La demande en restitution du prix de vente est irrecevable en l’absence d’une demande préalable ou conjointe en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74547

Identification

Réf

74547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3201

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2134

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 532 - 554 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une demande en restitution du prix de vente d'un véhicule affecté d'un vice. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la résolution du contrat de vente n'avait été ni demandée ni prononcée. Devant la cour de renvoi, l'acquéreur soutenait qu'un jugement postérieur avait depuis prononcé cette résolution, régularisant ainsi sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel la restitution du prix ne peut être ordonnée sans une demande préalable en résolution. Elle retient que les effets de la cassation s'étendent non seulement à l'arrêt annulé, mais également à tout jugement postérieur qui en constitue la suite ou la conséquence directe, privant ainsi d'effet le jugement de résolution invoqué. La demande en restitution demeurant prématurée, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4999 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2016 في الملف رقم 3101/8202/2016 القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 07/11/2017 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 22/11/2017 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 31/03/2016 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت من خلاله انه سبق لها أن اشترت سيارة من نوع Rang Rover Evoque تحمل رقم chassis SAVA2BDXEH901411 ورقم تسجيلها 82885-A-72 من المدعى عليها وذلك بمبلغ أدته دفعة واحدة قدره 482.624,00 درهم كما هو واضح من خلال كشف الحساب الذي حولت بمقتضاه بتاريخ 27/08/2014 المبلغ المذكور عن طريق شيك يحمل 3649412 ، وأنها فوجئت بكون تلك السيارة تتوقف على السير بعد بضع أيام من شرائها وذلك وسط الطريق العمومي، مما دفعها إلى نقلها بواسطة شاحنة متخصصة إلى مقر المدعى عليها والتي توصلت بها بتاريخ 10/11/2014، وسلمت للمدعية رسالة اعترفت بها أن سبب توقف السيارة وسط الطريق العمومي راجع إلى défaut boite de vitesse; sélecteur de vitesse s'est bloqué; éclairage qui affiche position de vitesse ne séallume; bruit du braquage وأضافت أنها ظلت تتردد من 08/11/2014 على المدعى عليها قصد تسليمها السيارة في الوضع الذي من المفترض ان تكون عليه سيارة جديدة، وأمام تعسف المدعى عليها وعدم إعطائها أي معلومات وعدم تسلمها سيارتها اضطرت معه إلى استصدار أمر من رئيس المحكمة قصد التنقل لدى المدعى عليها، ومعاينة السيارة ومساءلة أي مسؤول لدى المدعى عليها عن سبب عدم تسلم السيارة، وأن المفوض القضائي المعين انتقل فعلا يوم 29/01/2015 إلى مقر الشركة وعاين أن السيارة جاثمة بورشة إصلاح السيارات لدى المدعى عليها وهي مرفوعة من المقدمة بواسطة رافعة وعجلاتها الأماميتين تم ازالتهما، ومحركهما مفكك إلى قطع غيار موضوع فوق طاولة ولا يقوم بإصلاحها أي شخص، كما أن غطاء المحرك مرفوع إلى الفوق، كما ضمن المفوض القضائي انه تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة أنه عند استجوابه للسيدة حنان (ل.) عن سبب عدم تسلم السيارة ومتى ستسلم لها التمست مهلة للجواب الى يوم 30/01/2015 ، وبعدما راجعتها في ذلك اليوم امتنعت عن ذلك وأمام هذا الوضع اضطرت العارضة إلى أن تبعث للمدعى عليها إنذار عن طريق مفوض قضائي، غير انه بقي بدون جواب لذلك استصدرت مرة أخرى أمر بتعيين خبير في الميكانيك من أجل أن يحدد نوع الخلل أو العيوب التي توجد بالسيارة، وأن الخبير المعين انتقل الى مقر المدعى عليه غير أنه فوجئ بالرفض والامتناع، وأن الخبير أنجز تقريرا مؤرخا في 11/06/2015 خلص فيه إلى أن السيارة بها خلل في التركيب لا يسمح باستعمالها مما ينتج عن ذلك أن من حقها المطالبة بإرجاع كامل الثمن الذي سبق لها أن أدته، علما أن المدعى عليها لازالت إلى اليوم تحتفظ بالسيارة، وأنها اضطرت منذ إرجاعها السيارة للمدعى عليها إلى كراء سيارة أخرى تؤدي عنها 9000 درهم عن كل 15 يوما، كما يتبين ذلك من الفاتورات من 15/12/2014 إلى نهاية غشت 2015 أي 9 أشهر وصل مجموعها إلى 160.000,00 درهم، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 482.624,00 درهم الممثل لثمن السيارة الذي توصلت به المدعى عليها بدون وجه حق ومبلغ 162.000,00 درهم مصاريف كراء سيارة للقيام بأشغالها والتزاماتها مع زبنائها وكذا مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ توصل المدعية بالسيارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة27/04/2016 أوضحت فيها أن تعطل سيارة المدعية بعد شهرين من الاستعمال تطلب تسلمها لإصلاح مابها من عطب في إطار الضمان وأنها تسلمت السيارة بتاريخ 10/11/2014 وبعد الفحص تبين أن توقفها ناتج عن عطل بعلبة تغيير السرعة وتمت مكاتبة المدعية بهذا الشأن وأن السيارة قابلة للإصلاح إلا أن قطعة الغيار أوصت الصانع باستبدالها لعدم توفرها بالمستودع وأن يتعين مراجعة المصالح المختصة لدى الصانع من أجل توفير علبة السرعة يستغرق بعد الوقت من أجل وصولها إلى المغرب وأنه بتاريخ02/02/2015 أي بعد أقل من 3 أشهر من استيلامها للسيارة كاتبت نائب المدعية من أجل حثها على تسلم ناقلتها بعد أن اصبحت في حالة جيدة غير أن المدعية لم تجيب حسب الثابت من الكتاب الذي توصل به نائبها عند استفساره عن موعد تسلم السيارة بتاريخ 06/02/2015 وأنه مادام السيارة قابلة للإصلاح فإنه لا يمكن للمدعية أن تطالب لا بفسخ عقد البيع ولا بإرجاع الثمن وأن هذا الأمر هو التزام قبلت به المدعية عند توقيعها على فاتورة شراء السيارة وأن المادة 10 من الشروط العامة للبيع قد أتت واضحة في تحديد مجال الضمان وأن الخبرة المنجزة من قبل الخبير مولاي صالح (س.) لم تكن تواجهية حتى يتسنى الإدلاء بأوجه دفاعها وأن الخبير لم يؤكد ولم ينف ما إذا تم إصلاح السيارة أو لا مركزا في ذلك على معطيات أخرى عبر الانترنيت واستنادا للمادة 554 من ق.ل.ع فإن الخبرة المنجزة التي تشبتت بها المدعية غير قانونية ولا تستجيب للشروط الشكلية المتطلبة ومن الثابت أنه لا محل للتعويض مادامت قد أصلحت السيارة وأصبحت في حالة جيدة وجاهزة في أجل معقول ويبقى كراء سيارة تصرف من صميم إرادة المدعية التي تتحمل تبعات هذا الكراء، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي لم يكن صائبا فيما قضى به، كما انه لم يعلل تعليلا سليما ذلك انه من حق العارضة المطالبة بإرجاع كامل الثمن الذي سبق لها ان أدته علما ان المستأنف عليها لا زالت إلى اليوم تحتفظ بالسيارة. وأنها في شخص ممثلها القانوني اضطرت منذ إرجاعها للسيارة للمستأنف عليها إلى كراء سيارة أخرى تمارس بها أعمال كانت تؤدي عنها 9.000 درهم عن كل 15 يوما كما يتبين ذلك من الفاتورات من 15/12/2014 إلى نهاية غشت 2015 أي 9 أشهر بما مجموعه مما اضطرت العارضة إلى أدائه مبلغ 160.000 درهم. وان الامتناع التعسفي للمستأنف عليها وعدم احترام الالتزامات التجارية يعطي للعارضة الحق في التعويض تقدره بكل اعتدال في مبلغ 100.000 درهم، كما انه طبقا للفصل 532 من ق.ل.ع. فان البائع يضمن عيوب الشيء المبيع. و أن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بعدم قبول طلب العارضة لعلة أن الملف خال مما يفيد إنهاء عقد بيع السيارة إما رضائيا أو قضائيا، وبالتالي فان طلب إرجاع المبلغ يبقى سابقا لأوانه يكون حكمها قد جانب الصواب وجاء فاسد التعليل، مما يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي الحكم وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/01/2018 أن المستأنفة أفاضت في تكرار الوقائع دون إبراز جدية أوجه استئنافها، مما يبقى معه مقالها غير قائم على أساس. فضلا عن أن مناط التعويض المتعلق باسترجاع ثمن السيارة يرتبط لزاما بفسخ عقد البيع سواء رضائيا أو قضائيا، كما ذهبت عن صواب محكمة الدرجة الأولى على اعتبار أن طلب استرداد الثمن يدور وجودا وعدما بواقعة إنهاء البيع. وان إنهاء البيع لا يمكن تصوره إلا في حالة ما إذا ثبت للمحكمة عيب في الصنع الذي لا يمكن معه إطلاقا الاستفادة من منافع السيارة المبيعة، والغاية التي أبرم عقد البيع من أجلها، والحال أن وقائع النازلة لا تمت بصلة بوجود عيب في الصنع وهو ما ثبت لدى محكمة البداية من خلال مناقشة وقائع الملف والخبرة التي أمرت بها، مما يكون معه عن صواب ما قضت به محكمة البداية وما بالوسيلة المتمسك بها لا تستند على أساس من القانون. بالإضافة إلى أن الثابت أن السيارة موضوع البيع عرفت عطبا بسيطا وعاديا يدخل في إطار الضمان كما هو منصوص عليه في الشروط العامة للبيع إذ قامت على إثره العارضة بإصلاحه داخل أجل معقول، وأخبرت المستأنفة كتابة إن السيارة رهن إشارتها قصد تسلمها، وهي في حالة جيدة الأمر الذي تحقق معه التزام المترتب على العارضة بإصلاح السيارة في إطار الضمان، مما يبقى ما أثارته المستأنفة ابتدائيا واستئنافيا لا أساس له واقعا وقانونا، لأجل ذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والتصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع تحميل المستأنف الصائر.

بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 09/06/2019 تحت عدد 9/3 موضوع الملف عدد 1032/3/3/2018، والقاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 305 في الملف عدد 5824/8202/2017 بعلة " حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بعدم قبول دعوى المطلوبة لكونها سابقة لأوانها لعدم فسخ العقد ، وتصدت بالحكم بإرجاع ثمن البيع، والحال أن العقد الرابط بين الطرفين لم يقع التصريح بفسخه لأن المطلوبة لم تطلب ذلك في مقالها وبذلك تكون المحكمة قد رتبت آثار فسخ العقد دون أن يكون طلب الفسخ معروضا عليها ، وهي بذلك خرقت القانون ورعرضت قرارها للنقض." .

وبناء على مستنتجات نائبي الطاعنة بعد النقض، والتي جاء فيها بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 6134/8202/2018 بفسخ عقد البيع ، وبالتالي تكون العارضة محقة في استرجاع ثمن السيارة ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة. وأرفقت مذكرتها بنسخة من الحكم المشار إليه أعلاه .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2019، حضر خلالها نائب المستأنف، وتخلفت نائب المستأنف عليها رغم التوصل ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت باسترجاع ثمن السيارة، تكون قد رتبت آثار فسخ العقد دون أن يكون طلب الفسخ معروضا عليها.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية وجب على المحكمة التي أحيل عليها الملف التقيد بهذه النقطة.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ، أن المستأنف عليه طالبت باسترجاع ثمن السيارة، قبل سلوك مسطرة الفسخ، وبالتالي يكون طلبها هذا سابقا لأوانه، ولا يصحح هذا الوضع صدور حكم ابتدائي بتاريخ لاحق قضى بمعاينة الفسخ بناء على ما قضى به القرار المطعون فيه، علما أن آثار النقض لا يقتصر على القرار المنقوض، بل تمتد آثاره إلى كل حكم أو قرار يرتبط ارتباطا وثيقا بالقرار المنقوض، أو يكون نتيجة له، طبقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 425 الصادر بتاريخ 21/05/1977 في الملف المدني عدد 58507 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 25 ص : 93 وما بعدها، وأيضا كتاب محمد لمعمري، قرارات المجلس الأعلى وآثارها في المادة المدنية، دراسة عملية ، دار الإنماء الثقافي، الرباط ، الطبعة الأولى 2010، ص: 304-306 ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile