Compétence matérielle : L’action en paiement dirigée exclusivement contre le garant non-commerçant d’une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72071

Identification

Réf

72071

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

176

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2019/8227/91

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, garant d'une société en procédure de redressement judiciaire, soulevait le caractère civil de son engagement de cautionnement pour contester la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence d'attribution du tribunal de commerce ne peut s'étendre à un acte civil connexe que si elle est préalablement saisie du litige commercial principal. Dès lors que l'action est dirigée exclusivement contre la caution, sans mise en cause du débiteur principal, le litige ne présente pas de caractère commercial principal justifiant une prorogation de compétence. La cour rappelle que le cautionnement est un contrat civil par nature et qu'en l'absence de preuve que le garant a agi en qualité de commerçant, la nature civile de l'acte l'emporte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 8370/8221/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/12/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة لشركة (ا. د. س. م.) والتي هي في حالة إعسار وفتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمبلغ 905482.50 درهم، وأن المدعى عليه قام بكفالتها.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 1000000.00درهم مع الفوائد.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه لا يعتبر تاجرا وأن عقد الكفالة لا يعتبر عقدا تجاريا.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة المدنية .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

حيث الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بصورة أصلية بأداء دين وذلك بصفته كفيلا لشركة (ا. د. س. م.).

وحيث إن مقتضيات المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية المستند إليها من طرف محكمة الدرجة الأولى للقول بإختصاصها لا يمكن تطبيقها إلا بمناسبة إنعقاد الإختصاص نوعيا لهذه الأخيرة للبت في النزاع في جانبه التجاري ليمتد نظرها بصفة تبعية لشقه المدني وهو المنتفي في نازلة الحال مادام أن الدعوى موضوع نازلة الحال تهدف مباشرة إلى الحكم على الكفيل دون إدخال المدينة الأصلية.

وحيث إن عقد الكفالة يعتبر عقدا مدنيا وأنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الكفيل بصفته تاجرا بضمان ديون المدينة الأصلية مما يبقى معه الإختصاص منعقدا نوعيا للمحكاكم العادية ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile