Difficulté d’exécution : la demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens de fond qui auraient dû être soulevés au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73789

Identification

Réf

73789

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2794

Date de décision

13/06/2019

N° de dossier

2019/8110/112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, doit résulter de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les arguments soulevés par le preneur, qui étaient connus ou auraient dû l'être au cours de l'instance au fond, ne constituent que des défenses sur le bien-fondé de la décision et non une difficulté nouvelle née de son exécution. Dès lors, ces moyens ne sauraient justifier la suspension de l'arrêt d'expulsion, nonobstant le recours en opposition formé par le demandeur. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 11/04/2019 عرض فيه أن يطلي إيقاف تنفيذ القرار عدد 3449 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2017 في الملف لتجاري 1600/8206/2017 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب بطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 23/09/2008ىوإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما من المحل لتجاري الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء مستندة في أباب الصعوبة على الدفع بالتقادم طبقا للمادة 33 من ظهير 1955 لكون الدعوى أقيمت بعد فوات الأجل المحدد لها قانونا مما يتعين القول بسقوطها للتقادم وخرق الفصل 437 من ق م م لكون الحكم بالزيادة وأداء الفرق بين السومتين لم يبلغ للطالب وأن المطري لم يدل لحد الآن بما يفيد تبليغ الحكم للطالب وأن هذا الأخير حريص على أداء الوجيبة الكرائية بمكتب الأستاذ (ت.) الذي كان ينوب عن المكري وانه أدى ما بذمته قبل توصله بالإنذار وأن إيداع واجبات الفرق ين السومتين تم إيداعه بين يدي المفوض القضائي بفارق ستة أيام وأنه كان في حل من أداء واجبات الفرق بين السومتين ما دام لم يبلغ بالحكم ول يمكن بالتالي ترتيب أي أثر وأن الطالب تقدم بدعوى بطلان الإنذار مما تكون معه الدعوى هو رفض الطلب لكونه لم يتقدم بمقال إصلاحي بعد ضم الملفين للمصادقة على الإنذار , وأن أساس دعوى الإفراغ للاحتلال يختلف تماما عن أساس دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ وأن القرار موضوع التعرض قد حاد عن جاني الصواب بتغييره موضوع وسبب الدعوى وقضى بالإفراغ بسبب التماطل في حين أن السبب الذي بنى عليه المكري دعواه هو الإفراغ للاحتلال بدون سند وحيث إن المحكمة وطبقا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية كان عليها أن تبت في حدود طلبات الأطراف ,ان تنفيذ القرار ألاستئنافي مع وجود الطعن بالتعرض من شانه أن يشكل ضررا جسيما بالطالب والتمس الأمر بإيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي عدد 3449 الصادر بتاريخ 07/06/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1600/8206/17 لوجود صعوبة قانونية وذلك إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في التعرض وتحميل المطلوب الصائر وأدلى . بصورة من قرار ونسخة من مقال التعرض وصورة من إشعار بالإفراغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/06/2019 حضرها نائب الطالبة وأكد المقال مفيدا أن الفراغ معين ليوم 17/06/2019 وتخلف نائب المطلوبين فتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة.

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالتعرض أمام هذه المحكمة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ

وحيث يستشف من ظاهر ما يتمسك به الطالب أنه يتعرض على القرار الاستئناف والحال أن المقال ألاستئنافي قدم في مواجهة الطالب والسيد محمد (ع.) وأنهما أجابا خلال المرحلة الاستئنافية عن الدفوع المثارة من طرف المستأنف وما تمسك به الطالب لا ينهض مبررا لإيقاف التنفيذ، ويظهر معه أن الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علينا و انتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile