Le litige né de la violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail relève de la compétence matérielle du tribunal social (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72069

Identification

Réf

72069

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1768

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1617

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 20 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en indemnisation pour violation d'une clause de non-concurrence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un employeur contre son ancienne salariée. L'appelante soutenait que le litige, né de l'inexécution d'une obligation issue du contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction sociale. La cour retient que la compétence se détermine par l'origine de l'obligation litigieuse et non par sa qualification de concurrence déloyale. Elle juge que la clause de non-concurrence, étant stipulée dans un contrat de travail, fait naître un différend de nature sociale, qui ne saurait être rattaché à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour infirme le jugement, déclare l'incompétence de la juridiction commerciale et renvoie l'affaire devant la juridiction sociale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 12246/8211/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تربطها بالمدعى عليها عقد شغل نص في بنده على عدم المنافسة غير المشروعة زمانا ومكانا في سنتين من تاريخ مغادرتها للعمل والحال أنها إلتحقت بعمل لدى شركة منافسة تنشط في ميدان الصباغة.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض 200000.00درهم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تفرق بين شرط عدم المنافسة وبين المنافسة غير المشروعة إذ أن قانون حماية الملكية يتعلق بحماية الملكية وبراءات الإختراع ولم يرد به نص يتعلق ببند عدم المنافسة، وأن الأجير يجب مقاضاته أمام المحكمة الإجتماعية التي تختص بتفسير عقد العمل وإعمال رقابتها على شرط عدم المنافسة حسب ما تنص عليه المادة الأولى من مدونة الشغل والمادة 20 من ق م م.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العام،ة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء تعويض عن المنافسة غير المشروعة سندها في ذلك عدم إحترام هذه الأخيرة لشرط المنافسة والذي يلزمها تبعا لإدعاءات المذكورة أولا بعدم العمل لدى شركة منافسة حتى المتفق عليه عقدا زمانا ومكانا.

وحيث إن الشرط المذكور لا علاقة له بتطبيق مقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وإنما يتعلق بشرط تم تضمينه بعقد الشغل الذي يربط الطاعنة بصفتها أجيرة والمستأنف عليها بصفتها مشغلة، مما يجعل موضوع الدعوى يتعلق بنزاع حول عدم تطبيق شروط متعلقة بعقد شغل وهو ما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحكمة الإجتماعية ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإجتماعية لإختصاصها للبت فيه.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا:

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile