Réf
72352
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2056
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2155
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Qualité du contractant, Qualification de contrat commercial, Contrat de prêt, Contrat bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement d'incompétence, Acte de commerce
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige ne revêtait pas un caractère commercial, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie de la question de savoir si un prêt est un contrat commercial par nature, la cour retient que le contrat de prêt est commercial dès lors qu'il est l'accessoire d'un contrat principal lui-même commercial, à savoir le compte courant bancaire. Elle précise que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant de la banque. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, la cour considère que le litige relève de la compétence de la juridiction commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'incompétence et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 تحت عدد 1634 في الملف رقم 412/8221/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ25/12/2018 والذي عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 241.007,77 درهم كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب المشهود على مطابقتها للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد على حثه على أداء ما بذمته لم تسفر على أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليه بالأداء لفائدتها مبلغ 241.007,77 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 10/01/2019 والمرفقة بكشف حساب وبرسالة إنذار مع مرجوع البريد.
وبناء على شهادة تسليم المدعى عليه التي رجعت بملاحظة أن المعني بالأمر انتقل من العنوان، فتقرر تنصيب قيم في حقه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعية خلال المداولة والمرفقة بأصل عقد القرض.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان النزاع يتعلق بعقد قرض عقاري وليس عقدا تجاريا، وان الملف يخلو مما يفيد ان المدعى عليه تاجر او اشترى العقار موضوع القرض من اجل حاجاته التجارية. لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض، وان المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على ان هذه المحاكم تختص في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فإن النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية.
وبالاضافة الى ذلك فإن عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة وان المحكمة لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر ، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
وادلى بنسخة تبليغية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 25/4/20129 و حضرت نائبة المستانفة و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/5/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزت الطاعن في إستئنافها على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنفة المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور مرتبطا بالحساب بالاطلاع بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025