Réf
73696
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2747
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8232/1720
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, pièce décisive, Omission de production, Document préexistant, Document non détenu par l'adversaire, Découverte de document
Base légale
Article(s) : 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que la production d'un procès-verbal de tentative de notification de la cession au bailleur, découvert après le prononcé de l'arrêt, justifiait la rétractation de la décision ayant rejeté sa tierce opposition à une mesure d'expulsion. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétractation pour découverte d'une pièce décisive est subordonnée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à une double condition cumulative. La pièce doit non seulement être déterminante pour l'issue du litige, mais elle doit également avoir été retenue par la partie adverse, le demandeur au recours ignorant son existence ou son lieu de conservation. Or, la cour relève que le demandeur a lui-même reconnu avoir omis de produire la pièce litigieuse, ce qui établit que celle-ci était en sa possession et non retenue par son adversaire. Dès lors, la seconde condition légale faisant défaut, la cour considère que le cas d'ouverture du recours en rétractation n'est pas caractérisé, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le caractère décisif de la pièce. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مراد (ر.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5151 بتاريخ 8/11/2018 في الملف عدد 4224/8232/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول التعرض.
في الموضوع : برفضه وتحميل الطاعنة الصائر مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي و مرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م و مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن السيد مراد (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/12/2016 يعرض فيه أنه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليه عبد الكريم (ح.) الذي يكتري منه محل معد لبيع السمك بسومة كرائية قدرها 2000 درهم و أنه توصل بإنذار بتاريخ 22/2/2016 من أجل أداء كراء ثلاث أشهر لازالت بذمته و هي مارس، غشت و نونبر من سنة 2015 و أنه لم يسلك مسطرة الفصل 32 ، ملتمسا الحكم عليه بإفراغ المحل الكائن برقم [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه للاحتلال بدون سند و لا قانون ، مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر ، و أدلى بصورة طبق الأصل لعقد كراء و محضر تبليغ إنذار مباشر.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد الكريم (ح.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن المدعي لم يدل بما يفيد تملكه للعقار موضوع النزاع مدليا فقط بعقد كراء يثبت العلاقة الكرائية و لا يثبت واقعة التملك و هو ما يشكل خرقا للفصلين 1 و 32 من ق م م مضيفا أنه لم يكن حاضرا بالمحل بتاريخ 22/2/2016 و لم يتوصل بأي إنذار حتى يمكن له تقديم دعوى الصلح كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين 27 و 32 من ظهير 1955 و بالتالي لا يمكن مطالبته بالإفراغ للاحتلال بدون سند طالما لم يبلغ شخصيا بالإنذار مضيفا أن واجبات كراء أشهر مارس و غشت و نونبر من سنة 2015 تم أداؤها من قبله دون أن يمكنه من التواصيل المتعلقة بها و ما يؤكد ذلك هو أداؤه للواجبات الكرائية اللاحقة والتزام المدعي الصمت عن هذه الشهور حتى توجه له بالإنذار شهر يونيو 2016 يستفاد منه أنه غير دائن له بأي مبلغ كرائي ملتمسا شكلا عدم قبول الدعوى و في الموضوع إجراء بحث و مطالبة المدعي بأداء اليمين القانونية كونه لم يتوصل بتلك الواجبات موضوع الإنذار طبقا لمقتضيات الفصل 55 من ق م م .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الكريم (ح.) بواسطة نائبه الأستاذ عمر (ز.) و الذي جاء في أسباب استئنافه أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا كافيا واضحا و مطبقا لمضمون و معطيات و وثائق الملف و يجيب ايجابا أو سلبا عما أثير من دفوعات من قبل الأطراف و إلا كان عرضة للإلغاء و هو ما أقره قضاء محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنه و أن الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغه من المحل التجاري يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته و ملتمس الرامي الى إجراء بحث وفق مقتضيات الفصل 55 من ق م م حسما للنزاع و تماشيا مع حرية الإثبات في المجال التجاري و أنه سبق له أن اثار دفعا شكليا في مذكراته أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملكه للعقار موضوع النزاع مدليا فقط بعقد الكراء الذي يثبت العلاقة الكرائية و لا يثبت واقعة التملك و هو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م إضافة الى أنه لم يكن حاضرا بالمحل بتاريخ 22/2/2016 و لم يتوصل بأي إنذار حتى يمكن له تقديم دعوى الصلح كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين 27 و 32 من ظهير 1955 و بالتالي لا يمكن مطالبته بالإفراغ للاحتلال بدون سند طالما لم يبلغ شخصيا بالإنذار و موضوعا أثار أن الإنذار تضمن واجبات كرائية تم أداؤها مسبقا من قبله دون أن يمكنه من التواصيل المتعلقة بها و يؤكد ذلك هو أداؤه واجبات كرائية لاحقة و التزام المستأنف عليه الصمت حتى توجه له بالإنذار شهر يونيو 2016 و الذي يستفاد منه أنه غير دائن له بأي واجب كرائي و أن الحكم المستأنف لم يلتفت لهذا نهائيا و اكتفى فقط بالاستجابة لمطالب المستأنف عليه علما أنه كان يجب على المحكمة مصدرة الحكم أن تأمر بإجراء بحث حسما للنزاع و التأكد من واقعة الأداء من عدمه ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد و بعد التصدي بإجراء بحث بحضور طرفي النزاع للوصول الى الحقيقة و جعل الصائر على المستأنف عليه و ادلى بنسخة حكم رقم 897 بتاريخ 14/3/2017 ملف 3702/8206/2016.
و بناءا على المذكرة التعزيزية للمقال الاستئنافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه الأستاذ مراد (ح.) و الذي أكد ما جاء في المقال الاستئنافي المقدم من طرفه بواسطة دفاعه الأستاذ عمر (ز.) مضيفا أنه سبق له أن أثار دفاعا شكليا خلال المرحلة الابتدائية يتعلق بالصفة و بواقعة تملك المستأنف عليه للمحل و هو ما يخالف مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م و أنه ينازع في أي تبليغ و ينكر ذلك و أن الحكم المستأنف قد أغفل مناقشة دفوعاته الممثلة أساسا في المنازعة الجدية في كونه قد توصل بأي إنذار بصفة شخصية طبقا لقواعد التبليغ المنصوص عليها في ق م م و أنه حينما اطلع على الإنذار أشار أنه تضمن واجبات كرائية تم أداؤها مسبقا بدليل أداء واجبات الكراء اللاحقة الشيء الذي يفيد أنه لا يمكن أن يتوصل المكتري بواجبات الكراء لفترة معينة و يسلم مقابلها تواصيل دون أن يكون قد توصل بالمستحقات الكرائية التي تسبق المدة التي يقر فيها المكري أنه توصل بمستحقاتها بحيث يكون ذلك كقرينة لأداء الواجبات الكرائية السابقة و ان المحكمة الابتدائية أمام هذه المنازعة الجدية يتحتم عليها من باب التحقق في الدعوى أن تجري بحثا في النازلة قبل أن تصدر حكما و أضاف أن الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 112 من م ت و التي تلزم مالك العقار قبل أن يتقدم بدعوى فسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري أن يبلغ طلبه الى الدائنين الشيء الذي لم يتقدم به السيد محمد (ز.) و لم يدل للمحكمة بكون الأصل التجاري المملوك له المتعلق بالمحل غير مثقل بأي دين أو تقييد مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا لهذا السبب أيضا ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرفه .
فصدر القرار محل الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة الذي تم الطعن فيه من طرف الطالب الذي أسسه على ما يلي:
ان المطلوب في الطعن السيد محمد (ز.) أخفى بسوء نية وقائع ثابتة وصحيحة للإضرار بمصالح العارض. ذلك أن المطعون ضده يعلم علم اليقين أنه قبل انتقال حق الكراء للعارض المتعلق بالمحل التجاري موضوع الدعوى، هذا القبول الثابت من توصله بالواجبات الكرائية التي دأب العارض على دفعها بصفة دورية بحسابه البنكي المفتوح ببنك (م. ت. خ.). وأن حوالة الحق ثابتة باستمرار المطلوب في الطعن في استخلاص الواجبات الكرئاية من جهة ومن جهة بترتيب عدادي الماء والكهرباء باسم العارض حسب الثابت من إيصالات الأداء الصادرة عن شركة (ر.). ويتضح من الاعتبارات المذكورة أن العارض يعد مكتريا للمحل التالي وبالتالي لا يمكن مواجهته بالقرار المضمون فيه. لذلك يلتمس باعتباره وبعدم مواجهة العارض بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2017 في الملف التجاري عد 3702/8206/2016 مع ما يترتب عن ذلك وتحميل المطلوبين الصائر والحكم بإرجاع الغرامة. وأرفق مقاله بنسخة من القرار المطعون فيه ، وصل أداء الغرامة، وصولات اداء الكراء، إيصال أداء الماء والكهرباء في اسم الطاعن، عقد شراء أصل تجاري.
وحيث أجاب دفاع المطلوب ضده بجلسة 27/09/2018 أن المدعي طعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالتعرض الغير خارج عن الخصومة استنادا على عقد بيع أصل تجاري بينه وبين المكتري للمحل. وأن هذا العقد باطلا لعدم توفر شروطه لكون بائع الأصل التجاري لم يقم بإعلام مالك العقار بحوالة الأصل التجاري حتى تكون نافذة في حقه ومن المعلوم أن الإعلام بحوالة الحق يقع وفق الطرق الرسمية لتبليغ أو بواسطة كتابة الضبط، أو عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وحيث إن مكتري المحل لم يقم بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا فإن هذا العقد يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. وأن المدعي على علم أن عقد بيع الأصل التجاري باطلا حيث توجه الى السلطات المختصة لتقديم شكايته بالنصب من طرف مكتري المحل التجاري السيد عبد الكريم (ح.) الذي كان صادر في حقه حكما بالافراغ. وأن العارض لم يخفي أي وقائع بسوء نية لكونه لم يكن يعلم ببيع الأصل التجاري مما يتبين معه أن المدعي لا يود سوى التماطل في تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية في الملف التجاري عدد 3702/8206/2016 والذي فتح له ملف تنفيذي بالمحكمة التجارية بالرباط. لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي صائر دعواه. وأرفق مذكرته بنسخة من المحضر.
وحيث عقب دفاع الطالب بجلسة 25/10/2018 على الخلاف من مزاعم المدعى عليه فإن العارض يؤكد للمحكمة أن عقد بيع الأصل التجاري عقد صحيح وتسري آثاره في مواجهة مالك العقار وذلك للاعتبارات التالية: أن تفويت الأصل التجاري الى العارض تم قبل توجيه المدعى عليه الأول التنبيه بالاخلاء للمسمى عبد الكريم (ح.) بدليل أن عقد بيع الأصل التجاري تم إبرامه سنة 2015 بينما تم توجيه الإنذار بالأداء والافراغ ضد المفوت المسمى عبد الكريم (ح.) بتاريخ 22/02/2016. وإقرار المدعى عليه المسمى محمد (ز.) بالعلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين العارض من خلال استخلاصه للمبالغ الكرائية عبر التحويلات البنكية التي كان يجريها العارض لفائدته، إدخال عداد مادتي الكهرباء والماء في اسم العارض كما هو ثابت من خلال الوصل الصادر عن شركة (ر.) رفقته، أن العارض تعاقد مع المدعى عليه بحسن نية ولم يكن يعلم بالإفراغ المزعوم، حصول العارض على رخصة دارية لمزاولة النشاط بالمحل موضوع الكراء، أن حقوق المكري مضمونة من خلال أداء العارض للواجبات الكرائية بصفة مستمرة. وبالتالي فإن مجرد تلقي المكري للتحويلات البنكية يجعل من حوالة الأصل التجاري نافذة في حقه ويجعل منه متنازلا عن الحكم القاضي بالافراغ في حق المكتري السابق المسمى عبد الكريم (ح.). والأكثر من ذلك فإن الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار أن التبليغ الرسمي ليس قاصرا على الحالات الكلاسيكية، ضف إلى ذلك أن الفصل 195 من ق.ل.ع لا يشترط شكل معين للتبليغ بغض النظر على وقوعه قبل أو بعد تحرير عبد البيع الذي لا تأثير له ما دام أن البيع قائما بإقرار البائع له. وأن الاجتهاد القضائي اعتبر أن مجرد قيام المكري بتسلم المبالغ الكرائية مباشرة من المشتري الجديد قرينة على تبليغ المكري وعلمه بانتقال المحل الى مشتري جديد. وأن تواجد العارض بالمحل موضوع دعوى الافراغ سنده حوالة الحق التي أعلم بها المدعى عليه من خلال معاينته تواجد العارض بالمحل وتوصله بالواجبات الكرائية حتى بعد صدور الحكم القاضي بالافراغ بتاريخ 14/03/2017، مما يكون معه القرار المتعرض عليه الصادر بالافراغ في حق المكتري الأول المسمى عبد الكريم (ح.) غير مرتكز على أي أساس، مما يناسب معه التراجع عن القرار الاستئنافي وذلك بالغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به. و ابقاء الصائر على المدعى عليهما.
وحيث رد دفاع المطلوب ضده بجلسة 01/11/2018 مؤكدا ما سبق.
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب حول مقتضيات الفصل 402 من ق م م الفقرة الثانية منه أنه نص على أنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو من استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال التالية إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة وأن الطاعن أغفل الإدلاء بما يفيد تبليغ المالك بشراء الأصل التجاري للمحل وانتقال حق الكراء إليه وأنه يتدارك ذلك ويدلي للمحكمة بنسخة من إشعار مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي ياسين (ب.) الذي انتقل إلى مقر سكنی محمد (ز.) قصد تبليغه الإشعار وقد تردد على مقر سكناه عدة مرات وترك له إشعارا بالمرور بقي دون استجابة مما تعذر معه تبلیغ الإشعار و عللت المحكمة قرارها القاضي برفض الطعن بكون أن العارض لم يسلك مسطرة الإعلام بحوالة الحق وأن الإشعار المدلى به يؤكد أنه أعلم المالك محمد (ز.) بحوالة الحق بصفة قانونية بواسطة مفوض قضائي إلا أن عدم تواجده بمقر سكناه حال دون توصله بها وأن الطاعن قام بالإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ حوالة الحق للمالك الذي علم بشرائه الأصل التجاري للمحل وقبل منه الواجبات الكرائية الشهرية وأن الإشعار وثيقة حاسمة في الموضوع وهو مؤشر عليه من طرف مفوض قضائي محلف ولذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للإلغاء لأجله يلتمس إعادة النظر في القرار المذكور والقول والحكم بإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/3/2018 في الملف عدد 5303/8206/2017 الذي قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14-03-2017 في الملف 3702/8206/2016 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك ، وحول دفوع المطلوب في الطعن جاء بدفوع المطلوب في الطعن محمد (ز.) أن عقد شراء الأصل التجاري باطل وأن العارض يعلم ببطلانه بدليل أنه تقدم بشكاية بالنصب في مواجهة عبد الكريم (ح.) وأن هذا القول لا يرتكز على أساس باعتبار أن الطاعن لم يتقدم بالشكاية المذكورة إلا بتاريخ 22-12-2017 في أي بعد صدور الحكم القاضي بالإفراغ وهو إنما اشتري الأصل التجاري للمحل بصفة قانونية وسليمة وقد أدى ثمن البيع كما أنه استوفي الإجراءات القانونية و الانات اللازمة لمزاولة نشاطه التجاري وأن الدفع ببطلان عقد البيع غير مرتكز على أساس وأن الطاعن تعرض للنصب من طرف المسمى عبد الكريم (ح.) الذي تسلم منه مبلغ 90.000.00 درهم بطريقة تدليسية وأن مالك المحل محمد (ز.) أيضا نصب واحتال على الطاعن و أخفي عنه وقائع دعوى الإفراغ وكان يتوصل منه بالواجبات الكرائية بعد أن علم بشرائه للأصل التجاري دون إخباره بصدور حكم الإفراغ وأن كل من عبد الكريم (ح.) ومحمد (ز.) متابعين في إطار القضاء الزجري وأن المسطرتين الجنحتين لازالتا رائجتين بالمحكمة الابتدائية بتمارة كما هو ثابت بمقتضى شهادتين ضبطيتين المرفقتين بهذا الطلب وأن القاعدة الفقهية تنص على أن الجنحي يعقل المدني ، ملتمسا بقبول طلب إعادة النظر شكلا و موضوعا إلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/3/2018 في الملف عدد 5303/8206/2017 ثم التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14-03-2017 في الملف التجاري عدد 3702/8206/2016 الذي قضى بإفراغ المحل موضوع الدعوى مع كافة ما يترتب عنه قانونا. وأدلى بنسخة من القرار المطعون فيه وأصل وصل أداء الغرامة و نسخة من الإشعار بحوالة الحق و أصل شهادتين ضبطيتين و نسخة من إشعار بالإفراغ.
و حيث بجلسة 23/04/2019 أدلى دفاع المطلوب ضده بمذكرة جوابية عرض فيها أن الطاعن تقدم برفع دعوى الأداء والإفراغ ضد المسمى عبد الكريم (ح.) امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/10/2016 توصل فيها هذا الأخير ونصب محاميا عنه وبعد تبادل العديد من المذكرات صدر في الملف تجاري ابتدائي عدد 3702/8206/2016 بتاريخ 14 مارس 2017 حكم قضى بإفراغ المسمى عبد الكريم (ح.) من المحل التجاري المشار إليه أعلاه وهو أو من يقوم مقامه أو بإذنه هذا الحكم الابتدائي الذي قضى بإفراغ المسمى عبد الكريم (ح.) تقدم هذا الأخير بالطعن فيه بالاستئناف فتح له ملف تجاري بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3702/8206/2016 صدر بشأنه قرار بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ بتاریخ 14/3/2017 وأثناء هذه المساطر القضائية قام المسمى عبد الكريم (ح.) باتفاق مع الطالب المسمى مراد (ر.) ببيع الأصل التجاري إذ باع المسمى (ح.) للطالب الأصل التجاري الخاص بالمحل التجاري موضوع الإفراغ بناء على عقد مزور مؤرخ في شتنبر 2015 وبتاريخ 27/3/2017 تسلم الطالب مراد (ر.) من المسمى عبد الكريم (ح.) عقد بيع الأصل التجاري بعد أن اتفقا معا أن يقوم الطالب بتوقيع العقد و أن المسمی عبد الكريم (ح.) وهو من يقوم بتصحيح الإمضاء هذا يدل على سوء نية الطالب والمسمى عبد الكريم (ح.) وأن الطالب و المسمى عبد الكريم (ح.) قاما معا بتزوير عقد بيع الأصل التجاري إضرارا بمصالح الطاعن ، ذلك أنه وبالرجوع إلى التصريحات الطالب مضمنة في محضر الضابطة القضائية عدد 579 بتاريخ 13/12/2017 صرح أنه بتاريخ 27/3/2017 تسلم عقد بيع الأصل التجاري بعد اتفاقه مع المسمى عبد الكريم (ح.) ، و أن هذا العقد ضم تاریخ سابق للتاريخ الذي أشار إليه الطالب في المحضر الضابطة القضائية ، فكيف يعقل أن يتم الاتفاق على شراء الأصل التجاري بين الطالب والمسمى عبد الكريم (ح.) بتاريخ 27 مارس 2017 و أن هذا العقد يضم تاریخ سابق على الاتفاق وهو شتنبر 2015 وأن الطالب و المسمى عبد الكريم (ح.) اتفقا على تزوير عقد بيع الأصل التجاري وما يثبت ذلك أن الطالب لم يحضر عملية المصادقة على توقيعه أمام الموظف الذي يتلقى تصحيح الإمضاءات وبناء عليه فإن الضابطة القضائية انتقلت إلى مدينة سلا وبالضبط المقاطعة الحضرية الثالثة و المتواجدة بحي تابريكت واتصلت بالسيدة خديجة (ا.) التي أكدت للضابطة القضائية أن سجلات المقاطعة لا تضم أي عقد بيع أصل تجاري بين الطالب و المسمى عبد الكريم (ح.) وهذا يدل على أن الطالب والمسمی (ح.) زورا عقد بيع الأصل التجاري والذي بناء عليه يوجد الطالب في المحل موضوع الإفراغ هذا التواجد الذي ليس له أي سند و إلى جانب ذلك فإن إجراءات التقاضي في المرحلة الإستنافية في الملف و الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 14/3/2017 في الملف التجاري ابتدائي عدد 3702/8206/2016 باشرها المسمى عبد الكريم (ح.) ذلك أن هذا الأخير و بواسطة دفاعه هو من قام بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه من المحل موضوع الإفراغ بتاريخ 2 أكتوبر 2017 فكيف يعقل أن يكون الطالب اشتري الأصل التجاري بتاريخ شتنبر 2015 ويقوم المسمى عبد الكريم (ح.) بإجراءات الطعن بالاستئناف في الملف التجاري الابتدائي القاضي بالإفراغ و بناء عليه باشر المطلوب ضده التنفيذ ليتفاجئ بتواجد الطالب بالمحل والذي ومند بدأ هذه الإجراءات وهو يسلك المسطرة تلو الأخرى نبدأ أولا بمسطرة إيقاف التنفيذ نظرا لوجود صعوبة في التنفيذ مدعيا أنه اشترى الأصل التجاري موضوع الإفراغ بمقال مؤرخ في 20/7/2018 كما أشار في طلبه الرامي إلى الإيقاف إلى كونه سلك مسطرة التعرض الغير الخارج على الخصومة فصدر قرار بتاريخ 15/8/2018 في الملف عدد 4221/18/8110 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 1198 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/3/2018 في الملف التجاري عدد 5303/17/8206 إلى حين البث في التعرض الغير الخارج عن الخصومة وهذا الطعن قدم بتاريخ 2/8/2018 ضمه الطالب وقائع ومعلومات خاطئة و أخفى الوقائع الحقيقية محاولا إيهام المحكمة بصدق مزاعمه فتح بهذا الخصوص الملف التجاري الملف التجاري عدد 4224/8232/2018 صدر بشأنه قرار بتاريخ 8/11/2018 قضى برفض التعرض .وبرجوع المحكمة الموقرة إلى تعليل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ستجدون أن تعلیل منطوق الحكم كان مستفيضا ومنطقيا و أجاب على كل الدفوعات و الأسس التي اعتمد عليها المتعرض الطالب في هذه المسطرة وأنه إلى جانب كل هذه المناورات التي قام بها الطالب قام كذلك بتاريخ 6 فبراير 2019 بتبليغ الطالب بكونه باع بدوره الأصل التجاري لشخص يدعى بوبكر (د.) بمبلغ 60000 درهم بناء على عقد المؤرخ في 3يناير 2019 وبعد توصل موكلي السيد محمد (ز.) بهذا التصرف الغير المسئول والذي يعكس سوء نية الطالب قام العارض بتبليغ المسمی بوبكر (د.) بجواب وإنذار ضم فيه كل المساطر التي بوشرت و تباشر في حق البائع المسمى مراد (ر.) هذا الإنذار توصل به هذا الأخير بتاريخ 14/2/2019 وبعد هذا التاريخ وفي اليوم الموالي أي 15/2/2019 قام الطالب المسمى مراد (ر.) بفسخ البيع الموقع بينه وبين المسمی بوبكر (د.) وإلى جانب كل ما قام به المسمى مراد (ر.) فقد تقدم كذلك بطلب إيقاف التنفيذ إلى حين البث في إعادة النظر وأن الطالب أي المسمى مراد (ر.) أشار في طلبه هذا إلى كونه تقدم بالطعن بإعادة النظر في القرار عدد 5151 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/14/2018 في الملف عدد 4224/8232/2018 والذي قضى برفض التعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به المسمى مراد (ر.) وأن المشرع نظم إعادة النظر كوسيلة من وسائل الطعن الغير العادية وحدد شروطها وكل الشكليات المتطلبة لسلوك هذا الطعن وأنه والرجوع إلى هذه المقتضيات وخصوصا إلى المادة 406 من القانون المسطرة المدنية وخصوصا الفقرة الثانية وبناء عليه فإن طلب المسمى مراد (ر.) الرامي إلى إيقاف إجراءات تنفيذ الملف عدد 922/30/2018 باعتبار أنه تقدم بالطعن بإعادة النظر في الحكم الصادر في طلب التعرض الغير الخارج على الخصومة غير مؤسس وكذلك و إطار مناورات المسمى مراد (ر.) والذي كان مقرر بقوة العمومية في الملف التنفيذي عدد 992/30/2018 بتاريخ 2/4/2019 تفاجئ طالب التنفيذ المسمی محمد (ز.) بصدور قرار عن المحكمة لم نتوصل نحن كدفاع السيد محمد (ز.) ولا هذا الأخير بأي استدعاء في الملف عدد 395 بتاريخ 1/4/2019 في ملف عدد 88/8110/2019 قضى بإيقاف التنفيذ القرار استئنافي رقم 1890 صادر بتاريخ 7/3/2018 في ملف استئنافي 5303/8206/17 والغريب في الأمر أن المسمى مراد (ر.) تقدم بطلب بإيقاف التنفيذ الملف التنفيذي المذكور فتح له ملف صعوبة في تنفيذ عدد 96/8110/19 القاضي المقرر الأستاذ العمراني هذا الملف مدرج بجلسة 4/4/2019 فكيف يعقل أن يتقدم مسمی مراد (ر.) بطلبين إيقاف التنفيذ الأول يحمل رقم 88/8110/19 بث فيه بحكم بإيقاف التنفيذ ثم يتقدم بطلب إيقاف التنفيذ تأني فتح له الملف عدد 96/8110/19 مدرج بجلسة 4/4/2019 وبعد بسط الطاعن مختلف الوقائع والإجراءات التي قام بها المدعو مراد (ر.) فان طلبه الرامي بإعادة النظر يبقى غير مؤسس وفق ما سيبينه الطاعن كما أشار المدعی کون تواجده في المحل هو تواجد قانوني في حين أن العقد المتمسك به هو عقد غير قانوني طاله التزوير سواء في تاريخه أو توقيعه وكدا في مصادقة السلطات المحلية عليه اد لا وجود لهدا العقد بسجلات المقاطعة الحضرية الثالثة بتابريكت مما يجعل التمسك به غير مجد و أن ما تمسك به الطالب من دفوعات كونه تعرض لنصب من طرف المسمى عبد الكريم (ح.) فهذا أمر لا يهم السيد محمد (ز.) ، اما ما أشار اليه المسمى (ر.) من كون المنوب عنه نصب عليه هو بدوره بقبوله تحویل مبالغ الكراء في حسابه فهدا دفع اغرب من الغرابة وقد كانت محكمة الاستئناف وهي تبث في تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف الطالب قد أجابته عنه بشكل مستفيظ و بالإضافة لعدم الارتكاز طلب إعادة النظر على أي أساس فان الطالب في ملتمساته الأخير التمس الغاء القرار الاستئنافي عدد 5303/8206/2017 والدي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 3702/8206/2016 والقاضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ المسمى عبد الكريم (ح.) من المحل التجاري موضوع النازلة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه هذا إن دل إنما يدل على تيه و عدم ضبط المسمى (ر.) لمطالبه والتي تبقى كلها محاولات يائسة لتأجيل عملية إفراغه من محل يتواجد فيه بشكل غير قانوني ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.وأدلى بصورة عقد كراء بين الطاعن والمسمى عبد الكريم (ح.) و صورة من الحكم الصادر في الملف عدد 3702/8206/2016 وصورة من مقال الطعن بالاستئناف ضد هذا الحكم و صورة من محضر الضابطة القضائية عدد 579 بتاريخ 13/12/2017 وصورة من مقال بوجود صعوبة مرفوع إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء و صورة لقرار إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف عدد 4221/8110/2018 وصورة لمقال الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة . وصورة لقرار عدد 5151 في الملف عدد 4224/8232/2018 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى برفض الطلب و صورة لعقد بيع أصل تجاري بين الطالب والمسمى بوبكر (د.) مؤرخ في يناير 2019 و صورة لتبليغ الطالب الطاعن بكونه باع الأصل التجاري للمسمى بوبكر (د.) و صورة لمحضر تبليغ العارض المسمى بوبكر (د.) بكون العقد المبرم بينه وبين الطالب هو والعدم سواء مؤرخ في 14 فبراير 2019 و صورة لفسخ عقد بيع الأصل التجاري موقع بين المسمى مراد (ر.) والمسمی بوبكر (د.) مؤرخ في 15 فبراير 2019 وصورة من استدعاء تتعلق بالملف عدد 96/8110/19 وصورة من طلب إيقاف التنفيذ و صورة من مذكرة جوابية في الملف عدد 96/8110/19 .
و حيث بجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المطلوب بمذكرة تعقيب عرض فيها أن السيد محمد (ز.) زعم أن الطاعن والسيد عبد الكريم (ح.) قاما بتزوير عقد بیع الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى وأن قوله هذا لا يرتكز على أي أساس باعتبار أن العارض اشتري الأصل التجاري بشكل قانوني وأدى ثمنه للبائع عبد الكريم (ح.) ثم قام بعدها بجميع الإجراءات الإدارية لبدأ نشاطه التجاري وأن المسمى عبد الكريم (ح.) هو من قام بالنصب والاحتيال على الطاعن وهو من قام بتزوير عقد البيع وأن الطاعن تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة من أجل متابعة عبد الكريم (ح.) من أجل جنحة النصب والاحتيال والتزوير وهذا الملف لازال رائجا بالمحكمة الابتدائية بتمارة كما هو ثابت من خلال أصل الشهادة الضبطية رفقته وأن المسمى عبد الكريم (ح.) اعترف أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة بأنه هو من زور العقد كما اعترف أنه تسلم مبلغ 90.000.00 درهم من الطاعن ثمنا للأصل التجاري رغم صدور حكم الإفراغ وأن الطاعن هو المالك الحالي للأصل التجاري وقد اشتراه دون علم منه بصدور حکم الإفراغ كما أنه حصل على رخصة لاستغلال المحل في بيع السمك وقام أيضا بإدخال عداد استغلال مادة الماء في اسمه كما أن الطاعن أخبر مالك المحل السيد محمد (ز.) أنه أصبح المالك الجديد للأصل التجاري بصفة شخصية بعد أن تعذر عليه تبليغه بواسطة إشعار عن طريق المفوض القضائي الذي وجد المحل مغلق وقد سبق للطاعن أن أدلى بنسخة من الإشعار وأن الطاعن كان ضحية احتيال من طرف طالب الإفراغ مالك المحل محمد (ز.) الذي كان يتسلم منه الواجبات الكرائية منذ أبريل 2017 إلا أنه لم يخبره بصدور حكم الإفراغ إلى أن فوجئ الطاعن بذلك عندما توصل بإشعار بالإفراغ وأنه تبعا لذلك فإن الطاعن تقدم بشكاية من أجل النصب في مواجهة مالك المحل فتح لها ملف جنحي تلبس سراح لازال رائجا بالمحكمة الابتدائية بتمارة كما هو ثابت من خلال أصل الشهادة الضبطية وأن الطاعن كان يودع لمالك المحل المبالغ الكرائية سواء بحسابه البنكي أو بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة وهذا ثابت من خلال نسخة من وصولات الإيداع وأن الطاعن لازال مواظبا على أداء الواجبات الكرائية إلى حدود تاريخ يومه ويؤديها المالك باستمرار وهذا ثابت من خلال محضر العرض العيني وأن إفراغ الطاعن من المحل سيلحق ضررا بحقوقه ومصالحه خاصة أنه أدى مبلغا . المال واستوفي الإجراءات الإدارية والقانونية لاستغلال المحل إضافة إلى أنه كان يؤدي و احيات الكرائية بانتظام للمالك الذي كان يعلم بشرائه للأصل التجاري للمحل وأن كل من طالب الإفراغ والمنفذ عليه حكم الإفراغ متابعان في إطار القضاء الزجري من أجل جنحة النصب وأن المحكمة لم تحسم بعد في النزاع وأنه وفي انتظار ما ستؤول إليه المسطرتين الجنحتين المذكورتين وتبعا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن الجنحي يعقل المدني فإن الطاعن بصفته متضرر من الحكم القاضي بالإفراغ وباعتبار أنه تعرض للنصب من طرف طالب الإفراغ وتعرض أيضا للنصب والاحتيال والتزوير من طرف المطلوب في الإفراغ فإنه يلتمس منكم الحكم وفق مقاله وجميع كتاباته وترتيب الآثار القانونية على ذلك وأن الطاعن سلك جميع المساطر القانونية عند شرائه للأصل التجاري كما أنه حاول بطريقة قانونية إشعار المالك بانتقال حق الكراء إليه باعتبار أن المفوض القضائي انتقل حينها إلى مقر سكني السيد محمد (ز.) قصد تبليغه الإشعار وتردد على مقر سكناه عدة مرات كما أنه ترك له إشعارا بالمرور بقي دون استجابة مما تعذر معه تبليغ الإشعار وأن هذا الإجراء تم بشكل قانوني سليم إلا أن عدم تواجد مالك المحل بمقر سكناه حال دون توصله بحوالة الحق إلا أنه ورغم ذلك فقد أبلغه بصفة شخصية وقد وافق على استغلاله للمحل وقبل منه واجبات الكراء بل إنه زوده برقم حسابه البنكي لإيداع الواجبات الكرائية وأن السيد محمد (ز.) قام بخداع الطاعن وباشر إجراءات الإفراغ بعد أن تم تأييد الحكم الابتدائي و أخذ ينكر معرفته بالطاعن و أنكر أنه يكتري منه المحل ويتسلم منه واجبات الكراء وأن الطاعن أحضر شهودا أكدوا أن المالك كان يعرف الطاعن وكان يلتقيه باستمرار بعد شرائه للأصل التجاري وأن الطاعن تعرض لضرر كبير كما أنه تعرض لخسائر مادية جد مهمة وأن محمد (ز.) متابع أمام المحكمة الابتدائية بتمارة من أجل النصب وأن الطاعن تقدم بمذكرة مطالبه المدنية في مواجهة المالك والمحكمة لم تحسم بعد في الدعوى ولم تصدر حكمها في الموضوع و لذلك فإن الطاعن يلتمس منكم قبول طلبه الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 5151 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-11-2018 في الملف عدد 4224/8232/2018 والحكم تبعا لذلك بإلغاء القرار المذكور سالفا ثم الحكم برفض طلبات المدعى عليه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك ، ملتمسا رد جميع دفوعات المطلوب في إعادة النظر لعدم ارتكازها على أساس و الحكم وفق ما جاء في مقال الطاعن وكتاباته الموالية له والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا . وأرفق بنسخة مصادق عليها من عقد بيع أصل تجاري وأصل شهادة ضبطية في الملف الجنحي عدد 2541/2106/2017 ونسخة من رخصة إدارية وفاتورة استهلاك مادة الماء باسم الطاعن وأصل شهادة ضبطية في الملف الجنحي عدد 299/2109/2019 ونسخة من وصولات إيداع المبالغ الكرائية ونسخة من محضر إخباري ونسخة من حوالة الحق .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 21/05/2019 ألفي خلالها بالملف بتعقيب لدفاع الطالب كما رجع استدعاء السيد عبد الكريم (ح.) بملاحظة محل مغلق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 28/05/2019 مددت لجلسة 11/06/2019 .
التعليل
حيث اسس الطالب الطعن بإعادة النظر على ظهور وثيقة حاسمة تفيد تبليغ المالك بحوالة الحق .
وحيث خلاف ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص فإن حالات إعادة النظر مذكورة حصرا في الفصل 402 من ق م م ولا يصح القياس عليها وأنه للقول باكتشاف وثيقة حاسمة بعد الحكم يجب أولا أن تكون وثيقة حاسمة في الموضوع وأن تكون ثانيا في حوزة الخصم دون أن يعلم طالب إعادة النظر مكانها ، أما إذا لم تكن الوثيقة حاسمة أي لم تكن هي المستند الوحيد للحكم أو كانت في حوزة طالب إعادة النظر أو حتى ضائعة لطالب إعادة النظر ولم يعثر عليها إلا بعد صدور الحكم فإنها لا تعتبر ضمن الوثائق الحاسمة المكتشفة بعد الحكم وبالتالي لا تعتبر ضمن الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 402 ق م م .
وحيث ثبت بإقرار الطاعن ان هذا الأخير اغفل الإدلاء بما يفيد تبليغ المالك بشراء الأصل التجاري للمحل وانتقال حق الكراء إليه ، ما يفيد قطعا أن ما يفيد تبليغ المالك بحوالة الحق كان بحوزته ولم يكن محتكرا لدى الخصم وهو ما يخرج عن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 402 من ق م م باعتبار أن الوثيقة فضلا على كونها ليست حاسمة في النزاع ، فإنها لم تكن محتكرة لدى الخصم بمفهوم الفصل 402 من ق م م في فقرته الرابعة ، مما يستوجب رفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر وتغريمه وفق ما ينص على ذلك الفصل 407 من ق م م في حدود ألف درهم و ارجاع باقي الوديعة القضائية إليه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على رافعه مع تغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025