La renonciation au droit à une indemnité pour l’exploitation publicitaire d’une façade doit être expresse et ne se déduit pas de la simple autorisation donnée par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73967

Identification

Réf

73967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2894

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2018/8202/3890

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 467 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contrepartie financière, valait renonciation du bailleur à son droit à indemnité. La cour retient que l'autorisation ne comportait aucune mention expresse d'une exploitation à titre gratuit ni aucune formule de renonciation. Au visa de l'article 467 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut se déduire implicitement du silence d'un acte. Dès lors, en l'absence de toute renonciation explicite, le droit du bailleur à une indemnité pour l'exploitation commerciale de sa façade demeure entier. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le préjudice, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement d'une indemnité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه بمقتضى مقال استتئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/9/2013 استأنف المستأنف محمد (ي.) بواسطة محاميه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2358 بتاريخ 22/5/2013 ملف رقم 5034/8/2012 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي للدعوى مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 8/11/2012 يعرض فيه انه يملك العمارة الكائنة بشارع [العنوان] القنيطرة أكرى منها الشقة رقم 3 للشركة المدعى عليها المتخصصة في كراء السيارات و أن هذه الأخيرة و منذ تعاقدها مع المدعي مقوم باستغلال الواجهة الجانبية للعمارة في تعليق لوحة اشهارية ضخمة مكتوب عليها اسم الشركة و صورة سيارة و أرقام هواتف و مضاءة بمصباحين ضخمين ليلا و ب الرغم من أن المدعى عليها تقوم بممارسة عمل التجاري فإنها لا تقوم بتعويض المدعي عن استغلال واجهة العمارة التي يملكها و أنه تم انجاز محضر معاينة لإثبات تعليق اللوحة الاشهارية لذلك فإن المدعي يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 4000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية على اللوحات الاشهارية لتحديد مبلغ التعويض المناسب عن الاستغلال، و حفظ حقه في تقديم المستنتجات بعد الخبرة.

و بتاريخ 13/3/2013 أدلى دفاع المدعي بنسخة من عقد كراء، و نسخة من سجل تجاري و محضر معاينة.

و بتاريخ 19/3/2013 أدلى دفاع المدعى عليها بجواب مفاده أن الطلب لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني إذ سبق للمدعى أن سلم للمدعى عليها الإذن بتعليق اللوحة دون شرط أداء أي تعويض كما يتبين من الإذن المرفق، كما أن المدعى عليها لم تحصل على إذن المدعي بتعليق اللوحة الاشهارية إلا بتاريخ 9/6/2009 ، و لم تحصل على ترخيص الجهات الرسمية إلا بتاريخ 10/6/2010 ، و أن تعليق اللوحة تم بعد هذا التاريخ بمدة طويلة ، و أن المطالبة بأداء التعويض منذ سنة 2007 يعتبر من قبل الإثراء على حساب الغير ملتمسا رفض الطلب، و أرفق الجواب برخصة إدارية و موافقة كتابية.

عقب دفاع المدعي بمذكرة مؤرخة في 6/5/2013 بأن موافقة المدعي على منح الإذن بتعليق اللوحة لم يتنازل بمقتضاه عن حقه في التعويض، كما أنه اشترط على المدعى عليها تحمل المصاريف المتعلقة و من ضمنها التعويضات عن هذا الاستغلال، و أن الادعاءات بأنها لم تعلق اللوحة إلا بعد الحصول على ترخيص والي الجهة أساس له من الواقع باعتبار ان المدعى عليها شرعت في استغلال اللوحة مباشرة بعد إبرام عقد الكراء و قد ألزمتها المصالح المختصة بعد مدة بسلوك المساطير القانونية و أداء الرسوم و الضرائب عن استغلال اللوحة مما اضطر المدعي إلى تسليمها إذنا كتابيا في انتظار تسوية مسألة الاستغلال بينهما بعد تسوية الوضع من الناحية القانونية، و التمس تأكيد المقال.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستّأنف و الذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

عرض المستأنف أن تعليل الحكم المستأنف غير مستند على أساس ذلك انه حين تسليمه الإذن للمستأنف عليها من أجل استغلال الواجهة اشترط عليها التكلف بكافة المصاريف المتعلقة باستغلال الواجهة الواجهة و هو يستغرب كون المحكمة استثنت من المصاريف تلك المتعلقة باستغلال ما دام الإذن المدلى به من طرف المستأنف عليها لم يحدد على سبيل الحصر طبيعة المصاريف التي ستتحملها و هو لم يتنازل عن حقه في التعويض و الإذن لا يمكن اعتباره تنازلا لأنه لا يتضمن صيغة تفيد ذلك و المستأنف عليها تمارس عملا تجاريا يلعب فيه الإشهار دورا أساسيا تجني من ورائه أرباحا مهمة يبرر طلبه بالتعويض عن استغلال واجهة عمارته في الإشهار كما أن واقعة الاستغلال تزامنت مع تاريخ بداية العلاقة الكرائية و السلطة أجبرت المستأنف عليها على سلوك المساطر القانونية مما اضطره لمنحها إذنا لاحقا لتاريخ الاستغلال الفعلي.

و التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 873 القاضي باجرا خبرة حسابية لتحديد واجب استغلال واجهة العمارة

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الملف.

وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف على تقرير الخبرة المدلى بها بجلسة 11/7/2016 يعرض فيها ان الخبير انتقل الى عمارة العارض وعاين مكان تواجد اللوحة الاشهارية والتي تطل على اهم شارع بمدينة القنيطرة من حيث الرواج والسير عبره ، وان اللوحة الاشهارية كانت تحتل جل الواجهة الجانبية للعمارة وتستعمل فيها كاشفات ضوئية للإنارة ليلا، وان الخبير توصل في تقريره الى ان القيمة الكرائية الشهرية لا يمكن ان تتعدى 1500 درهم وان المبلغ المتوصل به من طرف السيد الخبير جد هزيل اذ ان العارض تم عرض عليه مبلغ 2000 درهم مؤخرا من اجل كراء واجهة العمارة ، وان الخبير قام بتخفيض الكراء دون ذكر سبب ذلك خصوصا ان المبلغ المذكور يضم رسم الضريبة أيضا لذلك يلتمس المصادقة على خبرة الخبير عبد الرحيم برادة والحكم على المستأنف عليها بأدائها له مبلغ 58250,00 درهم كتعويض عن استغلال واجهة العمارة عن المدة من 9/6/2009 الى غاية 5/9/2012 مع النفاد والصائر.

وبجلسة 19/9/2016 أصدرت محكمة الإستئناف القرار رقم 4967 تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة ان الطاعنة لم يتم استدعاؤها وانها لم تتوصل في عنوانها باي استدعاء الا ما كان من توصلها بواسطة دفاعها باشعار باستبدال الخبير بتاريخ 4/5/2016 والمحكمة مصدرة القرار التي قضت دون ان تتاكد من توصل الطاعنة بنسخة مقال الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 329 من ق م م يكون قرارها بذلك خارقا لحقوق الدفاع.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 11/6/2019 الفي بالملف جواب القيم بملاحظة ان الشركة انتقلت من العنوان لوجهة غير معروفة وتخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بجلسة 18/6/2019.

التعليل

حيث اكد قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ان المستأنف عليها لم يتم استدعاؤها وانها لم تتوصل في عنوانها باي استدعاء الا ما كان من توصلها بواسطة دفاعها باشعار باستبدال الخبير بتاريخ 4/5/2016 والمحكمة مصدرة القرار التي قضت دون ان تتاكد من توصل الطاعنة بنسخة مقال الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 329 من ق م م يكون قرارها بذلك خارقا لحقوق الدفاع.

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقييد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث أدرج الملف بعد النقض والإحالة بجلسة 25/09/2018 وتم استدعاء المستأنف عليها عن طريق مفوض قضائي فرجع استدعاؤها بملاحظة انها انتقلت من العنوان فقررت المحكمة واعمالا لمقتضيات الفصل 39 ق م م تعيين قيم في حقها وكانت نتيجة البحث المجرى ان المستأنف عليها انتقلت من العنوان الى وجهة غير معروفة.

وحيث استند المستأنف في استئنافه على كون تسليم الاذن للمستانف عليها باستغلال واجهة العمارة في عملية الاشهار كان يشترط تحملها كافة المصاريف المتعلقة باستغلال الواجهة بما فيها تعويضه عن الاستغلال وانه لم يتنازل عن حقه في التعويض والاذن لا يتضمن اية صيغة تفيد التنازل.

وحيث انه بالرجوع إلى اذن بالاستغلال الصادر عن المستأنف لفائدة المستأنف عليها والذي يسمح لها بمقتضاه استغلال واجهة العمارة في عملية الاشهار يتبين جليا بانه لا يتضمن اية اشارة صريحة تفيذ انه قد منح لها الحق في الاستغلال بصفة مجانية او انه تنازل لها عن تلك الواجبات، وان عدم التنصيص في الاذن بالاستغلال بان هذا الاخير تم بمقابل مادي لا يفيد ان المستأنف قد تنازل عليها او انه منحها حق الاستغلال بصفة مجانية على اعتبار ان التنازل عن الحق يجب ان يتم بشكل صريح وواضح ولا يمكن استنتاجه بشكل ضمني او التوسع فيه وفي هذا الصدد جاء في الفصل 467 من ق ل ع : " التنازل عن الحق يجب ان يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له الا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن اجراه ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التاويل والعقود التي تتير الشك حول مدلولها لا تصلح اساسا لاستنتاج التنازل منها" وعليه ففي غياب ما يفيد تنازل المستأنف لفائدة المستأنف عليها عن واجبات استغلال واجهة العمارة في عمليات الاشهار فانه يبقى محقا في المطالبة بتلك الواجبات ومن مدة بداية الاستغلال التي هي بالضرورة تاريخ الترخيص بالاستغلال المحدد في 9/6/2009 ما دام انه ليس بالملف ما يثبت كون المستأنف عليها شرعت في استغلال واجهة العمارة منذ سنة 2007.

وحيث سبق للمحكمة قبل النقض والاحالة ان امرت باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحيم برادة وذلك قصد تحديد واجب استغلال العمارة من قبل المستأنف عليها في عملية الاشهار منذ 9/6/2009 الى 5/9/2012 والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد واجب الاستغلال في مبلغ 58.250 درهم وانه بالنظر للسومة الكرائية للمحل الذي تكتري المستأنف عليها من المستأنف والمحددة في 1.700 درهم شهريا وبالنظر للمساحة التي كانت تستغلها اللوحة الاشهارية وأخذا بعين الاعتبار النشاط التجاري الذي كانت تمارسه المستأنف عليها بالعين المكراة فقد ارتأت المحكمة وفي اطار سلطتها التقديرية خفض المبلغ المحدد من طرف الخبير الى مبلغ 30.000 درهم .

وحيث وتاسيسا عليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستانف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف تعويضا اجماليا قدره 30000.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل .

وبعد النقض والإحالة.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستانف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف تعويضا اجماليا قدره 30000.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil