Réf
74730
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
329
Date de décision
29/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5521
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vices de forme, Rejet de la demande, Règles supplétives, Moyen sérieux, Mentions obligatoires, Lieu de paiement, Lettre de change, Injonction de payer, Exécution provisoire, Date d'échéance, Arrêt d'exécution
Base légale
Article(s) : 159 - 160 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'échéance en rappelant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, une lettre de change sans cette mention est réputée payable à vue, et relève au surplus que les effets en cause comportaient bien une telle date. S'agissant du lieu de paiement, la cour retient que le même article supplée à son absence en désignant le lieu mentionné à côté du nom du tiré comme lieu de paiement et domicile de ce dernier. Les moyens de l'appelant étant jugés infondés tant en droit qu'en fait, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد انوار (ع.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الغني (ه.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/9/2018 تحت عدد 7554 في الملف عدد 7992/8217/2018 و القاضي:
في الشكل: بقبول المقال الافتتاحي.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا وجود بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف و باعتبار الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد انوار (ع.) تقدم بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله انه قام بالتعرض على الأمر الغيابي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 437 بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 437/8102/2018 و القاضي بادائه لفائدة المدعى عليه شرعي مبلغ 100.000,00 درهم بما فيها اصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ كل كمبيالة الى يوم التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل . و ان هذا الأمر قد امر بالتنفيذ المعجل بالرغم من كل طعن و بدون كفالة و ان هذا التنفيذ المعجل لا مبرر له على الاطلاق و ان الكمبيالة موضوع الدين لم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة و نظرا لكون المستفيد من الأمر يسعى الى تنفيذه قهريا التمس ايقاف التنفيذ المعجل الذي امر به الأمر بالاداء عدد 437 الصادر بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 437/8102/2018 وذلك الى غاية البت في التعرض و التصريح ببطلان جميع اجراءات التنفيذ.
وأرفق المقال بنسخة من مقال التعرض و نسخة امر.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه ان محكمة البداية عللت حكمها بالحيثية التالية:
"حيث انه لايقاف التنفيذ يستلزم الأمر باثبات جدية المنازعة وهو ما لا يتحقق في نازلة الحال من خلال الأسباب المؤسس عليها الطلب . ذلك ان المدعي لم يدل بالكمبيالة حتى يتسنى لمحكمة التأكد من وجود البيانات الالزامية من عدمها" و الحال ان اصل الكمبيالة يتواجد بملف الأمر بالاداء عدد 437/8102/2018 و انه يستحيل استحالة قانونية الادلاء بالكمبيالة لأن اجراءات التنفيذ تستلزم وجود اصل الكمبيالة بالملف و عليه فان تعليل المحكمة لهذا الدفع مجانب للصواب على اعتبار ان المستأنف سبق له ان ادلى بصورة من الكمبيالة و انه تجنبا لكل لبس فانه سيدلي للمحكمة بصورة منها حتى تتمكن من الوقوف على الاخلالات الشكلية التي سبق الاشارة اليها في المرحلة الابتدائية مما يبرر القول برد هذه الدعوى وبعد التصدي رفض الطلب هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاخلالات الشكلية للكمبيالتين المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة قد سبق لمحكمة النقض ان استقرت في قرارات عديدة على انه لما كان يجوز التمسك ببطلان الالتزام الصرفي في مواجهة الكافة و من ضمنهم الحامل المظهر له سواء كان حسن النية او سيء النية بخلو الكمبيالة من واحد او اكثر من البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 المذكورة فان المحكمة لما اعتبرت ذلك لا يقدح في صحتها باعتبار ان ذلك مرده الى طبيعة المعاملات التجارية و كثرة المناولة اليدوية التي تعرفها الأوراق التجارية لم تجعل لما قضت به اساس من القانون و عرضته للنقض و التمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بايقاف التنفيذ المعجل الذي امر به الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية تحت عدد 437 الصادر بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 437/8102/2018 و ذلك الى ان يقع البت في التعرض المدرج بجلسة 9/10/2018 و التصريح ببطلان جميع اجراءات التنفيذ التي وقع القيام بها و التي قد يقع القيام بها بمقتضى الأمر بالاداء المذكور.
وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وحيث انه بجلسة 8/1/2018 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الاستئنافي لا يستند على اساس قانوني خصوصا ان دين المستأنف محقق وثابت بموجب كمبيالتين مسحوبتين على المستأنف عليه و انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 155 من ق م م الذي بموجبه يمكن اجراء مسطرة الأمر بالاداء في كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 5000,00 درهم مستحق بموجب سندا او اعتراف بدين . وأنه و ان ارتكز المستأنف في اسباب استئنافه على خلو الكمبيالتين من البيانات الالزامية و ان ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم وجوب اعتبارها لا يترتب عنه البطلان يبقى مردود عليه اذ انه بالرجوع الى الكمبيالتين موضوع الاداء فانهما تتوفران على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة منها على الخصوص تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء و بالتالي يبقى ما جاء في اسباب استئناف المستأنف غير مؤسس على اسباب قانونية وجيهة ويتعين رده على حاله و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث ادلى نائب المستأنف بجلسة 15/01/2019 بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليه اجاب عن اسباب الاستئناف المتمثلة اساسا في خلو الكمبيالات من البيانات الالزامية و ان ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم وجود اعتبارها لا يترتب عنه البطلان يبقى مردود و ان الكمبيالتين موضوع الاداء تتوفران على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة منها تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء و الحال ان خلو الكمبيالتين من هذه الشكليات يجعلهما غير صحيحتين ولكنهما تعتبران سندا عاديا لاثبات الدين و التمس الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث ادرج الملف بجلسة 15/01/2019 ادلى خلالها نائب المستأنف بالمذكرة التعقيبية اعلاه تسلم منها نائب المستأنف عليه نسخة و اكد ما سبق فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 29/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص الدفع بكون الكمبيالتين لاتتضمنان تاريخ الاستحقاق هو دفع غير مؤثر في مجرى الدعوى طالما انه من المقرر حسب المادة 160 من مدونة التجارة على ان الكمبيالة التي لم يكن تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع ثم انه وفي جميع الأحوال فالكمبيالتين المعتمدتين في استصدار الأمر بالأداء المراد ايقاف تنفيذه تحملان تاريخ الاستحقاق و الذي هو 28/02/2018 بالنسبة للكمبيالة عدد 0155021074 و تاريخ 30/03/2018 بالنسبة للكمبيالة عدد 0155021075 مما يبقى معه الدفع المثار خلاف الواقع.
وحيث انه فيما يتعلق بكون الكمبيالتين لاتتضمنان مكان الوفاء فانه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 160 من مدونة التجارة فانه اذا لم يعين مكان الوفاء بالكمبيالة فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفس موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك.وأنه بالاطلاع على الكمبيالتين موضوع الاداء فانهما تتوفران على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من م ت خاصة تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي اساس و ان الحكم المطعون فيه في محله مما يتعين تأييده و ان بعلل اخرى.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده وتاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025