Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil dès lors qu’il garantit une obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76109

Identification

Réf

76109

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3896

Date de décision

08/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3874

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce juge qu'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelante soutenait que le caractère civil de son engagement de cautionnement devait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est de nature civile, il est en l'occurrence l'accessoire d'une dette commerciale née entre deux sociétés commerciales. Au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence de ces dernières s'étend aux litiges commerciaux comportant un aspect civil. Par conséquent, l'exception d'incompétence est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفتان بواسطة نائبهما،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/07/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2019 في الملف عدد 3805/8209/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنتان بلغتا بالحكم المستأنف بتاريخ 09/07/2019 وبادرتا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى شركة (ت. ك.) بمبلغ 2589983.36 درهم ناتج عن عقود قرض،وأن المدعى عليها الثانية قامت بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بالأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنتان في إستئنافهما المذكور على كون الكفالة ليست لها طابع تجاري ومن تم تبقى خارجة عن نطاق تطبيق مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 01/08/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنتان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها (ص. ك.) لشركة (ت. ك.) والسيدة فاطمة الزهراء (ب.) بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والثانية بإعتباره كفيلة.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائنة والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأولى تتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يبقى معه إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها.

وحيث إن المستأنفة الثانية قامت بتقديم كفالتها من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (ت. ك.) ،وأن عقد كفالتها وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البت في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنتان بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile