Frais d’expertise : le refus du bailleur d’avancer les frais d’évaluation de l’indemnité d’éviction doit conduire le juge à les mettre à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74858

Identification

Réf

74858

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3366

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1701

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du refus du bailleur de provisionner les frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fondé cette double irrecevabilité sur le défaut de paiement par la bailleresse des frais de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement. Elle retient que, face au refus du bailleur, il incombait au tribunal, conformément à une pratique judiciaire établie, de mettre les frais de l'expertise à la charge du preneur, demandeur à l'indemnisation. Le prononcé de l'irrecevabilité des deux demandes pour ce motif constitue donc une erreur de droit. L'affaire n'étant toutefois pas en état d'être jugée au fond, la cour infirme le jugement et renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué après exécution de la mesure d'instruction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة فاطمة (طا.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13-03-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07-01-2019 تحت عدد 10 في الملف عدد 8687/8206/2018، القاضي : بعدم قبول الطلبين الاصلي و المضاد مع إبقاء صائر كل طلب على عاتق رافعه، و كذا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10-12-2018 في نفس الملف أعلاه.

و حيث تقدمت السيدة ثورية (ح.) بمقال استئناف فرعي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29-05-2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار اليه أعلاه.

و حيث قدم الاستئنافان الاصلي و الفرعي مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين قبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 15-02-2018 تقدمت السيدة فاطمة (طا.) بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيه انها تملك المحل الكائن بزنقة [العنوان] و الذي تكتريه المدعى عليها بسومة كرائية قدرها 1000 درهم شهريا تمارس فيه الخياطة النسائية التقليدية، و انها وجهت لها انذارا بالافراغ عبرت فيه عن رغبتها في استرجاع محلها من اجل الاستعمال الشخصي طبقا لقانون 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكنى او للاستعمال المهني . ملتمسة في الشكل: قبول المقال، و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها او من يقوم مقامها بالافراغ من المحل المذكور أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية و النفاذ المعجل، و تحميلها الصائر، مرفقة المقال : بنسخ طبق الاصل من شهادة التسليم، و عقد كراء، و أمر قضائي.

و بعد إدلاء المدعى عليها مذكرة جوابية مع مقال مضاد إلتمست بموجبه إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن فقدان الاصل التجاري، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 10-12-2018 حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية أنتدب للقيام بها الخبير السيد مولاي ابراهيم (ت.).

إستانفته السيدة فاطمة (طا.)، و أبرزت في اوجه إستئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:

أولا: في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/12/2018 :

إن المحكمة لما أصدرت الحكم التمهيدي بإجراء خبرة تقويمية يؤدي أتعابها المحددة في مبلغ 3500 درهم يضعها الطرف المدعي بكتابة الضبط فيه خرق للقانون على اعتبار أن العارضة تقدمت بطلب إفراغ المستانف عليها أو من يقوم مقامها من المحل و احترمت المسطرة القانونية بتبليغ الإنذار و احترام أجل رفع الدعوى، و أن الجهة المستانفة عليها هي من تقدمت بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بجلسة 16/03/2018 على الرغم بأنه لم يتم الاداء عليه بل مذكرة أدرج فيها طلب احتياطي بإجراء خبرة التعويض المستحق، و أن طلب إجراء خبرة هو من الطلبات العارضة و التي تلزم طالبها إيداع مبلغ مسبق يحدده القاضي المقرر لتسديد صوائر الاجراء المأمور به طبقا للفصل 55 و 56 من ق.م.م.

فأمام المحكمة الابتدائية تقدمت المستانفة بدعوى من أجل الافراغ و بدعوى من اجل التعويض أقامتها المستانفة عليها و هذه الاخيرة هي من طلبت الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع الامر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، و عملا بالقاعدة من عرف المدعي و المدعى عليه عرف وجه القضاء فالمحكمة اختلط عليها الامر، فالمدعي في دعوى الافراغ ليس المدعي في دعوى التعويض و الحكم التمهيدي لما أمر بالخبرة جعل صائرها على المدعي و المستانفة لم تطلب يوما التعويض و ان من طلب التعويض هو الملزم بأداء مصاريف الخبرة، كما أن المشرع في القانون الجديد 16-49 في المادة السابعة منه أصبح تقدير التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة، و المكتري لم يدل بها للمحكمة رغم أنه الملزم بإثبات قيمة الاصل التجاري حتى يتم التعويض المستحق له، أما المكري فيبقى له الحق في إثبات أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المحددة للأصل التجاري.

ثانيا: في الحكم الابتدائي رقم 10 بتاريخ 07/01/2019.

ان المحكمة لما قضت بعدم قبول العارضة على أساس عدم أداء صائر الخبرة، و ان عدم أداء هذه الاخيرة يكون الطلب الاصلي غير مقبول، فإن هذا التعليل غير موازي للعلل التالية:

أن العارضة تقدمت بمقال رامي الى المصادقة على الانذار بالافراغ المبني على سبب الاستعمال الشخصي، و المشرع حدد أسباب الافراغ و لم يكن من ضمنها عدم أداء صائر الخبرة، حتى تحكم بعدم القبول لعدم أداء صائر الخبرة.

و بالرجوع الى المادة 27 من القانون 49/16 نجدها تنص على أن المكتري هو من يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار، و ان دعوى التعويض تستمر إقامتها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي بالافراغ، و منه يمكن للمحكمة أن تستنتج أن دعوى التعويض يتحمل مصارفها طالبها إما بمقال مضاد أثناء سريان دعوى الافراغ، و إما بعد الحكم النهائي القاضي بالافراغ. و عليه يكون طلب العارضة الرامي الى المصادقة على الانذار بالافراغ جدي و مبني على سبب قانوني و هو الاستعمال الشخصي كما حدده المشرع في المادة 26 أعلاه، ملتمسة في الشكل: قبول المقال الاستئنافي، و في الموضوع: إلغاء الحكمين التمهيدي و الابتدائي و الحكم تصديا بالمصادقة على الانذار بإفراغ المستانف عليها ثورية (ح.) أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع و ترتيب النتائج القانونية على ذلك.

و أرفقت المقال بصورة من الحكم المستأنف.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 11-06-2019 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أكدت بموجبها بخصوص الجواب، ان المقال الاستئنافي لم يات بأي جديد أو دفع جدي يمكن أن ينال من صوابية الحكم الابتدائي، ذلك أن المدعي الاصلي هو صاحب دعوى الافراغ، و ان مصاريف الخبرة يجب أن تؤدى من طرفه الى حين انتهاء هذه الاخيرة و عند ذلك فإن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. و بخصوص الاستئناف الفرعي، أن المستانفة السيدة فاطمة (طا.) إستأنفت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المقال المضاد المقدم ابتدائيا و المؤدى عنه الرسوم القاضئية، ذلك انها التمست احتياطيا في حالة الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ القول بتعيين خبير من أجل تحديد التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري، و أنها ما زالت متمسكة بمطالبها، ملتمسة أساسا: رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف، إحتياطيا: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد، و القول بالاستجابة لما ورد بمقالها المضاد مع جميع ما يترتب عن ذلك.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25-06-2019 تخلف خلالها الأستاذ (خ.) عن المستانفة رغم الاعلام و إمهاله للجواب، و تخلف الأستاذ (طر.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09-07-2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي و الفرعي:

حيث تمسكت كل من المستأنفتين أصليا و فرعيا في أسباب استئنافهما بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن المستانفة أصليا تقدمت بمقال إفتتاحي التمست بموجبه افراغ المستانفة فرعيا من أجل الاستعمال الشخصي، و ان هذه الاخيرة تقدمت بمقال مضاد التمست بمقتضاه إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن فقدان أصلها التجاري، و هو ما حدا بمحكمة الدرجة الاولى الى إصدار حكم تمهيدي بتاريخ 10-12-2018 بإجراء خبرة تقويمية أنتدب للقيام بها الخبير السيد مولاي ابراهيم (ت.) و حملت صائرها للمستأنفة أصليا. و أنه عند عدم أداء هذه الاخيرة صائر الخبرة، قضت بعدم قبول الطلبين الاصلي و المضاد. و الحال أنه كان عليها و عند احجام المكري عن أداء صائر الخبرة أن تعمل على تحميله للمكتري، و ذلك وفق ما سار عليه العمل القضائي في مثل هذه النوازل، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما نحى إليه و يتعين إلغاؤه.

و حيث إنه و لئن كان الفصل 146 من ق.م. ينص على أنه "إذا أبطلت أو ألغت محكمة ثاني درجة الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر". إلا أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن القضية غير جاهزة للبت فيها بمفهوم الفصل المذكور، و ذلك على اعتبار أن ذلك يستوجب إجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المناسب عن فقدان المستانفة فرعيا لاصلها التجاري.

و حيث إنه بذلك يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به، و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبارهما و الغاء الحكم المستأنف، و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile