L’existence d’une plainte pénale pour faux visant les actes d’exécution ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la réintégration du locataire expulsé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72312

Identification

Réf

72312

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2011

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8225/1349

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une plainte pénale sur l'exécution d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la réintégration du preneur, lequel soutenait que l'expulsion était nulle en raison d'une procédure pénale pour faux visant les actes de notification et d'exécution. La cour retient que la décision d'expulsion, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et dont l'existence est reconnue par le preneur lui-même, conserve sa pleine force exécutoire. Elle juge que le simple dépôt d'une plainte pénale, dont l'issue n'est pas établie, ne saurait paralyser les effets d'un titre exécutoire civil définitif. La cour écarte également le grief tiré du défaut de motivation de l'ordonnance, le jugeant formulé en des termes trop généraux et vagues. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (هـ. ك. م.) والسيد كريم (س.) بواسطة دفاعهما الأستاذ عبد الغفور (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 1/2/2019 يستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت رقم 5755 في الملف رقم 5489/8101/2018 و القاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان المستأنفان تقدما بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2018/12/13 جاء فيه أن الشركة مكترية بصفة قانونية للفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من مالكها المرحوم الطيب (ب.) بسومة قدرها 20.000,00 درهم و أنها دفعت مبلغ 90.000,00 درهم كضمانة لازال بين يدي ورثة الطيب (ب.)، وأنها تخلفت عن أداء واجبات الكراء من 1-1-2016 إلى 31-3-2017 الواجب عنها 340.000 درهم و أن المحكمة التجارية قضت بتاريخ 16-10-2017 بأداء المكترية لفائدة المكرين مبلغ 340.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المذكورة أعلاه بسومة 20.000 درهم و بالمصادقة على الإنذار و إفراغها هي و من يقوم مقامها، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 718 بتاريخ 7-2-2018، وأن المستأنف عليهم استعملوا أساليب احتيالية و إجرامية لتبليغ القرار الاستئنافي و تنفيذ مقتضياته، وأنهما لم يبلغا أبدا بأي تبليغ و أن ما لفق لهم مأمور التبليغ هو نتيجة عملية تزوير في أوراق رسمية بوسائل احتيالية و التدليس و الكذب على القضاء ذلك أن شركة (هـ. ك. م.) التي يمثلها و يرأس مجلسها الإداري كريم (س.) لم تبلغ أبدا بأي تبليغ للقرار الاستئنافي و شهادة التسليم و محضر محاولة الإفراغ و المحضر الإخباري و محضر الإفراغ و أنه عندما كسرت الأبواب بصورة غير قانونية و دخل ورثة (ب.) أقفلوا الأبواب على كريم (س.) الذي كان متواجدا بالطابق العلوي و بقي محتجزا و رهينة إلى غاية يوم السبت 3-01-2018 إلى غاية الساعة الرابعة و 15 دقيقة زوالا أي طيلة 24 ساعة دون أدوية، وأنهما قاما يوم السبت أولا بمحضر معاينة من طرف المفوض القضائي الذي عاين احتجاز كريم (س.) و حضور دورية من الشرطة التي أحضرت صانع المفاتيح الذي فتح الباب، كما أن دفاعهما اتصل أيضا بمصالح الأمن الوطني من أجل فك الحصار عن كريم (س.) و بالفعل انسحب رجال الشرطة و تم تسريحه بموافقة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية علما أنه مريض بالقلب و أن الشركة و كريم (س.) تقدما بشكاية مباشرة مرفوعة للسيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء في شأن الزور و استعماله في أوراق رسمية و احتجاز رهينة و أن هذه الشكاية فتح لها ملف لدى قاضي التحقيق عدد 359/2018 و أدراج بجلسة 23-1-2019 و أنه في انتظار تطبيق المقتضيات القانونية الصارمة و التأكد من جرائم الزور و استعماله و احتجاز رهينه فإنهما يلتمسان الأمر بإرجاع حيازة المحل التجاري تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم في اليوم و نظرا لصورة الاستعجال القصوى و حرمانهما من محلهما التجاري و من أعمالهما و نشاطهما التجاري شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأجاب المستأنف عليهم بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم إرفاق المقال بالوثائق المثبتة للدعوى و في الاختصاص فإن الطلب لا تتوفر فيه شروط الدعوى الاستعجالية سواء عنصر الاستعجال و كذا عدم المساس بأصل الحق, و أن الأصل التجاري تم إفراغه بطرق قانونية و وفق مسطرة تبليغ و تنفيذ سليمة عكس تصريحات المستأنفان و أنه و كما جاء في ديباجة المقال فإنه صدر حكم ابتدائي بأداء واجبات الكراء و الإفراغ و تم تأييده استئنافيا و تم تبليغ القرار الاستئنافي من طرف مفوض قضائي كذلك، إضافة إلى هذا الأخير الذي لم يكتف بإفراغ المحل بل قام بتصوير جميع مراحل التنفيذ بما فيها تواجد الحارس، و يتضح أن طلب المستأنفين يتعلق بموضوع الدعوى و يمس أصل الحق ، وأن الدعوى لا سند لها و بالتالي يتعين التصريح برفض الطلب لانعدام ما يبرره.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف خرقه القانون و انعدام التعليل لأن التزوير ثابت و الشكاية قائمة امام محكمة الاستئناف عدد 359/18 ولا يمكن انكارها او دحضها او التقليل من قيمتها القانونية فما دامت الشكاية موضوعة و مقبولة فان الافراغ باطل و اجراءاته باطلة و الحيازة التي تمت على ضوء ذلك باطلة و غير مشروعة و غير قانونية. وبالتالي يتعين العدول عن هذا الحكم بالغائه من اساسه و تصديا الحكم باسترجاع حيازة الاصل التجاري الواقع بباب [العنوان] للعارضين شركة (هـ. ك. م.) والسيد كريم (س.) طبقا للقانون و احكامه الثابتة و الراسخة و الواضحة الجلية الناصعة.

2-من حيث عدم تعليل الحكم:

ان الأمر القضائي الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف الاستعجالي عدد 5489/8101/2018 هو امر غير معلل بتاتا و في كلمات وجيزة اختصرت الملف ذا الابعاد الكبرى من حيث القانون و الشكاية و التبليغ القضائي و التزوير الذي تم في واضحة النهار وبوسائل مكشوفة و اهداف مرسومة.

وان انعدام التعليل القانوني للأمر القضائي هو وحده وسيلة قانونية كافية لدحض الباطل ورفع الضيم و ازالة الغبن و محو الضلالة القانونية و الفكرية و المنطقية و الفعلية. لذلك يلتمسان الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بارجاع حيازة الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] اليهما تحت غرامة تهديدية يومية لاتقل عن (10000 درهم) عن كل يوم تأخير.

وبجلسة 16/4/2019 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيه انه بالرجوع الى اسباب الاستئناف، فان المستأنفان لم يوضحا ما اثاره حول التعليل وخرق القانون و جاء استئنافهما عاما و مبهما. وان الأمر المستأنف كان على صواب حينما قضى برفض طلبهما، لكون ما يدعيانه حول اجراءات التبليغ و التنفيذ في غير محله.

واتضح للمحكمة المصدرة للأمر المستأنف ان ادعاءتهما مجردة، خاصة انهما لم يدليا بملف التبليغ و التنفيذ.

ومن شأن الاطلاع على ملف التنفيذ موضوع الدعوى الحالية، ان يتأكد عكس تصريحات المستأنفين الذين سبق لهما ان تقدما بدعوى بطلان اجراءات التبليغ و التنفيذ، صدر فيها حكم برفض الطلب.

وان الاستئناف الحالي على حالته لا يمكن سماعه، و أن الأمر الاستعجالي المستأنف جاء وفق القانون و معللا تعليلا كافيا، بناءا على معطيات الملف.

لذلك يتعين رد الاستئناف الحالي و الحكم بتأييد الأمر المستأنف.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/4/2019 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ز.) عن المستأنف عليهم و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف نائب المستأنف رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنان على الأمر المستأنف خرقه السافر للقانون و انعدامه التعليل باعتبار ان التزوير ثابت و الشكاية قائمة امام محكمة الاستئناف و مقبولة وبالتالي فالافراغ باطل و اجراءاته باطلة .

وحيث و انه خلافا لما اثاره الطاعنان فانه بالرجوع الى المقال الاستعجالي الذي تقدما به امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يتضح انهما يقران فيه على ان الشركة تخلفت عن اداء واجبات الكراء من 1/1/16 الى 31/3/2017 وجب عنها مبلغ (340.000 درهم) و انه تم الحكم عليها ابتدائيا بالاداء و الافراغ و ان هذا الحكم ايد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 718 الصادر بتاريخ 7/2/2018 في الملف رقم 6142/8206/17 وبذلك فان هذا القرار له حجيته القانونية ولايوجد بالملف ما يفيد الغاؤه او العدول عنه و ان تمسكهما بالشكاية المباشرة المدلى بها بالملف و المعروضة على انظار قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فانه لايوجد بالملف ما يفيد مآلها . و بذلك فالأمر المستأنف لم يخرق اي مقتضى فضلا على انهما لم يوضحا ما اثاراه حول التعليل بل جاء دفعهما بخصوصه عاما و مبهما الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به لصوابيته.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل .

في الجوهر: برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile