Saisie-arrêt : la notification est réputée valablement faite au tiers saisi qui refuse de recevoir l’acte, justifiant la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73192

Identification

Réf

73192

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2507

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2018/8232/5859

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie entre les mains d'un tiers et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, soulevait la violation des droits de la défense faute de convocation régulière et le défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas vérifié l'existence effective des fonds entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en relevant que le refus de réceptionner l'acte de convocation, dûment attesté au dossier, vaut notification régulière et ne saurait caractériser une violation des droits de la défense. Elle rejette également le second moyen en retenant que le tiers saisi, régulièrement avisé de la saisie puis convoqué à la procédure de distribution amiable, ne peut utilement reprocher au premier juge de ne pas avoir vérifié l'existence des fonds dès lors qu'il s'est abstenu de comparaître pour faire valoir ses observations. La cour juge en conséquence que la procédure de validation de la saisie a été menée conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بواسطة دفاعها الأستاذ عبد المجيد (س.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 485/98 الصادر بتاريخ 17/09/1998 في الملف عدد 358/6/1998 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر به الامر بتاريخ 16-02-1998 في الملف عدد 145/98 وعلى المحجوز لديها العارضة بتمكين مؤسسة (ح. ن.) من مبلغ 85000.00 درهم من الاموال الموجودة لديها باسم نعيم (م.) مع الصائر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الإستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وآداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان مؤسسة (ح. ن.) لمالكها ناصر (مح.)، تقدمت بتاريخ 22/05/1998، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها استصدرت أمرا بالأداء عدد 69/94 بتاريخ 26/01/1994 قضى على المسمى نعيم (م.) بأدائه لها مبلغ 85000 درهم، أيد استئنافيا، فتقدمت بإجراء حجز بين يدي الادارة الجهوية للأشغال العمومية على امواله في حدود المبلغ المذكور، فصدر امر بعدم اتفاق الاطراف ملتمسة المصادقة على الامر الصادر بتاريخ 16/02/1998 في الملف عدد 145/98 والقاضي بحجز ما للمدين بين يدي المدعى عليها في حدود مبلغ 85000 درهم، والحكم باستخلاص دينه من جميع المبالغ المحجوزة بين يديها مع ما يترتب عليها من فوائد الى غاية الاداء الفعلي، ومبلغ 2000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بنسخة من الامر بالأداء ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من امر بالحجز ونسخة من محضر عدم الاتفاق ومحضر إخباري.

وبعد تخلف الطرف المدعى عليه صدر بتاريخ 17/09/1998 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع ، بدعوى انها لم يتم استدعاؤها بشكل قانوني مما فوت عليها فرصة الجواب، وأضر بمصالحها مما يتعين معه ابطال الحكم المستأنف.

كذلك جاء الحكم ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ، لان المحكمة مصدرته لم تبحث في مسألة وجود المبلغ المدعى فيه من عدمه بين اوراق الملف ثم تتأكد بعد ذلك من كونه يوجد فعلا بين يديها قبل ان تقضي على العارضة بتمكين الطرف المدعي من المبلغ المدعى فيه.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح أساسا بإبطال الحكم المطعون فيه وبعد التصدي ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/05/2019، تخلف خلالها المستأنف عليهما وسبق تنصيب قيم في حقهما، والفي بالملف بملتمس النيابة العامة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 27/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنها لم يتم استدعاؤها بشكل قانوني ، مما فوت عليها فرصة الجواب و أضر بمصالحها .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة شهادة التسليم أن الطاعنة رفضت التوصل بتاريخ 23/06/1998 بواسطة أحد موظفيها المسمى محمد (ر.) ، مما يكون معه دفعها بخرق حقوق الدفاع غير مرتكز على أساس ، و كذا ملتمسها بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في غير محله ما دام أنها تخلفت عن الحضور رغم التوصل فضلا عن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يتيح للأطراف بسط كل دفوعهم .

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من أن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من وجود المبلغ المدعى فيه بين يديها قبل أن تقضي عليها بتمكين المستأنف عليها منه ، سيما و أنه لا يوجد لديها المبلغ موضوع الحجز ، فإن الثابث من وثائق الملف أن الطاعنة تم تبليغها بمعية أطراف الحجز طبقا لمقتضيات الفصل 492 من ق.م.م ، ثم استدعيت للحضور لمسطرة التوزيع الحبي المنعقدة بتاريخ 22/04/1998 غير أنها تخلفت رغم التوصل ، فصدر على إثرها قرار بعدم اتفاق الأطراف .

و حيث يستفاد مما سبق ، بأن إجراءات المصادقة على الحجز لدى الغير جاءت مطابقة للشروط المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile