Action en justice : irrecevabilité de la demande formée par le gérant à titre personnel pour un droit appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74816

Identification

Réf

74816

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3343

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8205/2581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances de gérance et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'établissait pas sa qualité. L'appelant soutenait que la reconnaissance par l'occupant de l'existence d'un contrat de gérance suffisait à établir son droit d'agir en justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur, bien qu'agissant en son nom personnel, a fondé son action sur un bail commercial dont le preneur est une société tierce. Elle retient que la seule qualité de gérant de cette société ne confère pas au demandeur, à titre personnel, la qualité pour agir en recouvrement de créances et en expulsion relatives à un fonds de commerce appartenant à la personne morale. Faute pour l'appelant de justifier d'un lien juridique personnel avec le local litigieux, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/04/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-10-2018 تحت عدد 10199 في الملف عدد 7415/8205/2018 و القاضي بعدم قبول الطلبين الاصلي والمضاد وتحميل كل طرف صائر مقاله .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2018 عرض فيه انه يملك الاصل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية ،وهو عبارة عن محل تجاري معد لبيع الهواتف والمواد الالكترونية وانه يشغله منذ 5 يناير 2005 ، وانه اتفق مع المدعى عليه على تسييره مقابل ادائه لفائدة العارض مبلغ 4000 درهم شهريا وجيبة التسيير ، وانه منذ 01/01/2014 امتنع المدعى عليه عن الاداء وتسليم الاصل التجاري للعارض رغم انذاره بواسطة انذار توصل به في 04/06/2018 ممنوح له فيه اجل 15 يوما للاداء واجل 30 يوما للافراغ ، غير انه بقي بدون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 212.000,00 درهم واجبات التسيير للمحل عن المدة من 01/01/2014 الى غاية 30/05/2018 والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه من الاصل التجاري المملوك للعارض الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية 5000درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه في الاقصى. وأرفق مقاله بصورة طبق الاصل لعقد كراء وصورة من إنذار ومحضر تبليغ وجواب على انذار وصورة من تصريحات محضر استماع ضابطة قضائية .

وبناءا على مذكرة جواب مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه والذي جاء في جوابه ان المدعي يتقاضى بسوء نية على اعتبار ان المحضر المدلى به يتعلق بتصريح العارض فقط دون الادلاء بتصريح المدعي الذي ينفي أي علاقة بينه وبين العارض ولا يربط بينهما أي اتفاق على التسيير للمحل شفويا وكذا الربح بخصوص إصلاح الهواتف النقالة داخل المحل التجاري ، كما أكد المدعي انه كان بايطاليا ولم يلتحق بالمحل الى في اواخر سنة 2016 حسب البين من محضر استماع الضابطة القضائية للمدعي وان العارض ظل يؤدي واجبات الكراء الى حين الهجوم عليه بالمحل ، وان المدعي تفادى الادلاء بمحضر الضابطة القضائية كاملا حتى لا يتم التاكد من المغالطات التي يدعيها علما انه يطالب بواجبات الكراء عن المدة من 2013 رغم انه لم يلتحق بالمحل الا في اواخر 2016 ، وفي المقال المضاد فالعارض تم منعه من استغلال المحل التجاري حسب ما هو مضمن بتصريح الضابطة القضائية وانه قام بمجموعة من الإصلاحات بالمحل المذكور ويكون معه محقا في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال والإصلاحات التي قام بها . ملتمسا في الطلب الاصلي برفضه وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا الامر باجراء بحث وفي المقال المضاد الحكم بتعويض عن الحرمان من الاستغلال وكذا الاصلاحات المنجزة بالمحل وتعويض قدره 5000 درهم وإجراء خبرة عن ذلك مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونه لم يناقش الوثائق ذلك أن المستأنف عليه يعترف و يقر عن طواعية أنه يشغل على سبيل التسيير الحر بحيث ورد في جوابه على الإنذار ( أنني لم اتماطل يوما عن أداء واجبات التسيير الحر للمحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية ) كما ورد في الكتاب ( كنت أقوم بالأداء كنت أطلب منكم تسليمي وصل عن ذلك ) و أخبركم أنه مازال بذمتي هو شهر يونيو 2018 سأقوم بأدائه لك عن طريق المحكمة ) و ان المحكمة لم تناقش ما تضمنه الإنذار الذي بعثه الطاعن للمستأنف عليه و هو ضرورة إفراغ الأصل التجاري و تسليمه للطاعن الذي يرغب في استرجاعه مما يؤكد ان الحكم الابتدائي لم يكن على صواب ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم وفق طلبات الطاعن بالمضمنة بالمقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الحكم و إشهادي بكراء و جواب على رسالة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 حضر نائب المستانف و تخلف نائب المستانف عليه رغم التوصل كما تخلف المستأنف عليه رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن , فالثابت من مقال الإدعاء أنه تقدم بدعواه بصفته مالكا للأصل التجاري موضوع النزاع بموجب عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 05-01-2005 المستدل به من قبله خلال المرحلة الابتدائية . و الحال أنه بالإطلاع على ذلك العقد يتضح بان المحل مكترى من قبل شركة (T. M.) و هو الشيء الذي يقر به الطاعن في محضر الضابطة القضائية عند الإستماع إليه .

و حيث إن الطاعن و لئن كان مسيرا للشركة المذكورة فإنه تقدم بالدعوى بصفة شخصية دون أن يبين صلته الشخصية بهذا المحل , حتى يتأتى البحث في طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمستأنف عليه و تبقى صفته منتفية و الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلبه يكون قد صادف الصواب و يتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile