Réf
71377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1037
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2018/8202/1387
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Responsabilité solidaire, Résolution de la vente, Reconnaissance implicite de la qualité à défendre, Qualité de vendeur, Garantie des vices cachés, Faisceau d'indices, Dommages et intérêts, Contrat de concession
Base légale
Article(s) : 49 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 553 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 65 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appelant soutenait que la société mise hors de cause était en réalité le vendeur principal, arguant de l'utilisation de ses formulaires contractuels, de son intervention pour la réparation du bien et des déclarations de son concessionnaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la combinaison de plusieurs éléments, à savoir l'usage d'un contrat type au nom de cette société, la clause subordonnant la validité de la vente à son approbation, son intervention directe pour la prise en charge des réparations et les déclarations du signataire se présentant comme son concessionnaire, établit sa qualité de partie principale au contrat. En revanche, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance pour le préjudice subi par l'acquéreur, privé de l'usage du véhicule, constitue une juste réparation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait mis hors de cause le vendeur principal, lequel est condamné solidairement avec son concessionnaire, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د.) بواسطة دفاعها ذ / صلاح الدين (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/03/18 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/7/17 تحت رقم 6880 في الملف رقم 10454/8202/2016 القاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى شركة (ا. س. أ.) بعدم قبوله في مواجهة الثانية شركة (س. م.) .
في الموضوع : بفسخ عقد بيع السيارة المصحح الامضاء ببلدية الحاجب بتاريخ 29/01/16 صنف بيكاب 4 × 4 مزدوجة الدفع نوع يانكزي صنف 8ZR1021CS ذات الترقيم المؤقت WW767961 و الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية ثمن السيارة المحدد في مبلغ 170.000 درهم و بتعويض قدره 50.000 درهم و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ مما يكون معه الاستئناف قدم وفق اشلروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين معه التصريح بقبوله شكلا ورد الدفع بعدم قبول الاستئناف لكونه جاء فيه أن الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة مكناس لأن ذلك لا يعدو أن يكون خطئا مطبعيا ثم أن المستأنفة لتدارك ذلك أدلت بمقال اصلاحي بخصوصه .
وحيث إن المقال الاصلاحي جاء أيضا مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (د.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2016 عرضت فيه أنها بموجب عقد بيع بالمصارفة مصحح الامضاء ببلدية الحاجب بتاريخ 29/01/2016 اشترت سيارة نفعية بيكاب 4*4 مزدوجة المخدع نوع يانكزي صنف YZR 1021CS ذات الترقيم المؤقت WW767961 من المدعى عليها الاولى باعتبارها متصرفة باسم المدعى عليها الثانية بواسطة فرعها بالحاجب بثمن اجمالي قدره 170.000,00 درهم تم تسديده بواسطة خمس شيكات بنكية المدلى بصورها مع تاشيرة التوصل من طرف وسيطتها في البيع شركة (ا. س. أ.) فرع الحاجب بحساب العارضة المفتوح لدى وكالة مركز الاعمال لبنك (ت. و. ب.) بوجدة ، الا انها و مباشرة بعد اقتناء السيارة ظهرت بها عدة عيوب جسيمة خفية جعلتها معطلة يوم لاخر الى ان اصبحت غير صالحة للاستعمال مما حدى بالعارضة الى الاتصال بالمسؤول عن فرع المدعى عليها الاولى بالحاجب السيد عادل (س.) لوضع حد للمشكل فطلبت منها وضع السيارة تحت تصرفها قصد الاصلاح و قام بنقلها الى مرأب تابع لشركة (ج. س.) بالقنيطرة منذ 31/05/2016 ، و نظرا لتباطؤها في الاصلاح قامت العارضة بتاريخ 10/08/2016 بمعاينة و تفقد السيارة مع استجواب المسؤول عن الشركة المودعة لديها السيارة تنفيذا لامر رئاسي بتاريخ 03/08/2016 فتبين انها ما زالت معطلة و لم يتم اصلاحها كما انها بعد تسويفات و مماطلات اضطرت الى انذار الجهة البائعة لايجاد حل ودي توصلت به يوم 11/08/2016 دون جدوى و دون ان تتوصل منها باي رد كما انذرت شركة (س. م.) حول الموضوع و لم تتوصل برد ، مما تضررت معه كثيرا و اضطرت لاستئجار سيارة اخرى لتفادي مشاكل اصلاح و بما ان البيع بالمصارفة هو بيع مع الاحتفاظ البائع بشرط الملكية طبقا للفصل 6 من ظهير 17/07/1936 الى حين اداء كافة الثمن من طرف المشتري و ان رفع اليد من قبل البائع و تحويل الورقة الرمادية يخضع لقواعد الائتمان الايجاري و بالتالي تخضع العلاقة بين الطرفين لعقد الكراء و به يضمن البائع عيوب الشيء المبيع التي تجعله غير صالح للاستعمال لذا التمست التصريح بفسخ بيع السيارة المصحح الامضاء ببلدية الحاجب بتاريخ 29/01/2016 مع ما يترتب عن ذلك قانونا من استرجاع ثمن البيع المحدد في 170.000,00 درهم و ذلك تضامنا بين المدعى عليهما و الحكم عليهما تضامنا باداء مبلغ 81.000,00 درهم عن كراء السيارة البديلة من يوم 01/06/2016 الموالي لتاريخ ايداعها بالمراب لاصلاحها الى غاية رفع الدعوى اضافة الى مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي مع النفاذ المعجل و الصائر تضامنا بينهما . وأرفقت المقال بصور: عقد ،وصل تسليم ، محضر معاينة ، محضر تبليغ شيكات، صورة عقد كراء سيارة
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 08/02/2017 جاء فيها من حيث الشكل ان دعوى ضمان العيب يجب ان تقدم طبقا للفصل 573 من قلع خلال اجل 30 يوما بعد تسلم الشيء المنقول و هو اجل سقوط و ليس اجل تقادم و في نازلة الحال فالمشتري تسلم الناقلة بتاريخ 25/01/2015حسب الثابت من وصل التسليم المدلى به ، و احتياطيا في الموضوع فان العيوب الخفية المزعوم تواجدها بالسيارة ليس هناك ما يثبت انها من العيوب المترتبة من الانتاج الاولي للسيارة ، و التمس التصريح بسقوط الدعوى بالتقادم اساسا و احتياطيا رفض الطلب موضوعا ، و ادلى بوصل التسليم .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها بجلسة 01/03/2017 جاء يها انها شركة متخصصة في مجال الاتصالات الهاتفية و شبكة الهاتف و تبقى مجرد مستهلك عاد بالنسبة لمجال السيارات ، لذا ىفانها تبقى مشمولة بحماية المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ، و التي ورد في المادة 65 منه انه خلافا للمواد 573 و 553 من قلع فان كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان او عن خلو المبيع من بعض الصفات الموعود بها يجب ان ترفع داخل اجل سنة بالنسبة للمنقول و بما ان تاريخ البيع هو يناير 2016 و تاريخ انذار البائعة و رفع الدعوى يكون الاجل المذكور لم ينقض و يبقى الضمان قائما في نازلة الحال ، فضلا عن كون وكيل المدعى عليها الوسيط في عملية البيع بادر الى تسليم السيارة قصد الاصلاح مما يكون معه مقرا بالضمان و التمست الحكم وفق مقالها .
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 01/03//2017 جاء فيها ان العقد المبرم تم بين شركة (ا. س. أ.) و المدعية و تمت المصادقة على عقد البيع بالمصارفة اما شركة (س. م.) فلا يربطها اي عقد مع الشركتين حسب موضوع النزاع و يتعين اخراجها من الدعوى ، و التمست الحكم باخراجها من الدعوى و تحميل المدعية الصائر .
و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها الاولى ورجوع جوابه بكونها مجهولة بالعنوان .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 286 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/03/2017 و القاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عز الدين زهير الذي خلص إلى أن العيب و العطب اللاحق بالسيارة هو عيب في المحرك و أجهزة الصنع و ان السيارة لا زالت في مرحلة الضمان .
وبعد التعقيب على الخبرة و تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بكون الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية شركة (س. م.) بتعليل أنها أجنبية عن التعاقد بخلو الملف مما يفيد أنها وسيطة في عملية البيع وأن الحكم الابتدائي بصنيعه هذا يكون مسايرا لما تمسكت به المدعى عليها شركة (س. م.) و بانيا قضاءه على دفعها بكونها أجنبية عن التعاقد .
وأن الدفع بكون المدعى عليها الثانية اجنبية عن التعاقد متفرع عن انعدام الصفة لدى المطلوبة في الدعوى و هو من صميم الدفوع الشكلية و أن هذا الدفع الشكلي ضمن المستنتجات عقب الخبرة و مسبوقا بمذكرة جوابية مؤرخة في 06/02/2017 و مدلى بها بجلسة 08/02/2017 و التي تضمنت دفوعا جوهرية تتعلق بالضمان وأجله و نفي أي عيوب خفية بالسيارة وأن منطق الأمور يقتضي البدء بالدفوع الشكلية قبل الخوض في الموضوع حتى لا يبقى الطرف المدعي مهددا بها في جميع مراحل الدعوى و لا يتراخى الطرف المدعى عليه في ابدائها تعطيلا لسير الاجراءات وأن الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية يوجب إثارة الدفوع الشكلية قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر تحت طائلة السقوط وأن الحكم الابتدائي مجانب للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية و لما تواثر و استقر عليه اجتهاد المحاكم بمختلف دراجاتها و المقام لا يسمح بعرض سيل من المقررات القضائية في هذا الاتجاه وأن الحكم الابتدائي في قوله بخلو الملف مما يفيد أن المدعى عليها الثانية شركة (س. م.) ليست وسيطة في البيع يكون قد حرف وقائع الدعوى لأن الوارد بالمقال أن هذه الاخيرة هي الطرف الاصلي في البيع وأن المدعى عليها الأولى متصرفة باسمها .
الأمر يتعلق بشراء تجاري طرفيه شركتين تجاريتين و يخضع للقانون التجاري حيث يبقى مبدأ حرية الاثبات من المبادئ الاساسية للقانون المذكور .
و أن عقد البيع أساس النزاع يتضمنه عقد نموذجي باسم المدعي عليها شركة (س. م.) التي أقرت ضمنيا بالبيع في معرض مذکرتها بنفيها أي عيب بالسيارة.
و أنه بمناسبة تقديم شكاية ضد ممثل شركة (ا. س. أ.) صرح ممثلها عادل (س.) للضابطة القضائية بتاريخ 15/12/2016 أنه يمثل شركة (س. م.) بموجب عقد امتیاز.
وحيث إنه بموجب ظهور العطل في السيارة تم الاتصال بشركة (س. م.) وأن أحد الأشخاص التابعين لها حضر وتسلم السيارة وذهب بها إلى مرآب للإصلاح بالحي الصناعي لمدينة القنيطرة وفق ما تضمنه محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 10/08/2016 في ملف التنفيذ 5163/6201/2016 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة المدلى به ابتدائيا .
و إن الحكم الابتدائي في قضائه بالفسخ و إرجاع الحالة إلى سالف عهدها يكون مصادف لصحيح القانون.
وإن تقدير التعويض جاء جزافا ومجحفا في حق المستأنفة ولا يغطي الجزء اليسير مما لحقها من أضرار جراء حرمانهما من السيارة وثمنها.
و وفق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تجد المستأنفة نفسها مضطرة بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابها منذ صدور الحكم الابتدائي لغاية تاريخ صدور القرار الاستئنافي وتحدده بکل اعتدال في مبلغ 50.000,00 درهم .
و ترى المستأنفة انه من المناسب إجراء بحث بحضور الأطراف وممثل شركة (ج. س.) الكائن مقرها بمدينة القنيطرة حيث كانت تتواجد السيارة موضوع الدعوى بعدما تم إيداعها هناك من طرف شركة (س. م.) المستأنف عليها الثانية.
لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا بخصوص ما قضى به من إخراج المدعی عليها الثانية شركة (س. م.) وتصديا الحكم عليها والمدعى عليها الأولى شركة (ا. س. أ.) تضامنا بينهما بإرجاع ثمن السيارة المحدد في 170.000,00 درهم مع رفع التعويض إلى مبلغ 81.000,00درهم المطلوب ابتدائيا عن الضرر المادي ومبلغ 20.000,00 درهم عن الضرر المعنوي ، والقضاء ضدها تضامنا كذلك بمبلغ 50.000,00 درهم جبرا للضرر برسم المدة الممتدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولغاية صدور القرار الاستئنافي .
احتیاطها إجراء بحث في ملف القضية بحضور الأطراف شخصيا وممثل شركة (ج. س.) الكائن مقرها برقم [العنوان] القنيطرة و كذا بحضور السيد عادل (س.) الممثل القانوني لشركة (ا. س. أ.) بعنوانه المضمن محضر الضابطة الفضائية الكائن برقم [العنوان] مكناس للوقوف على حقيقة كون المستأنف عليها الثانية شركة (س. م.) هي الطرف الأصلي في العقد والمستفيدة منه . وأدلت بنسخة عادية من الحكم المستأنف و محضر شرطة الحاجب بتاريخ 15/12/2016 مسطرة عدد 761/3101/2016 .
و بجلسة 22/05/2018 أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمذكرة جواب جاء فيها
أساسا : في الشكل : حول عدم قبول الاستئناف :
أن المستأنفة استأنفت بموجب مقالها الاستئنافي حكما صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 05/07/2017 وأنه أمام المحكمة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي محكمة مختصة للبت في الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الرباط و غیر مختصة بتاتا للبث في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بمكناس تبعا لقواعد الاختصاص المكاني و النوعي
و بذلك يبقى الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة قدم إلى جهة غير مختصة فضلا على انه هم حكما غير صادر عن نفوذ هذه المحكمة الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف .
احتياطيا: في الموضوع:
تمسكت المستأنفة مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية للقول بان دفع العارضة بكونها اجنبية عن التعاقد هو من الدفوع الشكلية التي يجب اثارتها قبل كل دفع او دفاع.
و على خلاف ما عرضته المستانفة فان دفع العارضة بإخراجها من الدعوى هو دفع موضوعي إنبنى على العقد الرابط بين الطرفين وهو دفع سبق للعارضة و ان اثارته بمقتضى مذكرتها المدرجة بجلسة 01/03/2017 وليس فقط بمقتضی بمذكرتها بعد الخبرة التي تحاول المستأنفة ايهام المحكمة به من مغالطات.
وأنه إذا انعقد العقد صحيحا ترتبت اثاره التي ارادها عاقديه أي أن هذه الآثار تنسحب من حيث الاشخاص إلى العاقدين و لا تمتد إلى غيرهما و هذا ما يعتبر عنه بمبدأ نسبية اثار العقد
و انه بالرجوع الي قد البيع بالمصارفة محل النزاع المدلى به من طرف المستانفة تجد طرفيه الموقعين عليه هي المستأنفة شركة (د.) و شرکة (ا. س.) و ليس بين أطرافه الشركة العارضة
وبذلك فإن القوة الملزمة للعقد ليس لها أي اثر الزامي إلا على أطراف المتعاقدة تبعا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و تبعا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و التي تنص على أن التزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون .
و أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به لما اعتبر العارضة اجنبية عن التعاقد وذلك بعد اطلاع المحكمة الابتدائية على وثائق الملف و خاصة عقد بيع السيارة موضوع النزاع اتضح لها انه ابرم بين المدعية المستأنفة حاليا شركة (ا. س. أ.) و ذیل بتوقيعها و انها هي من سلمت السيارة المبيعة و هي من استفادت من الثمن مقابل البيع حسب الثابت من وصل التسليم الموقع من قبلها وكذا صور الشيكات المدلى بها وأن الشركة العارضة تبقى اجنبية عن التعاقد ولا دليل الملف على كونها وسيطة في عملية البيع او ما يوضح طبيعة العلاقة الرابطة بين الشركتين مما تكون الدعوى غير مقبولة في مواجهتها.
و أن العبرة بالحجج و الوثائق وليس بسرد المزاعم الباطلة وفق ما تعرضه المستأنفة بمقالها الاستئنافي بكون ممثل شركة (ا. س. أ.) يمثل الشركة العارضة في غياب أي وثيقة تؤكد ذلك .
وأن كل شركة مستقلة بذاتها عن الاخرى و لكل شركة ممثلها القانوني الخاص بها و الذي يمكنه أن يمثل الشركة الاخرى .
وأن العارضة طوال جريان المسطرة محل النزاع و هي تعرض بانها شركة أجنبية عن العقد محل النزاع و ليس هناك أي اقرار صادر عن العارضة على النحو التي تحاول المستأنفة بسطه بشكل مغلوط.
وأن مطالبة المستأنفة بإجراء بحث ما هو إلا دليل على عجزها في الادلاء بأي وثيقة تبرر مطالبها المسطرة بمقالها الاستئنافي و تحاول من خلال ذلك وضع حجة لنفسها .
وأنه وفق محضر الضابطة القضائية المدلى به فإن السيارة موضوع النزاع تم ايداعها بمرآب شركة 36M من طرف الممثل القانوني لشركة (ا. س.) و ليس من طرف ممثل العارضة الذي ليس له أي تصريح بذلك المحضر و ذلك بخلاف ما تعرضه المستأنفة من وقائع ومزاعم مغلوطة .
لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف لكونه عرض على محكمة غير مختصة لا مكانيا و لا نوعيا و في الموضوع التصريح بعدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة العارضة باعتبارها اجنبية عن النزاع وبرد جميع مزاعم المستأنفة لكونها باطلة و مجردة من الاثبات و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة العارضة مع تحميل المستأنفة الصائر .
و بجلسة 12/06/2018 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب و اصلاح مؤدى عنه جاء فيها أنه تسرب خطأ مطبعي صرف إلى مقال العارضة الاستئنافي و لذلك فهي تبادر إلى تداركه باصلاحه بجعل الحكم المستأنف هو الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفق ذات المراجع المذكورة بالمقال والنسخة العادية للحكم المرفقة بالمقال .
بخصوص التعقيب على جواب المستأنف عليها شركة (س. م.) :
أن المستأنف عليها دفعت بكون اخراجها من الدعوى دفع موضوعي تمسكت به بموجب مستنتجاتها عقب الخبرة وأنه من باب التذكير ليس إلا فالعارضة تلفت انتباه المحكمة إلى أن للدعوى جانب شكلي وجانب موضوعي و أن الجانب المتعلق بموضوع الدعوى هو فعل في جوهرها و تمحيص المحكمة للطلبات و إمعان النظر فيها و الحكم وفقها كليا أو جزئيا أو برفضها و أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة (س. م.) و هو حكم لم يتجاوز عتبة الجانب الشكلي للدعوى ولم يزحف نحو موضوعها أصلا وأن المستأنفة إذ تجدد التأكيد على ما تضمنه مقالها الاستئنافي بهذا الخصوص فهي تؤكد أن طلبها الرامي إلى إجراء بحث في النازلة طلب جدي و من شأنه تنوير قضاء الدرجة الثانية الذي انتقل إليه النزاع بمختلف جوانبه الواقعية و القانونية و أن المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات و التحقيق في الدعوى بالبحث كفيل يجعل المحكمة تقف على الحقيقة التي تحاول المستأنف عليها ابقاءها في أكنان المستور و الخفاء بالممانعة في إجراء البحث .
لذلك يلتمس الاشهاد عليها باصلاح مقالها الاستئنافي يجعل الطعن مرفوع ضد الحكم التجاري الابتدائي عدد 6880 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 10454/8202/2016 و الحكم وفق طلباتها العادلة الواردة بمكتوباتها .
و بجلسة 03/07/2018 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة (س. م.) بمذكرة تعقيب أكد فيها ما سبق.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 19/02/2019 حضرها ذ / الحبيب عن ذ / (خ.) و ذ/ (م.) عن ذ / (ع.) عن المستأنف عليها الثانية ورجع جواب القيم عن المستأنف عليها الأولى بملاحظة أن مقرها لا يتواجد بالعنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/03/2019 و بها وقع التمديد لجلسة 12/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون الحكم الابتدائي في قوله بخلو الملف مما يفيد أن المستأنف عليها الثانية شركة (س. م.) ليست وسيطة في البيع يكون قد خرق وقائع الدعوى لأن الوارد بالمقال أن هذه الاخيرة هي الطرف الاصلي في البيع و أن المستأنف عليها الأولى متصرفة باسمها و أن عقد البيع يتضمن عقد نموذجي في اسمها وأنها اقرت فيه ضمنيا بالبيع في معرض مذكراتها بنفيها أي عيب بالسيارة كما أنها دفعت بانعدام صفتها ضمن مستنتجاتها بعد الخبرة بعد أن كانت قد دفعت في مذكرتها المدلى بها بجلسة 08/02/2017 بالضمان وأجله ونفيها أي عيوب خفية بالسيارة .
وحيث دفعت المستأنف عليها الثانية بكون اخراجها من الدعوى هو دفع موضوعي تمسكت به بموجب مستنتجاتها بعد الخبرة وأنها ليست طرفا في العقد المدلى به وأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي و خاصة عقد البيع بالمصارفة الذي هو اساس النزاع يتضمنه عقد نموذجي باسم المستأنف عليها الثانية شركة (س. م.) التي اقرت ضمنيا بالبيع في معرض مذكراتها الجوابية المدلى بها بجلسة 08/02/2017 و ذلك بنفيها أي عيب في السيارة المبيعة وبكون دعوى ضمان الشيء المبيع يجب أن تقدم طبقا للفصل 573 من ق.ل.ع خلال أجل 30 يوما بعد التسليم للشيء المبيع إضافة إلى العقد المذكور اشار في آخر صفحته بأنه لا يعتبر هذا العقد نافذا إلا بعد قبوله من طرف الإدارة العامة لشركة (س. م.) وأن الملف خال مما يفيد عدم قبوله من طرف هذه الأخيرة تم أنه بمناسبة تقديم شكاية ضد الممثل القانوني لشركة (ا. س. أ.) المستأنف عليها الأولى فإن هذا الاخير صرح للضابطة القضائية بتاريخ 15/12/16 أنه يمثل شركة (س. م.) بموجب عقد امتياز و هو ما يؤكد انه بمجرد ظهور العيوب في السيارة تم الاتصال بشركة (س. م.) التي أوفدت أحد الاشخاص التابعين لها و ذلك من أجل القيام باصلاحها ووضعها بالحي الصناعي لمدينة القنيطرة و بالضبط عند شركة (ج. س.) التي أكد ممثلها القانوني السيد السالمي (م.) ذلك في محضر المعاينة و استجواب المؤرخ في 10/08/2016 المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ك.) التابع للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة المدلى بها ابتدائيا و بذلك فإن المستأنف عليها الثانية هي الطرف الاصلي في البيع مما يكون ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى في مواجهتها غير مستند على اساس و يتعين لذلك إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد بقبول الدعوى في مواجهتها و الحكم عليها بالتضامن إلى جانب المستأنف عليها الأولى فيما قضى به .
وحيث بخصوص الشق الثاني من الاستئناف المتعلق بتقدير التعويض وأنه جاء مجحفا في حق المستأنفة و لا يغطي الجزء اليسير مما لحقها من اضرار فإن التعويض أعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفائه لدينه في ابانه و حرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري و جني الارباح التي كان سيحققها في ابانه أو استغله في نشاطه و أن المستأنفة في نازلة الحال تضررت بسبب العيوب التي ظهرت بالسيارة المبيعة و حرمت من الانتفاع منها كما اضطرت إلى استئجار سيارة أخرى بديله حسب الثابت من عقد الكراء الرابط بينها و بين شركة أخرى و المدلى به أيضا بالملف مما تكون معه محقة في طلب التعويض عن الضرر المادي و المعنوي و محكمة البداية بتحديدها له في مبلغ (50.000درهم) تكون قد صادفت الصواب في تحديده وبالتالي فهو يناسب حجم الضرر الذي لحقها و جبرا لكل ضرر مما يتعين معه رد الدفع .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الثانية وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بالحكم على المستأنف عليها الثانية شركة (س. م.) بالأداء تضامنا إلى جانب المحكوم عليها المستأنف عليها الأولى شركة (ا. س. أ.) بالمبلغين المحكوم بهما ابتدائيا و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
65623
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65625
Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65628
Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65629
Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65630
Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65631
Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65632
Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65643
La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65644
Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025