Réf
72397
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2103
Date de décision
06/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1838
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie, Saisie-arrêt, Paiement échelonné, Non-respect des échéances, Exécution de décision de justice, Droit de poursuite du créancier, Défaillance du débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Accord de rééchelonnement de la dette
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de délais de paiement par le créancier ne constitue pas une renonciation à son droit de poursuivre l'exécution forcée en cas de défaillance du débiteur. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux mesures de saisie en cas de non-respect des échéances. Dès lors que le procès-verbal de carence établit que la débitrice n'a honoré aucun des paiements convenus après l'expiration des délais impartis, le créancier était fondé à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08-01-2019 تحت عدد 3/2019 في الملف عدد 507/8506/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي بنك (م. ت. ص.) بمقتضى الأمر 691 الصادر بتاريخ 02-10-2018 في الملف عدد 691/8105/2018 و الحكم على المحجوز لديها بنك (م. ت. ص.) في شخص من يمثلها قانونا بتسليمها لفائدة الطالبين المبلغ المحجوز و قدره 3.058.698,00 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر .
في الشكل :
حيث تمسك المستأنف عليهم بأن المقال الإستئنافي لم يتضمن إسم بنك (م. ت. خ.) الذي كان طرفا في الخصومة الإبتدائية . غير إن البنك المذكور هو مجرد محجوز بين يديه لا غير لم يقض له الحكم المطعون فيه بأي شيء و يبقى ما أثير بشأنه مخالف للفصل 49 من ق م م و يتعين رده
حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 25/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 13/03/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليهم تقدموا بصفتهم مدعين بواسطة نائبهم بمقال مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/11/2018 ورد فيه انهم استصدروا حجزا لدى الغير بموجب الأمر رقم 691 بتاريخ 02-10-2018 و البملغ إلى المحجوز عليها و المحجوز بين يديه بنك (م. ت. ص.) قصد أداء مبلغ3.058.698 درهم المستحق بموجب النسخة التنفيذية للقرار الإستئنافي رقم 6780 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2017 و المؤيد للحكم الإبتدائي الصادر في الملف 814/8201/15 لأجله يلتمسون المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 3.058.698 درهم العائد للمحجوز عليها بين يدي بنك (م. ت. ص.) الواقع بموجب الأمر 691 إستنادا إلى القرار الإستئنافي المذكور و أرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي – نسخة تنفيذية من القرار الإستئنافي – نسخة من محضر إمتناع
و اجابت المدعى عليها بكونها سبق لها خلال جلسة التوزيع الودي أن صرحت على أن الدين أساس الحجز تمت جدولته و تم به صلح و انها ردا على ذلك تدلي بإعذارات صادرة عن المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ع.) و أن هاته الإعذارات تعتبر إقرارا كتابيا يستخلص منه تجديد الإتفاق بأجل جديد و ان طلب المصادقة يعتبر خروج و خرق لمقتضى الإتفاق المبرم بين الطرفين ملتمسة رفض الطلب و أرفقت المذكرة بنسخة من إعذارت .
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الأمر المستأنف غير مرتكز على اساس سليم لكون محكمة البداية إستبعدت الدفع المثار من طرفها و المتعلق بوجود صلح بين أطراف الخصومة يهم إعادة جدولة جديدة للأداء بعلة أن وجود صلح يقتضي وجود عقد مبرم و محدد على شكلية خاصة في حين أن عقد الصلح هو عقد رضائي لا يشترط شكلا خاصا و يعتبر قائما بمجرد تبادل الإيجاب والقبول و تطابقهما أي توافق الإرادتين حول ماهية و نوع النزاع و تعيين الحقوق محل التنازع المتبادل و كافة بنود و حدود عقد الصلح وبالتالي فإن إشتراط الكتابة و وجود عقد مبرم يعتبر خروجا على خاصية الصلح المنظمة في ظل قانون الإلتزامات و العقود و أن الكتابة المتطلبة يقصد بها الإثبات و ليس شكلية إنعقاد و ان الحجج المستدل بها و الصادرة عن الطرف المستأنف عليه هي حجج معتبرة في الإثبات و ذلك لتحديدها بشكل واضح نافيا للجهالة على أن هناك توافق للإرادتين في سبيل تمديد أجل تنفيذ الحكم القاضي بالأداء و إعداد جدول خاص بذلك و تكون المحكمة قد أخطات في تطبيق القانون ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و إحتياطيا برفضه و تحميل المستأنف عليهم الصائر . و ارفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-04-2019 تخلف نائبا الطرفان و الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم ورد فيها من حيث الشكل ان مقال الإستئناف لا يتضمن جميع أطراف الخصومة و خاصة البنك المحجوز بين يديه بنك (م. ت. خ.) مما يشكل خرقا لمبدأ جمع الخصومة و من حيث الموضوع فإن الجدولة المذكورة لم تحترم المستأنفة تواريخها التي إلتزمت فيه بالأداء و إنصرم أخر اجل اداء ضمن بها دون الوفاء مما اضطر المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ إلى تحرير محضر إمتناع عن الأداء مؤرخ في 05-07-2018 و الذي لم يتم تحريره إلا بعد انقضاء الأجل الذي قطعته شركة (ر.) على نفسها لأداء ما قضت به الأحكام النهائية الصادرة ضدها و أن تماطلها في الأداء ومنحها الأجل الكافي للوفاء و مباشرة عدة محاولات في إطار ملف التنفيذ عدد 30/475/2018 دون مبادرتها للأداء رغم ملاءة ذمتها المالية و توفرها على سيولة مهمة بحسابها البنكي لم يكن ليرتب إلا المصادقة على الحجز و الأمر مصادفا للصواب ملتمسين في الشكل بعدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و أرفقت المذكرة بمحضر إمتناع عن الأداء فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فمنح اجل للتنفيذ من قبل المستانف عليهم او حتى تقسيط للمبلغ موضوع التنفيذ , لا يعني البتة تنازلهم عن حقهم في ممارسة دعوى المصادقة على الحجز و إستخلاص دينهم بعد تقاعس الطاعنة عن الوفاء بإلتزامها و تنفيذ الحكم وفق الجدولة المقترحة من قبلها , بدليل ما ورد بالكتاب المستدل به من قبلها خلال المرحلة الإبتدائية و الذي يشير إلى قبولهم مقترح الطاعنة المنفذ عليها جدولة الأداءات على ثلاث دفعات أخرها دفعة 13-06-2018 تحت طائلة سلوك إجراءات الحجز المخولة قانونا .
و حيث إنه لما ثبت لقاضي المصادقة على الحجز بعد إطلاعه على الملف التنفيذي رقم 475/2018/30 أن الشيكين المستظهر بهما لم يتم إستخلاص قيمتهما . دون ان تدلي الطاعنة بما يفيد خلاف ذلك , بل إن الثابت من محضر الإمتناع المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية و المحرر بتاريخ 05-07-2018 عقب إنتهاء كل الأجال الممنوحة للطاعنة أن هذه الأخيرة لم تف بإلتزامها و لم تسدد أي دفعة , فلا يبقى لها اي مسوغ قانوني للدفع بتوافق الإرادتين على تمديد أجال التنفيذ التي انصرمت بكاملها, الأمر الذي يستوجب رد الإستئناف و تأييد الأمر المطعون فيه لموافقته الصواب مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025