La demande visant à fixer la durée de la contrainte par corps est recevable indépendamment des conditions d’exécution de la mesure, qui sont examinées ultérieurement par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72918

Identification

Réf

72918

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

236

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8232/6046

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la durée de la contrainte, qui relève de la compétence du juge, et son exécution effective, qui est diligentée par le ministère public. Elle retient que les conditions d'inapplicabilité de la mesure, tenant notamment à l'âge du débiteur, ne sont examinées qu'au stade de l'exécution et ne sauraient faire obstacle à la décision judiciaire qui en fixe la durée. Les moyens soulevés par l'appelant étant jugés inopérants à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مصطفى (س.) بواسطة نائبه الاستاذ حسن (ش.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/7/2018 تحت عدد 6468 في الملف عدد 4332/8202/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع : بتحديد مدة الاكراه البدني في مواجهة المدعى عليه في الادنى و تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الحكم المطعون فيه الى المستانف بتاريخ 26/11/2018 و بادر الى استئنافه بتاريخ 5/12/2018 مما يكون معه الاستئناف تم داخل الاجل القانوني و جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه ان السيدة خدوج (ع.) و من معها سبق لهم أن تقدموا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي لدعوى عرضوا من خلاله أن سبق لهم أن استصدروا حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2016 في الملف عدد 7226/8206/2016 قضى على مصطفى (س.) بأدائه لفائدتهم مبلغ 17.968,32 درهم واجبات كراء عن المدة من 1/2/2013 الى غاية متم يناير 2016. و ان هذا الحكم تم تأييده بقرار استئنافي. غير أن المحكوم عليها امتنع عن تنفيذه و التمسوا تحديد مدة الاكراه البدني في حقه.

و أرفق المقال بصورة من حكم ابتدائي و قرار استئنافي و محضر امتناع.

و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه المشار إليه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة البداية بعدما تلقت جواب المستأنف و الوثائق المعززة للدفوع فإنها لم تكلف نفسها عناء الرد عليها مما يكون معه الحكم الصادر بهذه الكيفية باطلا و يستوجب رده و أنه فضلا على ذلك فإنه بالاطلاع على معطيات الملف ستلاحظ المحكمة أن محكمة البداية لم تلتفت الى شرط أساسي لتطبيق مسطرة الاكراه البدني و هو عدم تجاوز السن المنصوص عليها و هي 60 سنة و هو الامر المتوفر في نازلة الحال إذ يمنع تطبيق هاته المسطرة و التي يتعين توقيفها من بدايتها بعدم قبول الطلب بشأنها. و أنه بالرجوع الى مضمون الوثائق و التي تشكل معطيات حاسمة منها عدم التملك و إثبات حالة العوز ستلاحظ المحكمة الاعلى درجة أن محكمة البداية تعاملت مع الملف بطريقة مادية و لم تبحث في الاسباب التي تمنع تطبيق المسطرة أصلا مما يتعين معه رد الاستئناف و التصريح تصديا برفض الطلب.

و حيث إنه بجلسة 8/1/2019 أدلى نائب المستانف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطلب يرمي الى تحديد مدة الاكراه البدني و ليس الى تطبيقه و أن مسطرة التنفيذ التي تباشرها النيابة العامة بعد تحديد مدة الاكراه هي التي تخضع للشروط المنصوص عليها قانونا مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.

و حيث أدرج الملف بجلسة 8/1/2019 أدلى خلالها نائب المستانف عليهم بالمذكرة الجوابية أعلاه و تخلف نائب المستانف رغم التوصل فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 15/1/2019 و التي مددت لجلسة 22/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف بأوجه استئنافه المومأ اليها أعلاه.

و حيث إن الاكراه البدني هو وسيلة لإجبار المدين على اداء ما بذمته لفائدة الدائن و ان من حق هذا الاخير أن يقيم دعوى لتحديد مدة الاكراه البدني في حالة امتناع المدين عن الاداء و ما دام أن موضوع دعوى نازلة الحال يرمي الى تحديد مدة الاكراه المذكور و ليس الى تطبيقه فيكون ما تمسك به المستانف من عدم جواز تطبيق هاته المسطرة في حقه غير مبني على أساسا قانوني سليم باعتبار أن مسطرة التنفيذ التي تباشرها النيابة العامة هي التي لا يمكن تطبيقها إلا بشروط خاصة .

و حيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي أساس و أن الحكم المطعون فيه في محله مما يتعين تأييده و إن بعلة أخرى.

و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر :برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile