Nantissement de matériel et d’outillage : le délai d’inscription de vingt jours court à compter de la date de la dernière légalisation de signature (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75362

Identification

Réf

75362

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3623

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2038/8225/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 357 - 370 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la validité de l'inscription de la sûreté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige supposait l'examen au fond de la dette et de la validité du contrat de gage, ainsi que la nullité de ce dernier pour inscription tardive. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 370 du code de commerce, le juge des référés est expressément compétent pour constater la défaillance du débiteur et ordonner la vente des biens gagés. Sur la validité de l'inscription, la cour retient que le délai de vingt jours prévu par l'article 357 du même code ne court pas à compter de la date de l'acte sous seing privé, mais à compter de la date de la dernière légalisation de signature apposée sur celui-ci. L'inscription effectuée dans les vingt jours suivant cette dernière formalité étant régulière, le moyen tiré de la nullité est rejeté. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ12/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2018 تحت عدد 1240 في الملف الرقم 1117/8101/2018 القاضي بالإذن للمدعية ببيع الآلات والمعدات المضمنة بعقد الرهن والاذن للمدعية باستخلاص دينها و تحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09-11-2018 والذي تعرض فيه المدعية أنها سبق أن مكنت المدعى عليها من مبالغ مالية وصلت بتاريخ 30-09-2018 إلى ما قدره 289408,90 درهم، وأن الدين مضمون برهن المعدات وأدوات التجهيز وذلك في حدود مبلغ 82.978 درهم كما هو واضح من عقد رهن على الآلات والمعدات المصحح التوقيع بتاريخ 22/12/2014 وأنه مسجل بالمحكمة التجارية بتاريخ 27-01-2015 تحت عدد 11 وأن المدعية أنذرت المدعى عليها من أجل الأداء تحت طائلة تحقيق الرهن على المعدات.

لأجل ذلك تلمس المدعية الحكم باسترجاع الادوات والمعدات المرهونة المضمنة بملحق العقد المؤرخ في 22-12-2014 وبيعها بواسطة المزاد العلني ومنح الاذن للمدعية باستيفاء ديونها من منتوج البيع وذلك في حدود مبلغ الرهن مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من : كشف حساب ومقتطف حساب بتسهيلات الصندوق وعقد مسدد باستحقاقات وعقد فتح قرض وملحق لعقد برهن المعدات ولاعتاد ولائحة المعدات وبيان امتياز الرهن ونموذج 7 ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على مذكرة جوابية مدلى بها بواسطة دفاع المدعى عليها بجلسة 03-12-2018 يؤكد من خلالها ما يلي :

إن القضاء الاستعجالي غير مختص في نازلة الحال كما هو ثابت من مقال ووثائق الدعوى حيث ينعقد الاختصاص تبعا لذلك لقضاء الموضوع.

إن الرهن موضوع ملف النازلة باطل قانونا حسب مقتضيات المادة 357 من مدونة التجارة.

إن مقتضيات المادة 356 من مدونة التجارة تنص على وجوب الرهن خلال 30 يوما من تسليم معدات التجهيز وهو الشيء الذي لم يحصل في النازلة.

لأجله تلتمس المدعى عليها أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النازلة واحتياطيا التصريح ببطلان عقد الرهن المحرر في 22-12-2014 ورفض طلبات المدعية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان القضاء الاستعجالي غير مختص للبث في نازلة الحال ذلك ان مقال الدعوى مرفق بمجموعة كبيرة من الوثائق تتعلق بالمديونية وان التحقق من المديونية ومن قانونية عقد الرهن المدعى به يستلزم وجوبا تفحص دقيق ومقارنة المعطيات والتواريخ خاصة وان مدى مشروعية عقد الرهن مرتبط وجودا باحترام الآجال القانونية المتضاربة في نازلة الحال مع الاخذ بعين الاعتبار وجود اتفاق بين طرفي الدعوى وتسلم المدعي لمبلغ 40000.00 درهم من المديونية خاصة انه وكما لا يخفى على المحكمة بان القضاء المستعجل وفقا للهدف الذي أنشئ له يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس اصل الحق ، وانه بخصوص مقتضيات المادتين 357و357 من مدونة التجارة وانه وبالرجوع للمقتضيات القانونية المنظمة وخاصة مدونة التجارة سيتبين بان الرهن موضوع ملف النازلة باطل قانونا فمقتضيات المادة 357 من مدونة التجارة تنص على بطلان الرهن الذي لم يقيد خلال اجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ للرهن وانه وبالاطلاع على ملحق عقد الرهن يتضح بانه مؤرخ في 22/12/2014 في حين ان تسجليه بالمحكمة التجارية بالرباط تم بتاريخ 27/01/2015 أي ان تسجيل الرهن تم بعد ازيد من شهر من تاريخ عقد الرهن، وان مقتضيات المادة 356 من مدونة التجارة تنص على وجوب ابرام الرهن خلال 30 يوما من تسليم معدات التجهيز وهو الشيء الذي لم يحصل أيضا في النازلة ، وان المنوب عنها ابرمت مع المستأنف عليها اتفاقا تم بمقتضيات تسليم مبلغ 40000.00 درهم من المديونية وتم الاتفاق على أداء الباقي .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي واحتياطيا ببطلان عقد الرهن المحرر ورفض الطلبات .

وادلت بنسخة من رسالة ونسخة من أداء مبلغ 40000.00.

وبجلسة 04/07/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فان المادة 370 من مدونة التجارة واضحة في منح الاختصاص لقاضي المستعجلات للبت في طلب بيع المرهون بالمزاد العلني ، وانه من حيث الدفع ببطلان عقد الرهن فان سبب اجل التقيد المثار من طرف المستأنف لا يرتكز على أساس وان الامر الاستعجالي رد الدفع المذكور بالتواريخ المضمنة بعقد وبتاريخ التقيد وانه في جميع الأحوال فان القول ببطلان عقد ليس من اختصاص القاضي الاستعجالي الذي نظر في طلب الاذن ببيع المرهون من جهة أخرى فالطلب قدم في شكل مذكرة جواب في المرحلة الابتدائية ولم يقدم في اطار القانوني الصحيح الذي هو الطلب المضاد والمؤدى عنه الرسوم القضائية.

لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/7/2019 والفي بالملف مذكرة جواب لنائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنفة رغم سابق التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.

محكمة الإستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النازلة، على اعتبار ان البت في النزاع يقتضي التحقق من المديونية ومدى قانونية عقد الرهن.

وحيث إن موضوع الدعوى لا ينصب على المديونية وأدائها بل ينصب على تحقيق الرهن واسترجاع المعدات المرهونة وبيعها بالمزاد العلني وذلك استنادا على الرهن المنصب على المعدات وأدوات التجهيز، وبالرجوع الى المادة 370 من مدونة التجارة نجدها تنص صراحة على منح الإختصاص للقاضي الإستعجالي لمعاينة عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته والإذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني وبالتالي فان الدفع بخرق مقتضيات الفصل 149 من ق م م يبقى بدون أساس ويتعين رده.

وحيث تمسكت المستأنفة ببطلان عقد الرهن لعدم تسجيله داخل اجل 20 يوما من تاريخ المحرر المنشئ للرهن.

وحيث انه لئن كانت المادة 357 من مدونة التجارة تنص على بطلان الرهن اذات لم يتم تقييده داخل اجل 20 من تاريخ المحرر المنشئ للرهن، فإنه، وحسبما ذهب الى ذلك الأمر المطعون فيه، فان تصحيح التوقيعات الواردة بعقد الرهن كان بتواريخ 22/12/2014 و 9/1/2015 و 15/1/2015 وتاريخ التسجيل كان في 27/1/2015 أي داخل اجل 20 يوما من تاريخ اخر تصحيح للتوقيع الوارد بالعقد وهو 15/1/2015 مما يجعل التمسك بالبطلان غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث يتوجب استنادا على ما سلف تحليله رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés