Compétence du tribunal de commerce : L’action en paiement contre une caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75820

Identification

Réf

75820

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3793

Date de décision

25/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution personne physique. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution non commerçante. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que son engagement de caution, étant de nature civile, relevait de la juridiction de droit commun. La cour retient que si le cautionnement est un acte civil par nature, il devient l'accessoire d'un acte de commerce lorsqu'il garantit une dette commerciale née d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges commerciaux comportant un volet civil. Dès lors, la compétence du juge commercial s'étend à la caution civile dont l'engagement est l'accessoire d'une obligation principale commerciale. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2019 في الملف عدد 7327/8210/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/06/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (د. ف.) بمبلغ 947876.29 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بالأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه يعتبر طرفا مدنيا وأ عقد كفالته يعتبر مستقلا عن الإلتزام الأصلي.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/07/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه يعتبر شخصا مدنيا.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهما لشركة (د. ف.) والمستأنف بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والثاني بإعتباره كفيلا.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البث فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن المستأنف قام بتقديم كفالته من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (د. ف.) ،وأن عقد كفالته وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البت في النزاع التجاري الذي يكون يتضمن جانبا مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile