Le litige relatif au solde débiteur d’un compte bancaire, contrat commercial par nature, relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris à l’encontre de la caution civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75056

Identification

Réf

75056

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3469

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3366

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de compte courant et sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et sa caution personnelle. Les appelants soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération de crédit ne constituait pas un acte de commerce et que le cautionnement était un acte civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur le solde débiteur d'un compte courant, concerne par nature un contrat commercial. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle rappelle que celles-ci sont compétentes pour connaître des différends relatifs aux contrats commerciaux. S'agissant de la caution, la cour applique l'article 9 du même texte pour juger que la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'ensemble du litige, y compris ses aspects civils connexes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019 بمقتضاه يستأنفان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/4/2019 تحت عدد 634 في الملف رقم 2353/8222/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبث في الدعوى.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/02/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 2.975.523,68 درهم حسب الثابت من كشف الحساب موقوف بتاريخ 21/01/2019 وعقد فتح قرض مصادق عليه بتاريخ 07/09/2015 وأن السيد المهدي (د.) بمقتضى عقد كفالة ضمن الشركة المدينة متنازلا عن حق التجزئة والتجريد مصادق عليه بتاريخ 25 فبراير 2015 لضمان أداء مبلغ 3.000.000,00 درهم وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهما وكذا الإنذار الموجه لهما لم تسفر عن اية نتيجة، لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن له مبلغ 2.975.523,68 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

و عزز المقال بكشف حساب، وعقد فتح قرض، عقد كفالة ورسالة إنذار .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 27/03/2019 والتي يدفعا من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار ان الدعوى الحالية لا تتعلق بأي عمل تجاري ولا تدخل دائرة نشاط العارضة التي تمتهن نقل البضائع والسلع بواسطة شاحنة كبيرة لذلك يلتمسان التصريح بعدم ختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع والبت في الصائر.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 03/04/2019 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب و لم يعلل حكمه تعليلا قانونيا وان المحكمة التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار ان العقود المبرمة مع المستأنفة وكفيلها والتي هي موضوع الدعوى الحالية لا تتعلق باي عمل تجاري ولا تدخل في دائرة نشاط المستأنفة التي تمتهن نقل البضائع والسلع بواسطة شاحنات كبيرة وبالتالي فان الدعوى الحالية لا تتسم بالطابع التجاري وان ما ينشأ عنها من نزاعات يدخل في اطار القضاء المدني كما تم توضحيه ابتدائيا بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 27/03/19 وعليه فالمحاكم العادية هي المختصة نوعيا للبث في مثل هاته النوازل وليس القضاء التجاري.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع إحالة الملف على القضاء المدني.

وادلى بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/7/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن موضوع الدعوى ينصب على المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالإطلاع المفتوح بدفاتر المستأنف عليه لفائدة المستأنفة المدينة الأصلية وبذلك فالنزاع يتعلق بعقد تجاري بطبيعته على اعتبار أن الحساب البنكي هو عقد تجاري، وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية فإن الأخيرة تختص بالبث في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية، وبخصوص الكفيل فإن المادة 9 من القانون المشار اليه تشير الى اختصاص المحكمة التجارية بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا وبالتالي فان الحكم المستأنف يكون صائبا فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبث في النزاع وهو ما يستدعي تأييده ورد الإستئناف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile