Réf
72288
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1987
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2018/8202/6254
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de construction, Travaux supplémentaires, Signature sans réserve, Responsabilité de l'entrepreneur, Rejet de la demande, Paiement du prix, Force probante de l'acte, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Apurement définitif des comptes, Accord transactionnel
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entre les parties, fixant la situation finale des travaux et le montant définitif dû, constitue une liquidation complète des comptes faisant obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur dès lors qu'il a été signé sans réserve. Concernant la demande reconventionnelle, la cour, tout en la jugeant recevable contrairement au premier juge, la rejette néanmoins au fond. Elle relève en effet que le rapport d'expertise produit par le maître d'ouvrage lui-même impute les désordres à l'absence d'une prestation qui, aux termes du cahier des charges, n'incombait pas à l'entrepreneur, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. س.) بواسطة دفاعها الأستاذ عبد العالي (م.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10594 الصادر بتاريخ 30/11/2017 في الملف عدد 6405/8202/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في شقه المتعلق بعدم قبول مقالها المقابل.
وتقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها الاستاذ عزيز (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور فيما قضى به من رفض لطلبها.
في الشكل :
حيث ان كلا الإستئنافيين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان شركة (ا.) تقدمت بتاريخ 07/07/2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه بواسطة نائبها أنها سبق أن كلفت من طرف المدعى عليها من اجل إنجاز أشغال بناء محطة لتوزيع المحروقات لتهييء فضائها الخارجي بدوار [العنوان] إقليم ابن سليمان، فتخلذ بذمتها ما قدره 1.500.000,00 درهم حسب الفاتورة المدلى بها، وانها امتنعت عن الأداء رغم إنجاز الأشغال وحلول أجل الاستحقاق، وكذا رغم رسالة الإنذار الموجهة لها والتي بقيت من دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور ، وتعويضا قدره 30.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ، وتحميلها الصائر.
وبجلسة 02/10/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة أوضح فيها بأن المدعى عليها بادرت إلى المطالبة القضائية بإجراء خبرة تقنية للوقوف على عيوب مزعومة في البناء موضوع الملف الاستعجالي عدد 4665/8101/2016، وأن العارضة بدورها التمست الأمر بتحديد قيمة الأشغال المنجزة من طرفها لتحديد المديونية، وأن الخبير مصطفى (ر.) المعين في الملف بادر إلى استدعاء كل الأطراف وتوصل بكل الوثائق المتعلقة بالصفقة بما فيها دفتر الورش ودفتر التحملات وخبرات تقنية منجزة من طرف مكتب الدراسات، كما انه انتقل إلى عين المكان وعاين الأشغال المنجزة، وخلص في تقريره إلى كون الأشغال المنجزة تمت وفق عقد الصفقة، كما انه سجل شروع المحطة في ممارسة نشاطها التجاري منذ ما يزيد عن السنتين وأشار إلى إدلاء المهندس المكلف بالمشروع بشهادة تفيد نهاية الأشغال، وان الخبير عمد إلى انتداب مكتب تقني محايد من أجل دراسة جودة البناء، وخلص في الأخير إلى كون مجموع الأشغال جيدة ولم تتضمن أي عيوب موجبة للمسؤولية، وأن تقرير الخبرة أكد وجود تغييرات منجزة من طرف صاحب المشروع مست الفضاء الخارجي للمحطة، كما أنه سجل عدم مسؤولية العارضة عن الأضرار الناتجة عن الشقوق والعيوب المترتبة عن عدم وجود طبقة إسمنتية معززة تبعا لعدم التزام العارضة بها بموجب دفتر التحملات، وهو الأمر الذي اعتبره الخبير نتيجة حتمية لعدم تعاقد الجهة المطلوب ضدها عليها، وان تقرير الخبرة حدد قيمة الأشغال المنجزة بشكل كلي، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة بقيمة المبالغ المستحقة لها لدى المدعى عليها والمقدرة في مبلغ 1500000,00 درهم، وأن العارضة مباشرة بعد إنجاز الخبرة بادرت إلى توجيه إنذار للمدعى عليها لحثها على أداء باقي مستحقاتها بقي بدون جدوى، والتمست الحكم وفق المقال، وأرفقت المذكرة بإنذار مع محضر التبليغ و فاتورة رقم 2015/7 بتاريخ 31/12/2015 بمبلغ 1.506.120,16 درهم و نسخة من تقرير الخبير مصطفى (ر.).
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2017 جاء في جوابها أن ادعاء المدعية مفتقر للإثبات، وما يعزز ذلك الالتزام المحرر والموقع من طرف المدعية نفسها والمصادق عليه من الجهة المختصة بتاريخ 11/8/2015، والذي جاء في مضمونه أن المدعية في شخص ممثلها القانوني تقر وتلتزم أنه تم اتفاقها وتراضيها مع العارضة على قبول تحديد الوضعية النهائية للأشغال المنجزة من أجل بناء محطة الخدمات لتوزيع المحروقات، وأنه بناء على هذا الاتفاق والتراضي فإن المبلغ الباقي بذمة العارضة نتيجة إنجاز الأشغال المنجزة المذكورة هو 557.562,02 درهما، وأن المدعية تلتزم بتقديم فاتورة مطابقة للمبلغ المذكور كما تلتزم بمغادرة الورش بعد نقل معداتها منه، وأن هذا المبلغ تم تسديده من طرف العارضة لفائدة المدعية بواسطة شيك بنكي رقم BJA1094746 مؤرخ في 04/09/2015 مسحوب على القرض الفلاحي، وهو موضوع الفاتورة الصادرة عن المدعية تحت رقم 2/2015 المتعلقة بالأشغال المنجزة وهي موقعة من طرف المدعية ومؤرخة في 31/8/2015، وأنه بالفعل تم تنفيذ مقتضيات هذا التعهد أو الالتزام من طرف المدعية بتسليمها للعارضة أصل الفاتورة المذكورة أعلاه بعدما توصلت بمبلغ 557.562,02 درهما، وأنه على إثر تنفيذ العارضة لمقتضيات الالتزام والتعهد الصادر عن المدعية فإنها سحبت جميع معداتها من الورش وتركته على الحالة التي كان عليها آنذاك، مما تبقى معه العارضة غير مدينة بأي مبلغ آخر، والفاتورة المدلى بها من طرف المدعية تبقى من صنعها ولا أساس لها باعتبار أن الالتزام المذكور أنهى علاقة المديونية بين الطرفين، وأنه لم يبق أي مجال للحديث عن أي تماطل أو تعويض، وفي الطلب المضاد عرضت المدعية فرعيا أن عملية إنجاز الأشغال وفق الجدول الزمني المتفق عليه تعثرت نتيجة إهمال المدعى عليها شركة (ا.) لما التزمت به وعدم تتبع أجهزتها للأشغال ومراقبتها رغم مرور مدة طويلة بعد فوات الأجل المحدد لإنجاز هذه الأشغال بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين، وغادرت المدعى عليها الورش دون أن تقوم بتسليم تلك الأشغال للعارضة ولو مؤقتا من أجل الشروع في ممارسة نشاطها، وانه بعد مغادرة المدعى عليها للورش تبين للعارضة عدة عيوب ظهرت في الأشغال المنجزة برمتها وببعض المرافق التابعة لها موضوع الصفقة، ومنها المطبخ والغرف وغيرهما من المرافق، وانه نتيجة لذلك قامت العارضة بإشعار المدعى عليها بظهور تلك العيوب ومطالبتها بإصلاحها لكن دون جدوى، وأنه أمام امتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها اضطرت إلى اللجوء إلى استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة، فقام الخبير المعين السيد مصطفى (ر.) بالانتقال إلى الورش حيث أنجز تقريرا بحضور الطرفين ضمنه مجموعة من العيوب التي شابت الأشغال الظاهرة والخفية، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بالإنذار في 28/6/2017 بقي بدون نتيجة، و في إطار تنفيذ الخبير للمهمة الموكولة إليه بمقتضى الأمر القضائي استعان بمختبر البناء والأشغال العمومية في رصد مجموعة من العيوب والإخلالات ومصادرها، وان المختبر المذكور وتحت إشراف الخبير المعين بعد قيامه بفحوصات بصرية معمقة بطريقة مكنته من وصف الحالة آنذاك للبنية سواء المتعلقة ببنية باحة الجولان أو بوضعية مجال الجولان أو المتعلقة بالتبليط وجودته، وبعد تشخيصه للإختلالات الناجمة عن العيوب، أرجع مصادرها إلى كون جودة الخرسانة من حيث المقاومة وهي بشكل عام جد متوسطة و سماكة تلبيس الفولاذ غير كافية وسمك التبليط هو أقل من السماكات الموصى بها بواسطة دفتر المواصفات التقني الذي يطيل في مدة حياة القارعة المعدة من الخرسانة وتنافر جودة السطح ووجود في تركيبة الخرسانة لكومات ذات مصدر نضيدي ومقاومة ناقصة.
وأضاف أن العيوب المذكورة التي رصدها المختبر قد عززها بمعايير تقنية علمية وبصور فوتوغرافية من 29 إلى 40 ملحق 2، وهي التي أشار إليها الخبير في تقريره سواء على مستوى الفضاء الخارجي حيث عاين أن هناك شقوق مختلفة الأشكال والأحجام وحفر على مستوى أرضية المحطة وهي نتيجة لعدم إحداث طبقة إسمنتية معززة لها، إضافة إلى عيوب أخرى تتعلق بالمنحدر الخاص بتصريف مياه الأمطار، الشيء الذي يخلق بركا من الماء في أرضية الجولان أو السطح، وان المدعى عليها امتنعت عن إصلاح تلك العيوب رغم إنذارها بذلك، ولأجل ذلك التمس في الطلب الأصلي أساسا بعدم قبوله شكلا، واحتياطيا في الموضوع برفضه، وفي الطلب المضاد قبوله شكلا وفي الموضوع أساسا بالمصادقة على تقرير الخبير السيد مصطفى (ر.)، واحتياطيا الأمر بانتداب أحد الخبراء المختصين في الميدان من أجل القيام بتحديد كلفة إصلاح العيوب التي شابت الأشغال المنجزة والمحددة في تقرير الخبير مصطفى (ر.) والمبني بدوره على تقرير مختبر البناء والأشغال العمومية، والتي حدد هذه العيوب في تقريره تحت إشراف الخبير المذكور، وهي العيوب المشار إليها كذلك في المقال المضاد، والحكم على المدعى عليها شركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارضة تعويضا مسبقا قدره 30.000,00 درهم مع حفظ حق العارضة في تقديم مطالبها النهائية على ضوء تقرير الخبرة.
وأرفقت المذكرة بمحضر تبليغ إنذار و صورة طبق الأصل لفاتورة رقم 2015/2 و صورة شيك رقم 1094746 بمبلغ 557.562,00 و مقتطف حساب بنكي و صورة طبق الأصل لالتزام، كما أدلت بجلسة 30/10/2017 بتقرير أصلي للخبير مصطفى (ر.).
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 13/11/2017 جاء فيها ان تقرير الخبرة المدلى به أقر بكون المحطة الخاصة بتوزيع المحروقات تمارس نشاطها بشكل عادي، كما انه أقر بإحداث مجموعة من التغييرات على الأشغال موضوع الدعوى والمرتبطة بتغيير مكان المراحيض وإحداث محل آخر للجزارة، كما تم حذف المحلات التجارية المحادية للمقهى وتمت إضافة مساحتها إليها، كما عاين تقرير الخبرة شروع المحطة في ممارسة نشاطها منذ ما يزيد عن سنتين حسب الثابت من خلال مختبر الجيوتقنية والهندسة المدنية S2G، كما عاين مبادرة مالكها إلى إحداث مجموعة من التغييرات مما يفسر ويؤكد أن العارضة أنجزت الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه خصوصا أمام الإشهاد الموقع من طرف المهندس المكلف بالمشروع والذي يفيد إنجاز ونهاية الأشغال بدون تحفظ، وان تقرير الخبرة خلص إلى تحديد قيمة الأشغال المنجزة حسب التقرير المدلى به من طرف العارضة في مبلغ 4544202,53 دراهم، وأنه بخصوص التعهد المدلى به في الملف فإنه لا يتعلق بكافة الأشغال المنجزة حسب الثابت من الفاتورة المدلى بها من طرف المدعى عليها، والتي تتعلق بالأشغال الكبرى، وأن الفاتورة موضوع المطالبة تتعلق بالأشغال الإضافية المنجزة من طرف العارضة والتي لم يتم تسوية وضعيتها، وهذه الفاتورة الحاملة لتأشيرة مكتب الدراسات تضمنت الإشارة إلى كل المبالغ المالية المتوصل بها من طرف العارضة حسب الثابت من الفواتير عدد 5/2014 و6/2014 و7/2014 و8/2014 و9/2014 و1/2015 و2/2015، بما مجموعه 3038082,37 درهما، وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المالية المتبقية عن الأشغال الإضافية خصوصا وأن تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع أقر بإنجازها وأكد ارتباطها الوثيق بالأشغال الأساسية، وأضاف بأن التعهد المدلى به تضمن مجموعة من المبالغ المالية التي لا زالت عالقة في ذمة المدعى عليها والمرتبطة بمبلغ 250000,00 درهم الذي تم تحديد تاريخ ماي 2016 كآخر أجل لأدائه، وفي الطلب المضاد أجاب بأن تقرير الخبرة الحضوري المنجز في الملف حدد بشكل واضح طبيعة العيوب المعاينة بالمحطة والتي وصفها التقرير بكونها نتيجة حتمية لعدم إحداث طبقة إسمنتية معززة لها، وان تقرير الخبرة أقر بكون مجمل الأضرار المعاينة والمحتج بها ناتجة عن عدم إنجاز الطبقة الإسمنتية التي لم تكن موضوع أي تعاقد مع العارضة حسب الثابت من دفتر التحملات، إضافة إلى الشروع في استغلال المشروع وقبول توافد العربات وآليات على أرض المحطة قبل إنجازها مما ترتب عنه بشكل طبيعي حدوث مجموعة من الأضرار، كما أقر تقرير الخبرة بإنجاز العارضة للأشغال وبمباشرة المطلوب ضدها لاستغلال المحطة منذ ما يزيد عن سنتين بالإضافة إلى تعمدها إحداث تغييرات بالبنايات وعدم تحفظها على ذلك مما يؤكد أن إنجاز الأشغال تم وفق ما هو متفق عليه والمؤطر بدفتر التحملات، وأضاف نائب المدعية بان الخبير خلص إلى اعتبار التشققات الموجودة بالبناية ناتجة عن عدم وجود عازل للحرارة وهو ما لم يكن محل التزام من طرف العارضة في دفتر التحملات، لكونه من صميم مسؤولية المطلوب ضدها، و بخصوص طلب إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار فانه جاء عديم الأساس القانوني، لكون الخبرة المدلى بها في الملف والتي طالبت المطلوب ضدها بالمصادقة عليها استبعدت ارتباط العارضة بالأضرار المطالب بها لكونها غير ناشئة عن إخلالاتها التعاقدية، وهي نتيجة حتمية لإهمال الجهة المدعية فرعيا، وان المطالبة بالخبرة باعتبارها إحدى وسائل التحقيق في الدعوى لا يمكن الاعتداد به تبعا لكون المحكمة لا يمكنها أن تصنع حججا للأطراف، وان تمسك المطلوب ضدها بالتعهد المدلى به يفيد بشكل قاطع تسلمها للأشغال من دون أي تحفظ، ملتمسة اساسا الحكم وفق الطلب الأصلي، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير مختص تكون مهمته الاطلاع على الأوراق المحاسبتية للطرفين وتحديد المديونية على ضوئها، واحتياطيا جدا بإحالة الملف على نفس الخبير السيد مصطفى (ر.) لاستكمال إنجاز الخبرة أو تحديد بعض العناصر التي قد يتطلبها البت في النزاع من خلال تحديد بعض الأسئلة التوضيحية للمحكمة، وفي الطلب المضاد الحكم برفضه.
وأدلت بتقرير خبرة منجز بواسطة الخبير عبد الله (بع.) بتاريخ 24/02/2017.
وبتاريخ 30/11/2017 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
-أسباب استئناف شركة (ب. س.):
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م لأن المحكمة مصدرته غيرت موضوع وسبب الدعوى ، وذلك بإعطائها تكييفا خاطئا لموضوع الدعوى، والذي يتجلى واضحا من خلال تعليلها ، ذلك انه بالرجوع الى وقائع المقال المقابل للعارضة والى الملتمسات الواردة به يتضح بأن دعوى العارضة تدخل في اطار المسؤولية العقدية، والتي تتكون عناصرها من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهي العناصر التي اوضحتها العارضة واثبتتها لمحكمة الدرجة الأولى، فالبنسبة للعنصر الاول فإن العارضة مرتبطة بالمستأنف عليها بمقتضى عقد مقاولة لا نزاع فيه و بالنسبة لعنصر الضرر فإن العارضة قد أدلت بخبرة مصطفى (ر.) التي استند فيها إلى تقرير المختبر الوطني للأشغال العمومية الذي يثبت العيوب والاضرار الحاصلة في مشروع العارضة.
وانه بخصوص عنصر العلاقة السببية، فقد اثبتت العارضة بأن تلك الاضرار ناتجة عن العيوب التي شابت الاشغال المنجزة موضوع الصفقة، واتماما للشروط الشكلية أنذرت العارضة المقاولة المستأنف من اجل إصلاح العيوب لكن دون جدوى، وان محكمة الاستئناف التجارية برجوعها كذلك الى ملتمسات العارضة في طلبها المقابل فإنها التمست المصادقة على تقرير الخبير مصطفى (ر.) المبني على تقرير المختبر الوطني للأشغال العمومية الذي رصد بكل جدية وموضوعية العيوب التي شابت الاشغال المنجزة وطالبت بالحكم على المستأنف عليها بتعويض مسبق قدره 30.000 درهم وحفظ حقها بتقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة .
و بالنسبة للنقطة المتعلقة بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ر.) فإن هذا الطلب يهدف الى تحديد مسؤولية المستأنف عليها، و بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالمطالبة باجراء خبرة لتحديد قيمة كلفة اصلاح العيوب التي شابت الاشغال المنجزة والمحددة في تقرير الخبير مصطفى (ر.) والمبني بدوره على تقرير المختبر الوطني للأشغال العمومية، فإن هذا الطلب جاء بعد تحديد المسؤولية و تحديد قيمة اصلاح العيوب التي شابت الاشغال المنجزة، في حين ان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف ادمجت الطلب الاول مع الثاني وكيفيتهما بطريقتها.وانه بالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بالمطالبة بالحكم للعارضة على المستأنف عليها بتعويض مسبق وفي اطار المسؤولية سواء كانت تقصيرية او عقدية لا يمكن ان يكون إلا على هذا الشكل، والدليل على ذلك ان العارضة طالبت بحفظ حقها في تقيدم مطالبها النهائية بعد الخبرة التي ستأمر بها المحكمة تبعا لما تمت الاشارة اليه.
وانه استنادا لما ذكر ، فإن العارضة تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص طلبها المقابل المدلى به في المرحلة الابتدائية وتأييد الحكم المستأنف المذكور فيما قضى به بخصوص الطلب الاصلي القاضي برفض الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها وتحميلها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من المقال المضاد مرفق بمذكرة جوابية على المقال الاصلي و نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف واصل وصل اداء الرسم عن الاستئناف و محضر تبليغ انذار مؤرخ في 28/06/2017 و نسخة مطابقة لأصل عقد بناء محطة لتوزيع المحروقات و نسخة من دفتر التحملات و نسخة من تقرير الخبير مصطفى (ر.) المرفق بتقرير المختبر الوطني للأشغال العمومية ونسخة من دراسات عن الهياكل والمشورة والهندسة .
-أسباب استئناف شركة (ب. س.):
حيث تمسكت العارضة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلبها لم يرتكز على اساس لأنها ادلت بفاتورة تحمل جميع البيانات الخاصة بقيمة الاشغال وطبيعتها والمبالغ المتوصل بها بالاضافة الى قيمة المبالغ المستحقة للعارضة والغير مؤداة من طرف الجهة المطلوب ضدها.
وانه بالإطلاع على وثائق الملف فان المبالغ موضوع المطالبة والمرتبطة بالفاتورة المدلى بها من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية، تتعلق بأشغال اضافية لا علاقة لها بالإلتزام المحتج به، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم تصديا بأداء الجهة المستأنف عليها لمجموع المبالغ موضوع المطالبة، كما سبق للعارضة وان ادلت في سبيل اثبات جدية دفوعها بمجموعة من التقارير المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد مصطفى (ر.) والتي اكدت وجود اشغال اضافية غير مرتبطة بعقد الاتفاق الاطار ولا بالالتزام المؤرخ بتاريخ 11/08/2015، خصوصا وان الفاتورة موضوع المطالبة تضمنت مصادقة مكتب الدراسات المكلف بالمشروع، وان العارضة والتي عانت الامرين سواء من حيث عدم توصلها بمستحقاتها المترتبة عن تنفيذ مشروع بناء محطة توزيع المحروقات، او من حيث ادعاء الجهة المستأنف عليها بمسؤولية العارضة عن مجموعة من العيوب الناتجة حسب زعمها عن اشغال البناء، كما ان تقارير الخبرات المنجزة في الملف اقرت بكون العيوب المعاينة بأشغال البناء هي نتيجة حتمية لعدم وجود الطبقة المعززة للطبقة الاسمنتية، واعتبرتها نتيجة حتمية لعدم انجازها، كما تم تأكيد عدم مسؤولية العارضة عنها تبعا لعدم التزامها بها في اطار دفتر التحملات، خصوصا وان جميع الاشغال انجزت وفق ما تم الاتفاق عليه بينها وبين شركة (ب.)، كما تم الاقرار باحترام العارضة لجميع الوثائق التقنية وتم تأكيد مباشرة المحطة لنشاطها التجاري منذ زمن طويل، وانه من خلال الاطلاع على خلاصات التقارير الفنية المنجزة في الموضوع فإن اشغال البناء وخصوصا التوفنة تجاوزت المتر في بعض الجهات، وهو الامر الذي يثبت جودة اشغال البناء، كما أن مجموع العيوب المعاينة والتي لم يتم نسبتها للعارضة لا تأثير لها على جودة الاشغال، و اعتبارا لكون الاشغال تمت وفق دفتر التحملات ولكون الخبرات الفنية سجلت عدم مسؤولية العارضة عن الاضرار المعاينة، مما يتعين معه القول برد كل دفوع الجهة المستأنف عليها في هذا الشق لعدم وجاهتها.
وان الحكم المطعون فيه من خلال اقراره برفض مطالب العارضة المؤسسة على مجموع الاشغال الاضافية المنجزة والثابتة من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي مصطفى (ر.) بالاضافة الى التقرير الودي المنجز من طرف الخبيرة سهام (بط.)، فهو لم يرتكز على اساس قانوني سليم مما يتعين الغاءه والحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها وان المحكمة تبين لها ان محكمة الدرجة الاولى ردت دفوع العارضة ولم تبادر الى القيام باجراءات تحقيق الدعوى من خلال الامر باجراء خبرة حسابية والاطلاع على الوثائق المحاسبية الخاصة بأطراف النزاع وذلك لتحديد قيمة المديونية وترتيب الاثار القانونية عن ذلك ، كما ان العارضة ظلت تنازع في مضمون الاتفاق المحتج والمقدم من طرف الجهة المستأنف عليها وذلك من خلال تقديم الدعوى المؤسسة على المطالبة بأداء الجهة المستأنف عليها لمجموع المبالغ المالية المرتبطة بقيمة الاشغال الاضافية، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف.
وبناء على تحريف الوقائع الذي اضر بحقوق العارضة سيتبين من خلال الاطلاع على حيثيات الحكم موضوع الطعن، انه اسس رفضه لمطالب العارضة على مضمون الإلتزام الصادر بتاريخ 11/08/2015، وان المحكمة مصدرته حرفت مضمون الإلتزام واعتبرت ان مجموع المبالغ المحددة بموجبه لا تتجاوز مبلغ 557562.02 درهما والذي يمثل مبلغ 433753.32 درهما بالاضافة الى المبلغ المحدد في 123808.32 دراهم.
وانه بالرجوع الى مضمون الإلتزام فإنه حدد في فقرته الاولى قيمة المبالغ الواجب اداؤها والمحددة في 433.753.70 درهما ومبلغ 323808.32 دراهم عن مستحقات اضافية اي ما مجموعه 757562.02، درهما إلا انه في الفقرة الثانية حدد مبلغ 557562.02 درهما كقيمة المبالغ المستحقة بعد ادماجه لمبلغ 123808.32 دراهم كجزء فقط من المبلغ الاضافي المحدد في الفقرة الاولى اعلاه في المبلغ المذكور ، اي بفارق 200000.00 درهم، وان الإلتزام موضوع الدعوى تضمن التزام الجهة المستأنف عليها بأداء باقي مستحقات والمحددة في 200000.00 درهم بالاضافة الى مبلغ 50000 درهم والمرتقب اداءه بتاريخ مارس من سنة 2016 اي بتاريخ لاحق لتاريخ تحرير الإلتزام موضوع الدعوى، ولتاريخ تحرير واداء الجهة المستأنف عليها للمبالغ المالية موضوعه والمضمنة بالشيكات المؤرخة بتاريخ04/09/2015، والمتمسك بها من طرف الجهة المطلوب ضدها.
كما انه بالإطلاع على نسخة مترجمة من الإلتزام موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه حرف مضمونه واقر بكون المبالغ المستحقة لفائدة العارضة محددة في 557562.02 درهما فقط، وتجاهل بذلك محتوى الإلتزام الذي اقر بأحقية العارضة في مجموعة من المبالغ المالية والتي تم الاتفاق على ادائها بتاريخ مارس من سنة 2016 والمحددة في مبلغ 250000.00 درهم . مما يتعين معه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الاصلي المقدم من طرف العارضة وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لمبلغ 1506120.16 درهما عن الاشغال الاضافية موضوع الدعوى و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى غاية التنفيذ وجعل الصائر على المستأنف عليها، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الاصلي المقدم من طرف العارضة وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 250000.00 درهم عن قيمة المبالغ المتبقية موضوع الإلتزام، واحتياطيا جدا الامر باجراء جلسة بحث شخصي بين اطراف الدعوى مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها على ضوئها.
وبجلسة 18/03/2019 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت فيها أن شركة (ا.) تقدمت بأسباب استئنافها للحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاصلي، إلا انه بعد اطلاع اسباب استئنافها فإنها لم تبين بشكل واقعي وقانوني اوجه الطعن بخصوص الحكم المستأنف، كما انها لم تبين اطلاقا ما الذي تعيبه عليه بل اكتفت فقط بإعادة سرد الوقائع التي سبقت مناقشتها امام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ولم تدل بما يخالف ما جاء في تعليله و ما تمسكت به العارضة امام المحكمة التجارية بمقتضى مذكرتها الجوابية عن المقال الاصلي للمستأنفة المدلى بها في جلسة 16/10/2016 وكذا بمقتضى مذكرتها التعقيبية خلال المداولة المؤرخة في 13/11/2017 المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية.
و استنادا لما ذكر ، فإن اسباب الاستئناف المقدمة من طرف شركة (ا.) تبقى غير جديرة بالاعتبار، مما يتعين معه رد استئنافها والحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مذكرتها بنسخة من المذكرة الجوابية مع المقال المقابل مؤرخة في 09/10/2017 ونسخة من المذكرة التعقيبية خلال المداولة مؤرخة في 13/11/2017.
وحيث أدرج الملف بجلسة 08/04/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ص.) عن الأستاذ (ت.) والتمست اجلا عارض فيه الأستاذ (م.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/4/2019.
محكمة الإستئناف
بخصوص استئناف شركة (ب. س.).
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى غيرت موضوع وسبب الدعوى وأعطت لها تكييفا خاطئا، والحال انها تدخل في اطار المسؤولية العقدية التي توافرت شروطها، فضلا عن انها جانبت الصواب فيما قضت به بخصوص طلب اجراء خبرة و طلب التعويض المسبق.
لكن، حيث انه لئن كان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنة لأنه لا يعد من قبيل صنع حجة للأطراف مادامت قد التمست الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة ، والحكم لها بتعويض مسبق ، ثم الأمر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قيمة اصلاح العيوب، فانه بالرجوع الى الخبرة المتمسك بها من طرفها ، والمنجزة من طرف الخبير مصطفى (ر.) للقول بوجود عيوب في الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها فإنه آورد في تقريره بان الأشغال المنجزة تمت وفق دفتر التحملات، وان الشقوق المختلفة الأشكال والأحجام والغير عميقة وكذا الحفرة الصغيرة المعاينة على مستوى أرضية المحطة بالفضاء الخارجي هي نتيجة لعدم احداث طبقة اسمنتية على مستوى ارضية المحطة والتي لا تدخل ضمن الإلتزامات المقاة على عاتق المقاولة وان عدم انجاز الطبقة المذكورة هو المتسبب في العيوب السالفة الذكر علاوة على عوامل اخرى، كما عاين الخبير احداث تغييرات في الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها، إذ تم تغيير مكان المراحيض وحذف المحلات التجارية المحادية للمحطة ، وأشار في تقريره كذلك ان العيوب حول جهاز تصريف المياه ليس لها تأثير كبير على جودة الأشغال.
وحيث يستفاد مما سبق ان الخبرة المتمسك بها من طرف الطاعنة، غير كافية لإثبات قيام مسؤولية المستأنف عليها بكافة عناصرها، مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
بخصوص استئناف شركة (ا.):
حيث تدفع الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها، لأنها ادلت بفاتورة تحمل جميع البيانات الخاصة بقيمة الأشغال وطبيعتها والمبالغ المتوصل بها فضلا عن قيمة المبالغ المستحقة لها والغير مؤداة من طرف المستأنف عليها.
وحيث ان الثابت من الإلتزام الملفى به في الملف والمؤرخ في 11/8/2015 انه تم الإتفاق بين الطرفين على تحديد الوضعية النهائية للأشغال المنجزة من طرف الطاعنة، وكذا المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها وحددت في مبلغ 557562,02 درهما، شاملة لمبلغ الضمانة، كما التزمت المستأنفة بمقتضاه بتقديم فاتورة مطابقة للمبلغ المذكور وبمغادرة الورش ونقل معداتها.
وحيث ان الإلتزام المذكور يعد بمثابة تصفية حساب لكل علاقة بين الطرفين بشأن الأشغال المنجزة، وان الطاعنة وقعت عليه دون تحفظ بخصوص أي اشغال اضافية، ومادامت المستأنف عليها نفذت التزامها وآدت المبلغ السالف الذكر فإن مطالبة المستأنفة باي مبالغ لاحقة لتاريخ توقيع الإلتزام السالف الذكر لا اساس لها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض للطلب بشانها ويتعين تاييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بردهما وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65799
L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65771
La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65779
Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65785
Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65789
Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025