La compétence du tribunal de commerce est retenue dès lors que le défendeur est un commerçant par la forme, peu importe la nature civile du contrat litigieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71696

Identification

Réf

71696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1373

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1446

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en exécution d'une cession d'actions et en opposition à la vente d'un bien immobilier. L'appelante soutenait que la nature civile du litige, portant sur la vente d'un immeuble, devait emporter la compétence du tribunal de première instance, nonobstant la qualité commerciale des parties défenderesses. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse. Dès lors que les sociétés attraites en justice sont des sociétés commerciales par la forme, en l'occurrence une société à responsabilité limitée et une société anonyme, elles ont la qualité de commerçant. La cour rappelle par conséquent que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des actions dirigées contre elles, quelle que soit la nature de l'acte litigieux. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/12/2018 تحت عدد 1932 في الملف رقم 9537/8204/2018 والقاضي بالاختصاص النوعي وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/10/2018 ، و الذي فيه أنه وقع على عقد مع المدعى عليها يفوت بموجبه أسهمه في شركة (أ.) مقابل شقة و مجموعة من المبالغ المالية ، و أنه تقدم بمقال رامي الى أداء الذعيرة اليومية المنصوص عليها في العقد و مبلغ 1.400.000,00 درم ، كما تقدم بمقال إضافي رام إلى إتمام البيع ، و أنه تناهى الى علمه أن المدعى عليها بصدد تفويت العقار موضوع العقد ، و أن الشقة مشتراه عن طريق شركة (م. ب.) التي بقي لها مبلغ زهيد لتحصل المدعى عليها الاولى على رفع اليد و بالتالي بيع الشقة .

و التمس التعرض على البيع و إقافه بخصوص الشقة الكائنة برقم [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 922714/1 الى حين صدور الحكم في ملف البيع .

و أرفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد البيع و شهادة الملكية و نسخة من النمودج 7 للمدعى عليها الاولى و نسخة من مقال الافتتاحي .

و بجلسة 08/11/2018 ادلى نائب المدعى بمقال اصلاحي التمس فيه اعتبار التعرض على البيع الواقع على الشقة الحاملة للرسم العقاري عدد 102693/01 للملك المسمى – زهرة 04-10 – البالغة مساحتها 1 أر و 74 سنتيار .

و بجلسة 18/10/2018 أدلى المحافظ على الاملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بمذكرة جوابية عرض فيها أن الرسم العقاري عدد 92271/01 هو لغايته في اسم نقابة (م. م.) و تأسست على إثره رسم عقارية فرعية ، و أن شركة (أ.) غير مالكة لهذا الرسم .

و بجلسة 13/12/2018 أدلى نائب المدعى عليها شركة (أ.) بمذطكرة عرض فيها أن طلب التعرض على بيع شقة هو من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى ، و أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية و مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ، و أن المقالين الاصلي و الاصلاحي مخالفين لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م .

و التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الاتجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية ، و احتياطيا الحكم برفض الطلب .

و بنفس الجلسة أدلى نائب شركة (م. ب.) بمذكرة جوابية أكد فيها أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، و أنه لا يجوز الجمع بين التعرض على البيع و إقافه في دعوى واحدة ، فالتعرض من اختصاص قضاء الموضوع و الايقاف من اختصاص قاضي المستعجلات و أن المدعى لم يثبت بيع العقار المرتقب .

و التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدينة ، و بعدم قبول الطلب ، و احتياطيا الحكم برفضه .

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 17/12/2018 و الرامي على التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الدعوى .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها اسست دفعها بعدم الاختصاص النوعي المثار ابتدائيا بكون طلب اتمام بيع عقار هو من صميم اختصاص المحاكم الابتدائية العادية ، لكن محكمة الدرجة الاولى لم ترد على الدفع المثار وعلى الاساس المستند عليه فيه وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بانعدام التعليل .

لذلك تلتمس ابطال الحكم المطعون فيه وتصديا إرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفقا للقانون مع حفظ كافة الحقوق وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب مع احالة الملف وطرفيه للتقاضي بشأنه امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المختصة نوعيا للبث فيه مع حفظ كافة الحقوق.

وادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن كلا من المدعى عليهما شركة (أ.) ( المستأنفة ) و شركة (م. ب.) تتخدان شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بالنسبة للاولى و شركة مساهمة بالنسبة للتانية مما يجعلهما تاجرتان بالشكل حسب القانون المنظم لشركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و من المعلوم أنه و كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه فإن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه و مادام أن المدعى عليهما تاجرتان فإن المحكمة التجارية تبقى هي المحكمة المختصة نوعيا بمقاضاتهما ، و هو ما يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل: .

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile