Réf
75180
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3529
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2600
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retour à l'état antérieur, Réintégration du locataire, Expulsion, Exécution des décisions, Exception d'incompétence, Effets de la cassation, Décision de justice exécutée, Bail commercial, Astreinte, Annulation d'un jugement
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial après annulation d'un titre d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur évincé en ordonnant sa réintégration dans les lieux sous astreinte. L'appelant, bailleur ayant initialement obtenu l'expulsion, contestait la compétence de la juridiction, l'impossibilité prétendue de restituer le local et le bien-fondé de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé, l'appelant n'ayant précisé ni la nature de l'incompétence ni la juridiction qu'il estimait compétente. Sur le fond, elle rappelle que l'annulation par la Cour de cassation, suivie d'une décision de la cour de renvoi réformant le jugement initial, anéantit le titre ayant permis l'expulsion. Dès lors, le preneur qui a subi l'exécution de la décision annulée est en droit d'exiger la remise des parties en l'état antérieur à ladite exécution. Le jugement ayant ordonné la restitution du local est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد العزيز (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1694 بتاريخ 25/02/2019 في الملف عدد 166/8205/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] سيدي بنور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عبد العزيز (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 19/12/2018 عرض فيه أنه كان يشغل المحل الكائن بحي [العنوان] سيدي بنور على وجه الكراء من مالكه السيد عبد العزيز (م.) و بتاريخ 19/01/2016 استصدر هذا الاخير عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 354 في ملف عدد 10397/8206/2015 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه مبلغ 27500,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2014 الى 31/12/2014 حسب سومة شهرية قدرها 2500,00 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 02/02/2015 و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي بنور و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات و بعد الطعن فيه بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 3977 الصادر بتاريخ 15/06/2016 في الملف عدد 2021/8206/2016 و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء و فوائد و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و بعد الطعن فيه بالنقض بواسطة الملف عدد 1703/1/3/2/2016 أصدرت محكمة النقض القرار عدد 2/104 القاضي بنقض الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ و ارجاع الملف الى محكمة الاستئناف التجارية و بعد مناقشة الملف من جديد ملف عدد 2117/8206/2018 قضت بواسطة قرارها عدد 3114 بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب، و ان المدعى عليه سبق ان نفذ القرار الاستئنافي عدد 3977 ملف 2021/8206/2016 الذي الغته محكمة النقض بواسطة قرارها عدد 104/2 و أن العارض بعد حصوله على القرار الاستئنافي عدد 3114 القاضي بإلغاء الحكم التجاري و الحكم من جديد برفض الطلب، ملتمسا التصريح بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بتمكينه من المحل الكائن بحي [العنوان] سيدي بنور مع افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه و امتعته من هذا المحل الكل تحت غرامة تهديدية بمبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفق مقاله بصورة من الحكم التجاري القاضي بالأداء و الافراغ ، نسخة من القرار الاستئنافي القاضي بالتأييد في الافراغ، صورة من قرار النقض القاضي بالنقض و الاحالة، نسخة من القرار الاستئنافي بعد النقض و نسخة من محضر الافراغ .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة المعروض عليها النزاع غير مختصة للبت في الموضوع وأن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع ولم تجب عنه لا بالإيجاب ولا بالرفض ولم تتخذ بشأنه أي موقف مع أنه دفع جوهري ومؤثر وأن عدم الجواب على هذا الدفع يجعل الحكم المطعون فيه معيبا مما يستدعي إلغائه لهذه الجهة وبخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه جاء بتعليل الحكم المطعون فيه أن المتفق عليه فقها وقضاء أن النقض والإحالة يترتب عليه إعادة طرفي النزاع إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم وأن المحكمة لم تبين وجه هذا الاتفاق القانوني والفقهي ولم تحدده وأن الطاعن سبق له أن أوضح ضمن مذكرته الجوابية المدلى بها أمام المحكمة جوابا على مقال المدعي أن طلب المدعي الرامي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يعتبر طلبا مختلا لان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير ممكن إلا أنها لم تجب عن ذلك ولم تأخذ به وبخصوص الغرامة التهديدية قضت المحكمة المطعون في قرارها بتحديد الغرامة التهديدية وقدرتها في مبلغ 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع معللة ذلك يكون الغرامة يحكم بها ما دام أن الأمر يتعلق بالقيام بعمل وأن هذا التعليل غير سليم لكون الأمر يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو حكم كباقي الأحكام مثلا التي تقضي بالأداء أو الإفراغ والتي يمكن تنفيذها بالطرق العادية للتنفيذ وإن اقتضى الحال استعمال القوة العمومية ولا مجال أو مبرر للحكم بالغرامة التهديدية في هذه الحالة وأنه الأكثر من ذلك أن المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى انعدام المسوغ القانوني له جاء مبالغ فيه إلى حد كبير، ملتمسا قبول استئنافه شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه . وأرفق بنسخة تبليغية وغلاف التبليغ .
و حيث بجلسة 11/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير وارد على اعتبار ان اصل الملف تجاري و راجع من محكمة النقض وأن المستأنف يريد فقط اطالة أمد النزاع ومن جهة أخرى أن المستأنف يدعي أن التنفيذ غير ممكن ولم يدلي بما يفيد ذلك ، ملتمسا التصريح المستأنف بأن التنفيذ غير ممكن لا اساس له ورد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم سبق الإعلام وحضر دفاع المستأنف عليه وأكد ما سبق و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/07/2019
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على كون محكمة البداية لم تجب على الدفع بعدم الاختصاص لا إيجابا أو رفضا ، كما أن طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه غير ممكن ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف .
وحيث ثبت من اوراق الملف أن المستأنف سبق أن أثار في معرض جوابه على مقال المستأنف عليه دفعا بعدم الاختصاص، غير أنه لم يبين نوعية هذا الدفع وما إذا كان الأمر يتعلق بدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الاختصاص المكاني ، كما أنه لم يبين المحكمة المختصة مما يبقى معه ما اثير بهذا الصدد غير جدير بالاعتبار .
وحيث ثبت بالرجوع الى وثائق الملف كذلك أن المستأنف سبق أن استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 354 بتاريخ 19/1/2016 في الملف عدد 10397/8206/2015 قضى بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي بنور، وأن الحكم المذكور تم تأييده بمقتضى القرار عدد 3977 الصادر بتاريخ 15/6/2016 في الملف عدد 2021/8206/2016 ، وبعد الطعن فيه بالنقض أصدرت محكمة النقض القرار رقم 104/2 المؤرخ في 1/3/2018 في الملف التجاري عدد 1703/3/2/2016 و القاضي بنقض القرار فيما قضى به في الشق المتعلق بالإفراغ وبإحالة الملف الى هذه المحكمة لثبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون .
وحيث إن هذه المحكمة وبعد مناقشة الملف من جديد اصدرت قرارا تحت رقم 3114 بتاريخ 19/6/2018 في الملف عدد 2117/8206/2018 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وحيث تبين من محضر تنفيذ الحكم بالإفراغ المؤرخ في 5/12/2016 و المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 83ن/2016أن المطلوب في التنفيذ - المستأنف عليه عبد العزيز (ف.)- سبق أن أفرغ المحل التجاري وسلمه لطالب التنفيذ .
وحيث يترتب على إلغاء الحكم بالإفراغ أحقية المكتري في المطالبة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ، وبالتالي الرجوع الى العين المكراة وعليه فإن ما قضت به محكمة البداية بخصوص تمكين المستأنف عليه من المحل التجاري المذكور يبقى مسايرا لواقع الملف ومطبقا كذلك لصحيح أحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن الأحكام تكون حجية على الوقائع التي تثبتها ، و استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025