Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75232

Identification

Réf

75232

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3552

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2781

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها ذ / محمد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/19 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/19 تحت رقم 1989/19في الملف رقم 1723/8107/19 و القاضي برفض طلبها مع تحميلها صائره.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وحيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 09/04/19 عرضت فيه أن المستأنف عليها استصدرت امرا بالأداء تحت عدد 5312 موضوع الملف رقم 5312/8105/2019 وتاريخ 25-2-2019 قضى بإجراء حجز مبلغ 247785.29 درهم بناءا على حكم ابتدائي عدد 11845/2018 ,وان البنك قام بحجز المبلغ المذكور بمجرد توصله بالأمر القاضي بالحجز ,وان الحكم الابتدائي المؤسس عليه الحجز صدر في غيبتها, وهو موضوع استئناف ,وان الفواتير المعتمدة كلها مزورة ,وقد تقدمت العارضة بشأنها بشكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية شكاية عدد 12135/3101/2018 بتاريخ 7-6-2018 وهي في طور البحث التمهيدي ,وفضلا عن ذلك فهناك نزاع تجاري بين الطرفين موضوع الملف رقم 6151/8202/2018 والذي صدر بشأنه حكم قضى بمايلي :

في الطلب الاصلي في الشكل قبول الطلب في الموضوع الحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعية الالية الاولى رافعة نوع 90 ط ج ر 9001 و الثانية عبارة عن عربة جر تيليسكوين او شاريوت وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الفي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (س.) بادائها لفائدة المدعية مبلغ 15500 درهم قيمة فواتير الاصلاحات وان فاتوارتين من بين الفواتير المدلى بها بالملف والتي يبلغ مجموعها 52926.85 درهم صدر بشأنها حكما حدد قيمتها في مبلغ 15500 درهم , كما ان هناك منازعة جدية في المديونية المزعومة ,وان مقتضيات المادة 491 من قانون المسطرة المدنية تقتضي لاستصدار الحجز بين يدي الغير ان يكون الدين ثابت مشيرا الى اجتهادات قضائية في هذا الاطار ومراجعها ملتمسا لأجله رفع الحجز لدى الغير الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-2-2019 موضوع الملف رقم 5312/8105/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 3147/8506/2019

وارفقت مقالها ب: نسخة من الامر عدد 5312 الصادر بتاريخ 25-2-2019 وصورة من شكاية مقدمة الى السيد وكيل الملك ومقال استئنافي.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها , بان الحجز اسس على حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 6-12-2018 في الملف عدد 9875/8202/2018 الذي قضى على المدعية باداء مبلغ 247785.29 درهم ,والتي لم تدل مايفيد زوال هذا الحكم و لامايفيد اداء المديوينة المحكوم بها , ملتمسة لاجله رفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام المحكمة وأن السيد قاضي المستعجلات و هو يبت بهذه الصفة في الطلب الرامي إلى اجراء حجز ما للمدين لدى الغير بناء على حكم صدر في مواجهة العارضة يقضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 247.785,29 درهم وذلك على اعتبار أن ذلك الحكم يعكس الحقيقة و أنه بالاضافة إلى الأسباب التي اثارتها العارضة في مقالها الرامي إلى رفع الحجز والتي تتمسك بها ایضا من خلال مقالها هذا فإن ما لم یأخذه السید قاضي المستعجلات بعین الاعتبار، وهو یبت برفض طلبها ، الرامي إلى رفع الحجز هو أن هناك حكما لاحقا صادرا عن نفس المحكمة مصدرة الحكم المستند علیه من طرف شركة (ت.) لایقاع الحجز، ویتناقض معه تماما على اعتبار أن هناك فاتورتین من ضمن الفواتیر التي اعتمدها الحكم عدد 11845، وهما الفاتورتان 182/2018 بمبلغ 35.664,00 درهم و 183/2018 بمبلغ 17.262,85 درهم أي ما مجموعه 52.926,85 درهم اما الحكم الاخر الصادر تحت عدد 2569 بتاریخ 2019/03/ 14 (اي بعد صدور الحكم 11845) فقد حددت قیمة الفاتورتین الاجمالیة، بناء على خبرة أمر بها تمهیدیا من طرف المحكمة، في مبلغ 15000 درهم أي أن ما بنى علیه السید قاضي المستعجلات الامر بالحجز انهدم بعد صدور الحكم الثاني هذا علما بان الحكم المستدل به من طرف العارضة صدر حضوریا خلافا للحكم الاخر، بل أن المحكمة وقبل أن تبث في الطلب أمرت تمهیدیا باجراء خبرة تجدون صورة منها بالملف.

لذلك تلتمس أساسا باعتباره و التصريح بإلغاء الأمر المستأنف عدد 1989/2019 و التصريح من جديد برفع الحجز الموقع على حساب العارضة لدى البنك (م. ت. خ.) .

وأدلت بنسخة من الأمر عدد 1989/2019 – صورة من مقال رام إلى الأداء عدد 9875/8202/2018 – صورة من الحكم عدد 11845 – صورة من الحكم عدد 2569 .

و بجلسة 02/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن ما تدفع به المستأنفة لا يستند على اي اساس من الصحة أو القانون ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و مشتملاته سيتضح للمحكمة جليا أن الحجز لدى الغير الذي أوقعته العارضة على حساب المستأنفة هو حجز أسس بناء على حكم صادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 11845/2018 قضى على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 247.785,29درهم ، وأن هذا الحكم كان قد اسس على مديونية عالقة بذمة المستأنفة ، و هو الحكم عدد 1989/2019 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2019 ، و أن ذلك الحكم لا يهدمه الحكم السابق و لا يلغيه خلافا لما تدفع به المستأنفة .

و بما أن الحجز الذي أوقعته العارضة قد تم بناء على حكم فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد إلغاء هذا الحكم ولا زواله و لا ما يفيد أداءه وبالتالي فإن الاسباب التي اسس عليها الحجز و هي المديونية لا زالت قائمة ولم تزل بعد و أن الاستئناف الحالي يبقى تبعا لذلك غير مؤسس و مردود جملة و تفصيلا .

لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم و التصريح و الحكم بتأييد الأمر الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/07/2019 حضرتها ذة / (م.) عن ذ / (ا.) عن المستأنفة وذة / (ح.) عن ذ / (ب.) عن المستأنف عليها و أدلت بمذكرة جوابية حازت ذة / (م.) نسخة منها و التمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 16/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث و خلافا لما تتمسك به فإن الثابت من وثائق الملف أن الحجز لدى الغير الذي أوقعته المستأنف عليها على المستأنفة موضوع الأمر عدد 5312 الصادر بتاريخ 25/02/2019 أسس على الحكم عدد 11845 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/12/18 في الملف عدد 9875/8202/18 والقاضي على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 247.785,29 درهم و أن الحكم المذكور و طبقا للفصل 418 ق.ل.ع يملك الحجة على الوقائع التي يتضمنها حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ (قرار محكمة النقض عدد 3370 الصادر بتاريخ 14/09/2000 في الملف رقم 506 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2000 ص 81) فضلا على أن المستأنفة لم تدل بما يفيد الغاؤه أو زواله و انقضاء المديونية و هو ما ذهب إليه الأمر المستأنف و عن صواب كما أن الحكم المستدل به عدد 2569 لا يلغيه خلافا لما تتمسك به المستأنفة الأمر الذي يتعين معه تأييد الأمر المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile