L’absence de date d’échéance sur une lettre de change ne la dénature pas en simple reconnaissance de dette et la présume payable à vue (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74535

Identification

Réf

74535

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3197

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2018/8223/6089

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 160 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que l'obligation de statuer séparément sur la compétence ne s'applique pas à la procédure d'opposition, laquelle constitue une voie de recours. Elle retient ensuite que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, emportant de plein droit la compétence de la juridiction commerciale. Au visa de l'article 160 du code de commerce, la cour rappelle que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du titre mais le rend réputé payable à vue. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le titre a été émis à titre de garantie ou que son consentement a été vicié, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2795 بتاريخ 20/7/2017 في الملف عدد 1950/8216/2017 و القاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه، وبتأييد الأمر بالأداء موضوعه وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/06/2017 تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 24/04/2017 في الملف رقم 414/8102/2017، القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 186.000,00 درهم، ذلك أن الكمبيالة ينقصها تاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء، وبالتالي أصبحت سند دين عادي، وبالتالي تكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا ، هذا بالإضافة إلى أن إجراءات التبليغ يشوبها البطلان لكون الغلاف لا يحمل عنوانها، والعون المكلف بالتبليغ لم يوقع الغلاف، وأن المبلغ غير مستحق لكون الكمبيالة سلمت على سبيل الضمان مقابل أداء واجبات الكراء، والدليل على ذلك هو عدم تحديد تاريخ استحقاقها ، كما عجز المتعرض ضده عن إثبات أي معاملة بينه وبين العارضة، خاصة وأنه توصل بكامل مستحقاته، ولم يعد دائنا بأي مبلغ، لأجله تلتمس قبول التعرض شكلا، وموضوعا إلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي، واحتياطيا بطلان إجراءات التبليغ ورفض الطلب، مع جعل كافة الصوائر على عاتق المتعرض ضده، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلى بنسخة من الأمر بالأداء وأصل طي التبليغ، وصورة شمسية من محضر استماع الضابطة القضائية ، ومن قرار الحفظ، ومحضر تبليغ إشعار مباشر مؤرخ في 21/03/2017 ، وصورة من قرار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاعه، والتي جاء فيه أن الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع ، وإذا لم يعين مكان الوفاء يعد مكانا للوفاء في الوقت نفسه مواطنا للمسحوب عليه ، وأن المدعية لم تدل بما يفيد براءة ذمتها بخصوص الدين أو مبلغه ، وأن الدين ثابت ومحقق وحال، لذا يلتمس العارض الحكم برفض الطلب مع تحميله الصائر .

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المتعرض .

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء خرقا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية ، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ضمت الدفع بعدم الاختصاص النوعي للموضوع ، وبتت فيهما بحكم واحد، واحتياطيا في الموضوع فإن المستأنف عليها غير محقة في المبالغ المحكوم بها، اعتبارا أن المعاملة الوحيدة التي تربط بين الطرفين هي عقد كراء المحل التجاري الذي تستغله العارضة كمقهى ، والكمبيالة موضوع المطالبة الحالية تسلمها المتعرض ضده فقط على سبيل ضمان أداء الواجبات الكرائية ، والدليل على ذلك هو عدم تحديد تاريخ استحقاقها، وعجز المتعرض ضده عن إثبات أية معاملة مع العارضة ، كما أن المتعرضة قامت بالتعرض على أداء قيمة الكمبيالة أمام البنك، بعدما توصل المكري بكافة مستحقاته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالعلاقة الشخصية التي كانت تربط بين المستأنف عليه محمد (ب.) والسيد أشرف (ك.) الممثل القانوني للطاعنة، استغلها المستأنف عليه ، كما استغل الحالة النفسية التي كان يعاني منها السيد أشرف (ك.) ، إذ كان يعرضه على طبيب نفسي، ويستغل تأثير الأدوية التي كان التي وصفت له، ليتسلم منه عن طريق التدليس الكمبيالة المذكورة، موهما إياه بأنها على سبيل الضمان، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم أساسا بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت في الاختصاص النوعي بحكم مستقل، واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ، وإحالة الملف والأطراف على المحكمة الابتدائية بابن سليمان ، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإبطال الأمر بالأداء فيما قضى به، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث، و جعل كافة الصوائر على المستأنف عليه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ملتمس السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والرامي لتطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/06/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة، ونائب المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث تمسكت المستأنف بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وعابت على محكمة الدرجة الأولى عدم تطبيق مقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.

وحيث ولئن كانت مقتضيات المادة 8 من الظهير المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على أنه استثناءً من أحكام الفصل 17 من ق.م.م يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل 8 أيام، فإن ذلك يهم الدعاوى المبتدئة التي يثار فيها دفع بعدم الاختصاص النوعي، ولا يسري بحال على خصومة الطعن التي يثار فيها عدم الاختصاص النوعي كسبب من أسباب الطعن، ومحكمة البداية وإن بتت في التعرض، فباعتبارها محكمة طعن، وبالتالي فلا تثريب عليها في مناقشتها لهذا السبب مع باقي أسباب الطعن وعدم إفرادها له بحكم مستقل، منعا لتجزئة أسباب التعرض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية استنادا على أن الكمبيالة تعد ورقة تجارية شكلا، بصرف النظر عن أطرافها ، وأن المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية تدخل في اختصاص المحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، وأما بخصوص باقي أسباب الاستئناف، فإنه وبالاطلاع على أوراق الملف ، يتبين بأنها خالية مما تفيد أن الكمبيالة موضوع التعرض قد قدمت على سبيل الضمان، وأن عدم بيان تاريخ استحقاقها لا يعد قرينة على ما تمسكت به الطاعنة، خاصة وأن هذا البيان من البيانات غير الإلزامية في الكمبيالة، وأن المشرع افترض في أن الكمبيالة التي لا تتضمن تاريخ استحقاقها، أنها مستحقة بمجرد الاطلاع طبقا للمادة 160 من مدونة التجارة، وأما بخصوص الحالة الصحية للمثل القانوني للطاعنة، فإنه ليس بالملف ما يفيد أنه كان مصابا بمرض مؤثر على الإدراك أثناء إنشاء الكمبيالة، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial