبار محل العارضين الكائن بالطابق الأرضي بشارع [العنوان] الرباط مقر اجتماعي لها وفي حالة عدم وجود لا عقد كراء ولا وصل كراء او ما شابه سؤال السيد المسؤول بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط عن سبب ذلك وسبب قبول طلب التصريح الضريبي الأول لشركة (م.) رغم عدم وجود لا لشهادة الملكية تخص ملح موضوع الضريبة ولا عقد كراء اووصل كراء او ما شابه وسؤاله كذلك عن السند المعتمد في حالة ما اذا كان هناك تغيير لا حق عن التصريح الأول في عنوان شركة (م.) واعتبار محل العارضين الكائن بالطابق الأرضي بشارع [العنوان] الرباط كقر اجتماعي لها وبتاريخ 13/2/2018 اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية امرا في الملف أعلاه قضى برفض طلب العارضين بعلة ان الطلب من شانه عرقلة العمل في الإدارات العمومية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون ان تعليل الامر المستأنف لا ينطبق على النازلة ذلك ان طلب المعاينة والاستجواب يهدف الى اثبات حال مقدم في اطار الأوامر المبنية على طلب و المعاينات التي تدخل في اختصاص رؤساء المحاكم وفق المنصوص عليه في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وان طلب المستأنفين يهدف الى الحصول على المعلومة التي هي من الحقوق المشروعة المحمية قانونا والهادفة الى استجلاء الحقيقة لرفع الضرر عن ملكيتهم وليس فيه أي عرقلة لعمل الإدارة بل ان الاستجابة له سيكون فيه الحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين وفي ذلك حماية للمصلحة العامة وان المعلومة موضوع طلب المعاينة والاستجواب تهدف الى حماية حقوق المستأنفين امام اعتبار محلهم بدون وجه حق مقر اجتماعي لشركة (م.) التي لا علاقة لهم بها سواء كرائية او غيرها وان معرفة سبب اعتبار محلهم من قبل إدارة الضرائب مقر اجتماعي لشركة لاعلاقة للمستأنفين بها يجعل طلبهم مؤسس لا سيما ان جميع ضرائب المترتبة على شركة (م.) تصل الى عنوان محلهم وان محكمة النقض اعتبرت في عدة قرارتها ان ما يعقل عمل الإدارات العمومية للدولة هو الذي فيه مس بالمنفعة العامة والحد من تحقيقها كعدم الاستجابة لطلب مالك قطعة أرضية لطرد الدولة المغربية منها بعد ان قامت بتشييد مدرسة القرار الصادر بتاريخ 24/2/84 تحت عدد 117 في الملف المدني عدد 69038 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 26 ص 39 ومايليها، وان طلب المعاينة والاستجواب موضوع النازلة ليس فيه أي مس بالمنفعة العامة او الحد من تحقيقها بقدر ما يهدف الى تحقيق هذه المنفعة بالحصول على معلومة مشروعة قبل اللجوء الى مسطرة الزور.

لذلك يلتمسون الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلب المعاينة والاستجواب والقول بالصائر وفق القانون.

وادلوا بنسخة من الامر المستأنف وصورة لمحضر افراغ واصل مستخرج السجل التجاري ونسخة من الحكم عدد 461/8214/2017 ونسخة من القرار عدد 447/8205/2017 وصورة من اعلان ضريبي وصورة من قرار المجلس الأعلى .

وبجلسة 4/7/2019 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان صفة المستأنفين غير قائمة في موضوع النزاع الحالي على اعتبار انهم غير معنيين بالضرائب المفروضة على شركة (م.) كما انهم لم يتم مخاطبتهم باي فرض ضريبي وبالتالي لا تجمعهم اية علاقة بالمستأنف عليها حتى يتم توجيه طلب استفسار في مواجهتها وبالتالي فانه ليست لهم الصفة والمصلحة في توجيه طلب معاينة واستجواب ضد المستأنف عليها، ومن حيث الموضوع فانه بخصوص التعليل المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى لرفضها طلب المستانفين فانه خلافا لما تمسك به المستأنفين فان المحكمة صادفت الصواب حينما امرت برفض طلبهم الرامي الى استجواب إدارة الضرائب حول مدى صحة وجود عقد كراء من عدمه يربطهم بشركة والمو على اعتبار ان هذه الأخيرة اعتمرت محلهم بدون سند قانوني وان بت المحكمة في هاته الطلبات الرامية الى الحصول على معلومات بخصوص ملزمي الإدارة الضريبية وعلاقتهم بالاغيار من شانه ان يمس بمبدأ الحفاظ على السر المهني الواجب الالتزام به من طرف مفتشي الإدارة الضريبية إزاء ملزميها كما يشكل عرقلة لعمل الإدارة والحيلولة دون استخلاص ديونها الضريبية المترتبة بذمة الخاضعين للضريبة وذلك عملا بما تنص عليه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود "قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 24/2/1982 تحت عدد 117 " وانه حول السند المعتمد من طرف المستانف عليها في اعتبار محل المستأنفين مقر اجتماعي لشركةالمو، فان المستأنفين استفسروا من خلال طلبهم الرامي الى اجراء معاينة واستجواب الصادر بشانه الامر المطعون فيه بالاستئناف عن السند المعتمد من طرف المستأنف عليها لاعتبار محلهم كمقر اجتماعي لشركة (م.) بالرغم من عدم وجود اية علاقة كرائية او غيرها تربطهم بالشركة المذكورة وردا على ذلك قامتالمستانف عليها بفرض الضرائب المترتبة بذمة شركة (م.) بعنوان مقرها الاجتماعي المصرح به بمقتضى التصريح بالتأسيس والكائن بشارع [العنوان] الرباط وذلك استنادا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 18 من المدونة العامة للضرائب وان شركة (م.) صرحت أيضا من خلال نظامها الأساسي باتخاذها للمحل المتنازع بشانه الكائن في العنوان المشار اليه أعلاه كمقر اجتماعي لها وان الشركة المذكورة قامت بالتسجيل في السجل التجاري بالعنوان موضوع النزاع وقد سبق للمستأنفين ان استصدروا امرا استئنافيا صادرا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2017 في الملف عدد 4479/8205/2017 قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على عنوان المستأنفين الوارد كمقر اجتماعي لشركة (م.) بالسجل التجاري وان جميع اقرارات شركة (م.) الموجهة لإدارة الضرائب تتضمن العنوان الكائن بشارع [العنوان] الرباط وهو نفس العنوان الذي يزعم المستأنفين باحتلاله من طرف شركة (م.) بدون سند قانوني وانه بذلك تبقى المستأنف عليها محقة في توجيه الضرائب المفروضة على شركة (م.) بالعنوان المصرح به كمقر اجتماعي لها وذلك طبقا للفصل 18 من المدونة العامة للضرائب المشار اليه أعلاه وكذا عملا بمقتضيات المادة 219 من نفس المدونة اما بخصوص استفسار المستأنفين للمستأنف عليها عن واقعة اعتمار شركة (م.) لمحلهم بدون وجه حق فان المستانف عليها لا يرجع لها الاختصاص في الرد على مثل هاته النزاعات التي يعود البت فيها للقضاء كما انه كان من المفترض على المستأنفين ان يتوجهوا بطلب المعاينة والاستفسار عن سبب الاحتلال في مواجهة شركة (م.) وليس في مواجهة إدارة الضرائب وانه هكذا يبقى ما اثاره المستأنفون بهذا الخصوص عديم الأساس و لايمكن الالتفات اليه مما يتعين معه رده ويتضح مما سبق ان المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه بالاستئناف صادفت الصواب فيما قضت به واستوعبت القضية جيدا وعملت على التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وبذلك تكون الوسائل المثارة من طرف المستأنفين غير جديرة بالاعتبار لكونها جاءت مجردة من وسائل الاثبات ولا تستند على معطيات دقيقة بل مجرد اقوال يعوزها الدليل القاطع .

لذلك تلتمس تأييد الامر المستأنف فيما قضى به لارتكازه على الواقع والقانون.

وادلت بصورة شمسية من التصريح بالتأسيس وصورة من النظام الأساس الخاص بشركة (م.) وصورة من التصريح بالضريبة على الشركات.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/9/2019 وسبق تأخير الملف جاهزا وتقرر حجزه للمداولة لجلسة 12/9/2019

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنفون في استئنافهم على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث ارتكز المستأنفون في استئنافهم على كون طلب المعاينة والإستجواب الموجه للمستأنف عليها يهدف الى الحصول على المعلومة التي هي حق مشروع لهم وليس فيه عرقلة لعمل الإدارة.

وحيث ان المستأنف عليها لا صفة لها في مواجهتها بطلب المستأنفين على اعتبار انها أجنبية عن النزاع القائم بين المستأنفين وشركة (م.) التي اعتبروا أنها تتخذ محلهم مقرا اجتماعيا لها بدون وجه حق والتي كان اولى لهم أن يوجهوا الطلب في مواجهتها وذلك لمعرفة سبب تواجدها بالمحل وسندها في ذلك، وليس في مواجهة إدارة الضرائب التي لا يمكن مواجهتها بطلب المستانفين لان ما قامت به يعتبر من صميم عملها و النزاع بالصورة المطروح بها يبقى منحصرا في العلاقة بين المستانفين و شركة (م.) , وبالتالي فإن طلب المستأنفين بالكيفية المقدم بها فيه عرقلة لعمل الإدارة حسب الفصل 25 من ق.م.م.

وحيث يتعين لأجله رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile