Réf
74461
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3157
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8206/2538
Type de décision
Arrêt
Mots clés
triple identité, Rejet de l'appel, Identité des parties, Identité de l'objet, Identité de cause, Exception de la chose jugée, Désistement d'instance, Demande d'éviction, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle action étant fondée sur un nouveau congé et les dispositions d'une loi nouvelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la nouvelle demande, bien que fondée sur un nouveau congé, présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la première action. La cour relève que la première décision, ayant acquis un caractère définitif par sa confirmation en appel, s'impose aux parties. Dès lors, la tentative du bailleur d'initier une nouvelle procédure sous l'empire d'une loi nouvelle se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 26/04/2019 تقدم ورثة انضام (م.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنفون الحكم عدد 13185 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف رقم 8574/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي الصائر.
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 13/09/2018 تقدم المدعون بمقال عرضوا فيه أن المرحوم محمد (ل.) كان يكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الذي كان يشغل ببيع الخيام وذلك بسومة شهرية قدرها 400 وأنهم يرغبون باسترجاع محلهم قصد استغلاله بصفة شخصية لذلك وجهوا إنذارا بذلك لورثة محمد (ل.) الظاهرين عن طريق المفوض القضائي عبد الهادي (ب.)، ملتمسين لأجل ذلك قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم عليهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وتم إرفاق المقال بمحضر تبليغ إنذار وطلب تبليغ إنذار، صورة من شهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد لنائب المدعى عليهم بجلسة 13/10/2018 والتي جاء فيها أن المدعين سبق وأن استصدروا حكما بتاريخ 09/12/2015 في ملف عدد 16329/8206/2012 قضى بإفراغ المدعى عليهم مقابل تعويض عن فقدانهم أصلهم التجاري قدره 584.950 درهم وأن المدعى عليهم قاموا باستئناف الحكم المذكور المعروض أمام محكمة الاستئناف التجارية المدرج بجلسة 14/11/2018 في ملف عدد 5144/8206/2018 وأن الدعويين تتعلقان بنفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس السبب وأن الدعوى بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة وفي الطلب المضاد التمسوا أساسا التصريح برد الطلب لسبقية البت في الدعوى واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية وذلك لتحديد التعويض المستحق لهم عن فقدان أصلهم التجاري وتحميلهم الصائر، مرفقين المقال بصورة من الحكم الابتدائي السالف الذكر ونسخة من مقال رام إلى استئناف حكم ابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعين الملفى بها بالملف بجلسة 27/11/2018 والتي جاء فيها أنهم يتنازلون عن الإنذار الموجه للمكترين والمسلم إليهم بتاريخ 10/10/2012 وذلك بمذكرة جوابية أدلوا بها ردا على مقالهم الإفتتاحي موضوع الملف عدد 5144/8206/2018 المعروض على محكمة الإستئناف بجلسة 05/12/2018 وأن ما أثاره المدعى عليهم لا يمكن الأخذ به لأنه ليس حكم قطعي ونهائي ولم يحز قوة الشيء المقضي به وأنه مستأنف من طرفهم ولم يبلغ إليهم أبدا وأنهم لم يتقدموا بالمقال الإستئنافي إلا بتاريخ 05/10/2018 أي بعد مرور سنتين على صدوره، ومن حيث المقال المضاد أن المدعين لا يمانعون في إجراء خبرة تقويمية وأنهم يتمسكون بالفصل السابع من ظهير 16/49 وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب الطرف المدعى عليه بجلسة 11/12/2018 والتي جاء فيها أن دفع المدعين بتنازلهم عن الإنذار بالإفراغ يبقى عديم الأساس وأنه تطبيقا للفصل 119 من ق م م فإن التنازل ينصب على الطلب أو الدعوى التي أقامها المتنازل بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه للمحكمة ولا يمكنه التنازل عن الطلبات المقدمة من طرف الغير أو الخصم وأن تنازل الطرف المدعي عن الإنذار لا يشمل طلب الطرف المدعى عليه عن التعويض الذي ما زال يتشبث به وأن مناقشة هذا الدفع تجد مكانها أمام محكمة الإستئناف التي تنظر في الدعوى والتي لم يصدر بعد أي قرار في شأنها وأن الدفع بسقوط الدعوى يبقى مردودا أيضا لكون أجل السقوط يشمل فقط الدعاوى كدعوى الصلح ودعوى المصادقة وأنه بخصوص الدفع بعدم توافر شروط الفصل 451 من ق ل ع فإن المشرع لم يشترط في قوة الشيء المقضي به أن يكون الحكم نهائيا بل فقط أن يكون صادر بين نفس الخصوم وفي نفس الموضوع ولنفس السبب ملتمسين الحكم وفق طلباتهم المضمنة بمذكرتهم الجوابية السابقة.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعين بواسطة نائبهم بجلسة 25/12/2018 والتي جاء فيها أنهم يتمسكون بكونهم يتنازلون عن الإنذار المسلم للطرف المدعى عليه وأن ذلك يجعل حدا لطلباتهم وأنهم يتنازلون عن الإنذار ولا يتنازلون عن حقهم في استرجاع محلهم كما أن الطرف المدعى عليه طالب بحقه المتمثل في التعويض مرة أخرى وهذا يعتبر تنازل منهم للدعوى الأولى والتي قاموا باستئنافها بعد توصلهم بالدعوى الحالية وأن تنازل المدعين لا يعني حرمانهم من المطالبة بحقوقهم مرة ثانية لأنهم لا يتنازلون عن الحق وأن التنازل عن الدعوى هو محو للترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة ملتمسين رد ما جاء بالمذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 11/12/2018.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعين الذين أسسوا أسباب استئنافهم على أن تنازل المدعين عن إنذارهم ودعواهم لم يتطلب المشرع شكلا معينا لهذا التنازل، فقد يكون التنازل عن الدعوى تنازل واضح عن الإنذار المسلم إلى المكترين بتاريخ 22/05/2012 كما انهم تنازلوا عن الدعوى القضائية للمكترين بالإفراغ وبالتعويض المحدد في مبلغ 584,950 درهم خاصة وأنه لم يقم بتبليغ الحكم المذكور إلى المكترين منذ صدوره بتاريخ 09/12/2018. وأن الحكم المطعون فيه رفض دعوى العارضين بعلة عدم التبليغ، فإنهم يدلون أمام المحكمة بما يفيد تنازلهم عن الإنذار المسلم إلى المكترين بتاريخ 22/05/2012 والمبلغ اليهم بتاريخ 13/03/2019 رفقته نص الإنذار، لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضين ومذكراتهم الجوابية، وتحميل المستأنف عليهم كافة الصائر.
وأجاب المستأنف عليهم بجلسة 30/05/2019 انه خلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فان الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ جاء مؤسسا على كون الطرف المدعي سبق ان تقدم بدعوى مماثلة تتعلق بنفس الطلب وأسست على نفس السبب وجاءت قائمة بين نفس الخصوم مما تكون شروط سبقية البت قائمة في نازلة الحال، ويتبين ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا فيما سار إليه من سبقية البت في الدعوى لوجود حكم ابتدائي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 470 يتعلق بنفس الأطراف ونفس السبب إذ ان الشيء المطلوب في الدعوى الحالية هو نفس ما سبق طلبه في الدعوى السابقة وانه مؤسس على نفس السبب وان الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. وبخصوص كونهم أبلغوا العارضين بعد صدور الحكم الابتدائي بتنازل عن الإنذار السابق فان ذلك ليس له اثر على دعوى الحال ذلك انه سبق للطرف المستأنف أثناء سريان مسطرة الإفراغ السابقة أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 5144/8206/2018 ان تقدم بطلب التنازل عن دعوى الإفراغ وكذا الإنذار الذي أسست عليه إلا ان طلبه هذا تم رده من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 06/02/2019 بعلة ان التنازل عن الدعوى هو مقرون بالاتفاق بين طرفي الخصومة بدون اعتراض أو إضرار بمن تقدم بمقال مضاد لتفادي المساس بحق الغير. كما يتبين للمحكمة ان تنازل المكري كان بسوء نية ليس الغرض منه محو النزاع أمام القضاء ولكن الغاية منه هي الرغبة في إنزال التعويض المحكوم به فقط بناء على التصريحات الضريبية التي أصبح يشترطها القانون الجديد في حساب التعويض. كما يتبين ان طلب تنازل المكري عن دعوى الإفراغ السابقة وكذا الإنذار الذي أسست عليه قد تم البت فيه نهائيا بمقتضى قرار محكمة الاستئناف القاضي بالإفراغ مقابل التعويض، كما يتبين ان قيام الطرف المستأنف برفع الدعوى الحالية من اجل إفراغ العارضين من محلهم التجاري من اجل نفس السبب هو تحايله على القانون من اجل الاستفادة من مقتضيات القانون الجديد المطبق على المحلات التجارية سيما الفصل السابع منه الذي يحدد التعويض عن الإفراغ انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، ويتبين ان الطرف المستأنف يتقاضى خلافا لمبدأ حسن النية، مما يتعين معه رد طلب الاستئناف والقول بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.
وعقب المستأنف بجلسة 20/06/2019 أن العارضين قد سبق لهم ان تقدموا بنفس الطلب هو ادعاء تحريفي وغير منطقي ذلك ان الدعوى الأولى قدمت في نطاق ظهير 24/05/1955 وفق الإجراءات المطلوبة فيه ومنها تقويم الأضرار والتعويض بناء على شكليات تلزم القاضي في الاستعانة بها منها الضرر المادي والعناصر المعنوية. وان الدعوى الحالية أسست على الظهير الذي يلزم القاضي الاعتماد أساسا على التصريحات الضريبية عن الأرباح التجارية منذ سنة 2012. وان ادعاء ورثة محمد (ل.) الظاهرين عن تنازلهم عن الإنذار السابق والمسلم اليهم بتاريخ 10/10/2012 وان تنازلهم لم تأخذ به المحكمة بعلة ان التنازل مقرون بالاتفاق بين الأطراف. وان المشرع في ظهير 24/05/1955 ولا في ظهير 16/49 لم يشترط شكلا معينا لهذا التنازل ولم ينص على ان يكون اتفاقيا، ذلك ان الإنذار في ظهير 24/05/1955 يعتبر بداية مسطرة وينتج آثاره في حالة التمسك به واعتماده في إقامة الدعوى والتنازل عن الإنذار يجعل حدا للمسطرة خاصة وان المدعى عليهم لم يثبتوا للمحكمة انهم بلغوا من طرف العارضين بالحكم الصادر بتاريخ 09/12/2015 في الملف عدد 16329/8206/2012 القاضي بإفراغهم ومنحهم مبلغ 584.950 درهم كتعويض عن الأصل التجاري وهذا يدل على أنهم لا يرغبون في الحكم المذكور ولا في إفراغ المدعى عليهم تعرضهم في الموضوع بل انهم وافقوا على الإنذار وهذا ما جعلهم يتقدموا بطلب مضاد في الموضوع خاصة وان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها ان تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات الفصل 3 من ق.م.م، بل ان المستأنف عليهم هم الذين قاموا باستئناف الحكم المذكور بعد عدة سنوات من صدوره وصدر فيه قرار بالتاييد رغم انهم لم يبلغوه للعارضين (الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 6329/8206/2012 للاعراب برغبتهم في التعويض المحكوم به وهذا ما يجعل العارضون يلتمسون إعمال الفصل 31 من ظهير 24/05/1955) وان قول المستأنف عليهم ان تنازل (المكرين ) وليس المكتري هو رغبتهم في إنزال التعويض المحكوم به كان بسوء نية هو قول مردود لان العارضين عندما تنازلوا عن الإنذار السابق وعن الحكم القاضي لهم بمبلغ 584.950 درهم كان هو المغالات في التعويض رغم المآخذ التي أثاروها قبل صدوره هذا من جهة. ومن ناحية أخرى كان طلبهم الحالي ينصب على القانون الجديد الصادر بتاريخ 16/49 وليس تحايل على القانون لان المشرع في الظهير الأخير اعتمد معايير جديدة في تحديد التعويض المستحق لأصحاب الأصول التجارية في حالة إفراغهم ومنها تصريحاتهم الضريبية. وأن المستأنفين قد بينوا مآخذهم عن الحكم المستأنف فيما يتعلق بطلبهم المضاد والذي لم تجب عنه المحكمة الابتدائية فطلبهم المضاد المقدم إلى المحكمة يجعلهم متمسكين بالإنذار المسلم إليه بتاريخ 14/05/2018. كما ان المحكمة بقولها ان الطلب الفرعي (المضاد ) غير ذي أساس بعلة ان المحكمة رفضت الطلب الأصلي هو قول غير منطقي ويخالف القانون في فصل 3 من ق.م.م. الذي يلزم المحكمة بالبت في طلبات الأطراف خاصة وانه ليس هناك تعرض من طرف المكتري على الإنذار المسلم لهم وان قول المدعي بسبقية البت هو قول مردود لان الحكم المتمسك به لم يصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعلة ان المكترين رغم صدور الحكم بالتعويض لصالحهم فقد قاموا باستئنافه بتاريخ 05/10/2018 بعد تبليغهم بالإنذار الجديد موضوع الدعوى الحالية رغم اشارة العارضين إلى تنازل عن الإنذار الأول عن الحكم القاضي عليهم بالتعويض والذي رفض ان يكون محلا للتبليغ أو التنفيذ، وعليه فان العارضين يلتمسون استبعاد المذكرة المعقب عليها حاليا كما سبق بيانه وبالتالي الحكم وفق دفوعات العارضين الحالية والمثارة في استئنافهم والمطلوب في عريضة الدعوى مع تحميلهم كافة الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب حينما اعتبر شروط الدفع بسبقية البت متوافرة في النازلة وقضى برفض الطلب رغم تمسكهم بتنازلهم عن الإنذار بالإفراغ السابق، وكذا الدعوى القضائية الرامية إلى الإفراغ مقابل التعويض وأن المشرع لم يتطلب شكلا معينا لهذا التنازل، وأن المستأنف عليهم بلغوا بالتنازل عن الإنذار بتاريخ 13/03/2019 ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.
حيث إن الدفع بسبقية البت يجب أن ينصب على موضوع النزاع وبين نفس الأطراف وذلك وفق أحكام الفصل 451 من ق.ل.ع. الذي ينص على ان قوة الشيء المقضي به تلزم بأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وان تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. وأنه في نازلة الحال وكما هو ثابت من وثائق الملف، فان الطاعنين سبق وأن تقدموا بدعوى مماثلة للدعوى الحالية تتعلق بنفس الطلب، وتم تأسيسها على نفس السبب وجاءت قائمة بين نفس الخصوم، وأن تمسك الطاعنين ان الحكم الابتدائي ليس نهائيا وبالتالي لا يمكن الدفع بسبقية البت مردود عليهم لكون الحكم الابتدائي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 470 وبالتالي فان شروط الدفع بسبقية البت متوافرة في النازلة لكون الدعوى موضوع القرار الاستئنافي المذكور والدعوى الحالية لها نفس السبب كما أنهما قائمتان بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليه بنفس الصفة وأن الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب استنادا لما جاء في تعليلاته يكون قد طبق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع. وجاء تعليله منسجما مع وقائع القضية ووثائقها، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025