La cassation de la décision de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75072

Identification

Réf

75072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3476

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2188

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour écarte ces moyens en relevant, d'une part, que la mainlevée d'hypothèque produite par la débitrice ne concernait pas l'immeuble objet de la saisie contestée. D'autre part, la cour retient que la décision de la Cour de cassation, qui se borne à casser l'arrêt confirmatif de la condamnation, ne constitue pas une preuve de l'extinction de la dette et ne prive donc pas la mesure conservatoire de sa cause. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 18/02/2019 في الملف عدد 605/8107/2019 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها إستصدرت في مواجهتها حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12924/2015 قضى بأدائها مبلغ 138721.00درهم، والذي أوقعت بموجبه حجزا تحفظيا على العقار المملوك للعارضة موضوع الملك المسمى "الملك (س. ل.)" ذي الرسم العقاري عدد 67624/53، كما قامت بتوقيع حجوز تحفظية على جميع الشقق بالعقار المذكور ذات الرسوم العقارية 67631/53،67630/30،67627/53 67626/53، وحجوزا أخرى ضمنها الحجز على الأصل التجاري عدد 165135 وعلى حساباتها البنكية لدى بنك (ع. س.) وبنك (ت. و.) وشركة (ع.)، وأن مجموع تلك الحجوزات يتجاوز قيمة الدين.

ملتمسة الأمر برفع الحجز المنصب على عقارها موضوع الملك المسمى "الملك (س. ل.)" ذي الرسم العقاري عدد 67624/53 المتعلق بشقة بالطابق الثالث لضمان دين المدعى عليها المحدد في 138721.00درهم والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية برفع الحجز المذكور والتشطيب عليه من السجلات الممسوكة بين يديه لهذا الغرض.

وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالحجز، شهادة ملكية، عقود الوعد بالبيع وصورة من شواهد الملكية.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الأمر المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليها تمسك بين يديها ضمانات مهمة كفيلة بحماية حقوقها وأن كل حجز يشكل وعلى إنفراد ضمانا كافيا لإستيفاء دينها حسب ما ذهب إليه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بأنفا في الملف عدد 412/92 الذي إعتبر أن كفاية المحجوز تبرر رفع حجز آخر، كما أن العارضة حصلت على رفع اليد عن الرهون المنصبة على عقارها من طرف بنك (ع. س.)، فضلا على أن المديونية والتي على أساسا تم إيقاع الحجز أصبحت منازعا فيها بنقض محكمة النقض للقرار الإستئنافي القاضي بتأييد الحكم عدد 12924/2015.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر، نسخة من قرار محكمة النقض، نسخة من شهادة رفع اليد.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه، وأن الحجج المستدل بها من طرف المستأنفة تثبت كون العقار لازال مثقلا برهون، وأن شهادة رفع اليد لا تتعلق بالشقة موضوع الحجز وأن تاريخ صدورها سابق عن تاريخ تحرير شهادة الملكية، وبخصوص قرار محكمة النقض فإنه لا يثبت براءة ذمتها من الدين المحكوم به.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة.

وأرفقت مذكرتها بقرار صادر عن محكمة النقض.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تخلف نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليها وألفي بالملف بمذكرة توضيحية أوضحت من خلالها العارضة أن القرار المستدل به يتعلق بكون المدين قام بإبراء ذمته وهو المتخلف في نازلة الحال مؤكدة باقي دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الحجوزات التي أوقعتها المستأنف عليها تبقى كافية لإستيفاء دينها، وأنها تحصلت بشهادة برفع اليد عن الرهن الموقع من طرف بنك (ع. س.)، فضلا على أن المديونية والتي على أساسها تم إيقاع الحجز المطالب رفعه أصبحت موضوع منازعة بعد نقض القرار الإستئنافي القاضي بتأييد الحكم 12924/2015 والذي انبنى عليه الحجز.

وحيث إن البين من المقال الرامي إلى رفع الحجز أن الطاعنة إلتمست الأمر برفع الحجز المنصب على عقارها موضوع الملك المسمى "الملك (س. ل.)" ذي الرسم العقاري عدد 67624/53 المتعلق بشقة بالطابق الثالث لضمان دين المستأنف عليها المحدد في 138721.00درهم، والحال أن شهادة رفع اليد الصادرة عن بنك (ع. س.) تنصب على رفع الرهن الواقع على العقار ذي الرسم عدد 67630/53 والتي لا علاقة لها بالعقار المطالب رفع الحجز عنه، فضلا على أن شهادة رفع اليد المستدل بها مؤرخة في 27/11/2018 في حين أن شهادة الملكية سواء منها المتعلقة بالعقار ذي الرسم عدد 67630/53 أو العقار ذي الرسم 67624/53 تفيدان أنه وإلى غاية تاريخ صدورهما في 30/01/2019 لازال يتواجد الرهن من الرتبة الأولى القائم لفائدة بنك (ع. س.)، كما أن قرار محكمة النقض عدد 175/3 المؤرخ في 27/03/2019 في الملف التجاري عدد 1577/3/3/2017 القاضي بنقض القرار الإستئنافي المؤيد للحكم عدد 12924/2015 لا يعتبر حجة على براءة ذمة الطاعنة من المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المشار إليه.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تبقى دفوعات الطاعنة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile