Qualité à agir : le bailleur ayant conclu un contrat de bail en son nom personnel est irrecevable à agir en résiliation en qualité de mandataire des propriétaires du bien loué (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70755

Identification

Réf

70755

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

860

Date de décision

25/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5934

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait retenu que l'injonction de payer et l'action subséquente avaient été engagées par le bailleur en qualité de mandataire de tiers, alors que le contrat de bail avait été conclu par lui en son nom personnel.

L'appelant soutenait que sa qualité de contractant suffisait à fonder son action et que la mention d'un mandat n'était qu'une précision superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail a été conclu par l'appelant à titre strictement personnel, sans aucune référence à un quelconque mandat.

Elle retient en outre que la procuration produite, étant largement postérieure à la conclusion du bail, est inopposable au preneur. Dès lors, l'action ayant été introduite par l'appelant en qualité de mandataire et non en son nom personnel de bailleur, elle est entachée d'un défaut de qualité à agir au visa de l'article 1er du code de procédure civile.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بلعيد (مع.) بواسطة دفاعه ذ / مصطفى (من.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/12/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/19 تحت رقم 9857 في الملف رقم 7656/8205/19 و القاضي بعدم قبول دعواه و تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بصفته وكيلا عن السيدتين فاطمة (ش.) ونادية (معت.) بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2019 يعرض فيه انه تعاقد لفائدة السيدتين فاطمة (ش.) و نادية (معت.) بان اكرى المحل التجاري الكائن ب[العنوان] المحمدية من اجل اصلاح العجلات بسومة شهرية قدرها 2000,00 درهم و ان المستانف عليها توقفا عن اداء السومة الكرائية منذ يونيو 2016 الى ان تخلذ بذمته مبلغ 70000,00 درهم دون احتساب واجب النظافة و انه بادر الى انذارهما الى الاداء و منحهما اجل 15 يوما توصلا به بتاريخ 21/05/2019 و لم يستجيبا للانذار، ملتمسا الاشهاد بتماطل المستانف عليها و عدم استجابتهما للانذار و سماع الحكم بالمصادقة على الانذار و الحكم تبعا بفسخ عقد عقد الايجار الرابط فيما بينهم و تحميلهما الصائر ، وارفق المقال بنسخة من عقد الكراء و نسخة من الاتذار و محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما و التي جاء فيها اساسا من حيث بطلان الانذار فإنه تربطه علاقة كرائية لمحل تجاري مع بلعيد (مع.) بصفة شخصية حسب ما تنص عليه بنود العقد المؤرخ في 27/07/1990 و ان العارض توصل بنص الانذار بتاريخ 21/05/2019 من بلعيد (مع.) ليس بصفته المكري و لكن بصفته وكيلا عن السيدتين فاطمة (ش.) و نادية (معت.) اللتان تعتبران شخصان مجهولان بالنسبة للعارض ، وانه لم يتم تبرير اقحامها بنص الانذار و علاقاهما بالعارض، مما يبقى معه نص الانذار باطلا لصدوره عن المستأنف بصفته وكيلا بالرغم من انه هو المكري، وان الطرف المكتري هو خنات (أ.) و ليس اخنات (أ.)، وان رشيد (أ.) ليس طرفا بالعقد ، مما يجعل نص الانذار مختل شكلا، وان السومة الكرائية المحددة بنص العقد هي 800,00 درهم و ليست 2000.00 درهم ، وان المستانف ينذر العارض بنص الانذار باداء واجبات الكراء عن بداية سنة 2016 في حين انه يطالب بمقتضى مقاله الحالي الى اداء واجبات الكراء منذ يونيو 2016 و ان المدة المطلوبة بالانذار بقيت مجهولة الى ان تم تحديدها بمقتضى المقال الحالي، مما يجعل الانذار باطلا و ليس موجبا للمصادقة، واحتياطيا من حيث الموضوع ، فان العارض و بعد توصله بالانذار و رغم الخروقات الشكلية التي تشويه بادر الى الرد بواسطة رسالة جوابية على نص الانذار عن طريق مفوض قضائي حيث ضمن الرسالة مجموعة من الدفوعات الجدية و انتقل المفوض القضائي الى مكتب دفاع المستأنف بتاريخ 31/05/2019 عدة مرات مرفقا بالرسالة الجوابية و مبلغ 20000,00 درهم المنصوص عليه بالرسالة حيث تعذر تبليغ الرسالة الجوابية و عرض المبلغ المالي الحقيقي للسومة الكرائية و للواجبات المتخلذة لذمة العارض، وثم بادر الى سلوك مسطرة عرض و ايداع هذا المبلغ ، وانه بعد تعذر العرض تم ايداعهم بصندوق المحكمة تحت حساب عدد 2311 ، وان العارض جميع المدد المتخلذة بذمته الى حدود 30/04/2019 و ذلك عن طريق ايداع مبلغ 20000 درهم بصندوق المحكمة وتحويلات بتكية و التي بلغت 8000 درهم ، ملتمسان اساسا من حيث الشكل الحكم ببطلان نص الانذار و التصريح بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر .

وارفقا المذكرة بصورة عقد، محضر تبليع رسالة بتاريخ 31/05/2019 ، رسالة جوابية، محضر عرض عيني و ايداع ووصل ايداع، رسالة جوابية ، وصل كراء لشهر يونيو و 16 مستخرج بنكي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه علل عدم قبول الدعوى بكون الانذار موجها من قبل بلعيد (مع.) وكالة عن السيدتين وبالتالي فالإنذار موجه من غير ذي صفة . لكن بغض النظر عن كون المسطرة كتابية وكان على المحكمة التجارية الابتدائية أن تبلغ العارض بنسخة من جواب المستأنف عليهما وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية والذي يحيل بدوره على الفصل 329 وما بعده من ق م م، وتطبق على الخصوص مقتضيات الفصل 332 الذي جاء فيه بالحرف " ... يقع تبليغها ( أي المذكرات والمستنتجات ) طبقا لمقتضيات الفصل 329 ق م م.

وأن المحكمة المصدرة للحكم تزعم في هذا الأخير بأن دفاع الطرفين حضرا معا ، والحال أن مكتب العارض لم يحضر الجلسة ، ولو حضر لطالب بأجل للإطلاع على الجواب و الوثائق المرفقة به .

وأن واقعة الحضور غير صحيحة ومع ذلك وفي جميع الحالات لم تبادر المحكمة إلى إنذاره بإصلاح المسطرة واتباث الصفة، طبقا لما تقتضيه المادة الأولى من المسطرة المدنية .

و أن المحكمة لم تحترم هذه المقتضيات ، كما أن التعليل غير مرتكز على أساس ، فالقول والإقرار بأن العارض هو المكري وفقا لما هو مبين في عقد الكراء كاف لاثباث الصفة ، بدليل أن الطرف المستأنف عليه هو من دفع بانعدام الصفة رغم قيامه بإيداع الوجيبة المزعومة بصندوق المحكمة الابتدائية حسب ادعائه .

وأن المكتري لم ينكر علاقته بالعارض وهذا ما يهم المحكمة ، فهو من وجه الإنذار وهو حرك الدعوى، وبالتالي لا يعقل ان تنساق المحكمة مع رغبات الإطراف ودفوعاتهم ، في حال عدم اتباث الضرر اللاحق أو الماس بحقوقهم ومصالحهم القانونية

وأنه كان على المحكمة أن ترد الدفع انسجاما مع مقتضيات الفصل 49 من ق م م ، الذي نص صراحة في الفقرة الأخيرة على :

"يسري نفس الحكم ( عدم قبول الدفع ) بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا"

وأنه لو أنذرت المحكمة العارض بإصلاح المسطرة ، رغم تبوث العلاقة الكرائية ، لبين العارض بأنه مجرد متعاقد لفائدة زوجته وبنته ، باعتبار هما المالكتين للعقار الذي توجد به العين المكتراة ، والعارض سبق وأن أشار في مقال دعواه بأنه يتقاضى بهذه الصفة .

وأن الحكم المطعون فيه بسط نفس الشيء في فقرة الوقائع، وهو نفس الوصف الواقعي والقانوني المركز العارض ولم تغير صفة الوكيل من صفته كمكتر، ثم إن القواعد العامة تجيز تأكيد الوكالة و الفضالة أيضا مادامت الدعوى جارية باسم العارض نفسه باعتباره هو المتعاقد کرائيا و المدعى قضائيا.

و إنه لا دفع دون مصلحة ، وبالتالي فالمعني وصاحب الدفع المفترض هو السيدتين الموكلتين ومالكتا العقار وهو تصرف ينص عليه وتجيزه القواعد العامة لقانون ل ع والتي درج القضاء على إقرار المكتسبات لفائدة الغير ولو لم يكن طرفا في العملية التعاقدية ، وطبعا دون أن تنتج التزامات في حقه إلا بموافقته .

وأنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي يتضح بان العارض ادلي بعقد الكراء مع عقد الوكالة الذي بمقتضاها ابرم العارض العلاقة الكرائية نيابة عنهم.

و إنه يبدو أن المحكمة المطعون في حكمها لم تطلع على الوكالة المرفقة بالمقال بدلیل عدم الإشارة إليها عند بسط الوقائع في متن الحكم.

و إن العارض يعيد الإدلاء بصور لنفس الوثائق وبالتالي فإن سند إدراج أسماء الموكلتين له ما يسنده واقعا وقانونا ، بغض النظر عن عدم ارتكاز التعليل على أساس ومجانبته للقانون والصواب.

لذلك يلتمس الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبعد التصدي موضوعا الحكم وفق مقال الدعوى .

وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه و صور من الوثائق المدلى بها ابتدائيا.

وبجلسة 11/02/2020 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جواب جاء فيها:

أساسا من حيث بطلان الإنذار :

و كما سيتم بيانه من انعدام صفة المستأنف و كذلك من حرر الإنذار بأسمائهن , إذ انه لا علاقة للعارض بهم و لم يسبق أن تعاملوا معه أو تعامل معه في إطار العلاقة الكرائية اعتبار انه على فرض انتقال الحق من المستأنف إلى غيره فانه وجب الإشعار بحوالة الحق إلى من يدعيه في إطار الفصل 194 و 195 من ق ل ع و بیان سند الانتقال حفاظا على حقوق المكتري

إن العارضان تربطهما علاقة كرائية لمحل تجاري مع بلعيد (مع.) بصفة شخصية حسب ما تنص عليه بنود العقد المؤرخ في 27-07-1990 (طيه صورة عقد).

و أن العارض توصل بنص الإنذار بتاريخ 21-05-2019 من بلعيد (مع.) ليس بصفته المكري و لكن بصفته وكيلا عن السيدتين فاطمة (ش.) و نادية (معت.) اللتان تعتبران شخصان مجهولان بالنسبة للعارض و انه لم يتم تبرير إقحامها بنص الإنذار أو علاقتهما بالعارض , فنص العقد صریح بان المكري هو المستأنف دون التنصيص على وجود أي وكالة لأي جهة معينة , مما يبقى معه نص الإنذار باطلا لصدوره عن المستأنف بصفته وكيلا رغم انه هو المكري.

وأنه بالرجوع إلى مضمون عقد الكراء الرابط بين الطرفين فان الطرف المكتري هو خنات (أ.) و ليس اخنات (أ.) كما نص الإنذار بعث إلى خنات (أ.) و رشيد (أ.) الذي لا يعتبر طرفا بالعقد مما يجعل نص الإنذار مختلا شكليا, من الناحية القانونية لتغيير أطرافه .

وأنه بالرجوع إلى العقد المتمسك به من طرف المستأنف و الرابط بينه و بين العارض فانه ينص على سومة محددة , و واضحة , و هي 800.00 درهم و ليست 2000.00 درهم كما جاء بنص الإنذار و بالتالي يبقى نص الإنذار باطلا ما دام قد نص بطياته على سومة غير السومة الحقيقية التي تربط بين الطرفين , و لم يشر حتى إلى مبرر تغييرها أو رفعها , لأن العارض لا زال يؤدي السومة الكرائية بمبلغ 800.00 درهم و لم تتغير هذه السومة بأية طريقة مما يجعل نص الإنذار باطلا لتنصيصه على سومة غير حقيقية .

وأن المستأنف يلتمس من المحكمة المصادقة على الإنذار في الحكم تبعا بفسخ عقد الإيجار الرابط فيما بينهما , بناءا على إنذار مختل شكلا , و بالرجوع إلى هذا يتبين فعلا صحة ما تمسك به العارض , وهو وجود طرفين فقط ببنود العقد وهما العارضان كمكتريان و بلعيد (مع.) كمكري و بالتالي فإن الإنذار ما دام يضم أشخاصا آخرين غرباء على العلاقة الكرائية هما من انذرا العارضان فلا يحق لهما طلب فسخ العقد لأنهما أجنبيين عن العقد ولا صفة لهما , و لا تربطهما بالعارض أية علاقة.

و إن المدعي ينذر العارض بنص الإنذار بأداء واجبات الكراء منذ يونيو 2016 , و أن هذا تناقض بحيث أن نص الإنذار يجب أن يكون واضحا و محددا للمدة المطلوبة و بالتفصيل و أن ذلك غير موجود بنص الإنذار الذي جاءت فيه المدة مجهولة و لم تحدد إلا المقال الافتتاحي للدعوى مما يجعل الإنذار باطلا و ليس موجبا للمصادقة لاختلاله شكلا , وان ما بني على باطل فهو باطل

احتياطيا من حيث الموضوع:

1) بخصوص الاستجابة لنص الإنذار .

وأن العارض بعد توصله بنص الإنذار , ورغم الخروقات الشكلية التي تشويه سواء بخصوص السومة الكرائية أو صفة باعثة الذي أصبح وكيلا عوض انه مكري و طرف أصلي بالعقد. دون بيان هذا الانتقال في المركز القانوني و سواء بخصوص إقحام السيد رشيد (أ.) بالإنذار رغم انه لا تربطه أية علاقة أو سواء بخصوص الاسم الحقيقي للعارض هو (خ.) و ليس (أ.) فان العارض بادر إلى الرد بواسطة رسالة جوابية على نص الإنذار عن طريق مفوض قضائي حيث ضمن رسالة جوابية مجموعة من الدفوعات الجدية و انتقل السيد المفوض القضائي إلى مكتب دفاع المدعي بتاريخ 31-05-2019 عدة مرات مرفقا بالرسالة الجوابية و مبلغ 20000.00 درهم المنصوص عليه بالرسالة حيث تعذر تبليغ الرسالة الجوابية و عرض المبلغ المالي الحقيقي للسومة الكرائية و للواجبات الكرائية المتخلدة بذمة العارض (طيه رسالة جوابية و محضر تبليغ 31-05-2019) ملفات بالمرحلة الابتدائية .

و انه تفاديا لضياع حقوق العارض فقد بادر أمام هذا المعطى إلى سلوك مسطرة عرض و إيداع هذا المبلغ على المكري شخصيا حيث انتقل المفوض القضائي بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 31-05-2019 ملف مختلفة عدد 1306-1109-2019 إلى مقر سكن المدعي لعرض مبالغ الكراء و بعد تعذر ذلك تم ايداعهم بصندوق المحكمة بنفس اليوم تحت حساب عدد 2311 (طيه محضر عرض عینی و ايداع + وصل الإيداع) ملفي بالملف الابتدائي .

و أن العارض عاد مرة أخرى لتبليغ دفاع المستانف بتاريخ ( 30-06-2019 ) برسالة جوابية التي توصل بها فعلا بتاريخ 03-06-2019 طيه (طيه رسالة جوابية + محضر تبلیغ رسالة في 03-06-2019) ملفاة بالملف .

و أن كل ذلك لإثبات حسن نية العارض و دفعا لادعاء المستأنف إن العارض لم يستجب لنص الإنذار .

2) بخصوص أداء واجبات الكراء:

إن المستانف يدعى بنص الإنذار أن العارض لم يؤدي واجبات الكراء منذ بداية سنة 2016 رغم انه أدى شهر يونيو حسب وصل 2016/6 بسومة 800.00 درهم (طيه صورة للوصل ) ملفي بالملف.

وأن العارض أدى جميع المدى المتخلذة بذمته و بعملية حسابية بسيطة فإنه منذ شهر يونيو 2016 إلى متم ماي 2019 حسب سومة 800 درهم وجب فيها 800.00 درهم×35 شهرا = 28.000,00 درهم.

سبق للعارض أن عرض و أودع مبلغ 20.000 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية و أنه كان يؤدي للمستأنف عن طريق تحويلات بنكية إلى حسابه مبلغ 500 درهم و بانتظام وفي بعض الاحيان مرتين بالشهر حسب المستخرجات البنكية طيه و التي تبلغ مجموعها مما يجعل العارض قد أدى المبلغ المتخلذ بذمته لفائدة المكري إلى حدود 30/04/2019 .

لذلك يلتمسان أساسا من حيث الشكل التصريح والحكم ببطلان نص الانذار و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب و احتياطيا من حيث الموضوع التصريح والحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف الصائر.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 11/02/2020 حضرتها ذة/ (مر.) عن ذ / (من.) عن المستأنف و حضر ذ / (غ.) عن ذ / (س.) عن المستأنف عليهما و ادلى بمذكرة جواب حازت ذة / (مر.) نسخة منها و التمست مهلة للجواب فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف والتي أدلى بها المستأنف سواء خلال المرحلة الابتدائية او خلال هذه المرحلة وخاصة عقد الكراء يتبين أنه ابرم بين المستأنف بصفة شخصية بصفته مكري و بين المستأنف عليهما بصفتهما مكتريان ولم يتم التنصيص في العقد المذكور إلى السيدتين فاطمة (ش.) ونادية (معت.) بأنهما أوكلتا المستأنف في ابرام العقد ومن تم فالانذار الموجه إلى المستأنف عليهما وكذلك الدعوى المقدمة بمناسبته وجها وقدما من طرف غير ذي صفة عملا بمقتضيات المادة 1 من ق.م.م خصوصا وأن عقد الكراء المدلى به المبرم بين المستأنف شخصيا و المستأنف عليهما سابق في التاريخ 25/08/90 و تمت المصادقة عليه بتاريخ 27/8/90 عن الوكالة المحتج بها المصححة الامضاء بتاريخ 9/11/16 الأمر الذي تبقى معه جميع الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف غير مرتكزة على أي اساس كما أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم أو دفوعهم التي لا تأثير لها على اتجهاها الأمر الذي يستوجب استنادا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile