Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner des mesures urgentes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70748

Identification

Réf

70748

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

854

Date de décision

25/02/2020

N° de dossier

2019/8225/5665

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée.

L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant que la notification à l'adresse du local litigieux, retournée avec la mention "fermé", est régulière en matière d'urgence.

Sur la compétence, la cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que la dégradation du local et l'opposition du bailleur aux réparations constituent un tel trouble, justifiant l'intervention du premier juge pour permettre au titulaire du fonds de commerce de préserver son outil d'exploitation.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ش.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 4607 في الملف عدد 4272/8101/2019، القاضي : بالاذن للمدعية للقيام بالاصلاحات الضرورية للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، على نفقتها، ودون احداث اي تغيير على مستوى تصميمه او المساس باساساته و بعد استنفاد الاجراءات الادارية الجاري بها العمل، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 17/9/2019 تقدمت شركة (ب. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليه سبق ان استصدر امرا استعجاليا بتاريخ 06/04/2017 تحت عدد 1570 في الملف 1279/8101/2017 قضى ابتدائيا وحضوريا بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم 5 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بعلة انها تتواجد بالمحل بدون سند قانوني، و الذي تم تنفيذه فتم تعيين هذا الأخير حارسا على المنقولات و تسلمه مفاتيحه، و انه على اثر ذلك استصدرت امرا استعجاليا بتاريخ 29/03/2018 تحت عدد 1470 في الملف عدد 800/8101/2018 قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و تسليم المحل للشخص الذي كان يتوفر على حيازة المحل قبل التنفيذ او المتدخل الارادي في الدعوى لغاية الفصل في النزاع المعروض على قضاء الموضوع، و بتاريخ 22/01/2019 صدر قرار في الموضوع تحت عدد 214 في الملف عدد 5825/8205/2016 قضى بافراغه هو و من يقوم مقامه من محل النزاع ، فباشرت اجراءات مسطرة التنفيذ في مواجهة المسير عصام (ز.) فتح له ملف التنفيذ عدد 380/8512/2019 و تم تحديد الافراغ باستعمال القوة العمومية في 19/08/2019 و ان المدعى عليها استصدر امرا برفض طلب الصعوبة المثارة من طرفه . و خلال الفترة ما بين 19 و 22 غشت 2019 التي هي ايام عطلة وطنية قام بتبديد المنقولات التي تحت حراسته و المملوكة لها كما تم تخريب المحل التجاري و سرقة العداد الكهربائي ، اضافة الى ذلك فقد تم ايداع اعتراضه على الاصلاحات لدى المصالح الادارية المختصة، ملتمسة لأجله الاذن لها للقيام باصلاح الاضرار التي بالمحل التجاري الكائن ب 5 زنقة [العنوان] الدار البيضاء و كذا بادخال العداد الكهربائي لمحل النزاع. مرفقة المقال ب: اوامر قضائية - محضر افراغ –قرارين – محضر التنفيذ و الاشهاد بحيازة محل.

وبعد أن رجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمدعى عليه بملاحظة المحل مغلق، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد محمد (ش.) بواسطة نائبه، وابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي:

أساسا: حول خرق مبدأ حق الدفاع:

ذلك أنه تمت الاشارة بالأمر المطعون فيه وبالضبط بجلسة 7/10/2019 على أن محل العارض مغلق ، وهنا يطرح السؤال عن المقصود بمحله هل المحل التجاري الذي بلغ به الامر المطعون فيه والكائن بزنقة [العنوان] . أم محل سكناه ب 4 زنقة [العنوان]. وأن العنوان الأخير يخص محل سكنى العارض وهو يتواجد به باستمرار، والمستأنف عليها على علم بذلك لوجود منازعات قضائية سابقة بينها وبينه ، والدليل وهو أنها ولما رغبت في تبليغه بالأمر المطعون فيه لمباشرة التنفيذ ، قامت بذلك بل بلغته به يوم الجمعة 15/11/2019 لحرمانه من أربعة أيام من أجل هذا الطعن .

وانه وبغض النظر عن ذلك ، فالعارض لم يبلغ بالاستدعاء بصفة قانونية للحضور الجلسة 7/10/2019 ليتأتى له الحضور والدفاع عن حقوقه والكشف عن حقيقة المستأنف عليها ونيتها السيئة في التقاضي ، وفوتت عليه الفرصة في اثارة ان هناك منازعة جدية تستوجب الحكم بعدم الاختصاص لمصدره بصفته قاضيا للمستعجلات، مما يتعين معه الغاء الأمر المطعون فيه واحالة الملف على مصدرته للبت فيه من جديد وفق المتطلب قانونا.

احتياطيا : حول الاختصاص :

ذلك انه وفي حالة ما اذا ارتأت المحكمة عدم الاستجابة لطلب الاحالة على مصدرته للبت فيه من جديد بسبب خرق مبدأ حق الدفاع ، فان العارض وتبعا لذلك يكون مضطرا الى اثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام المحكمة لأول مرة مادام تم حرمانه من احدى درجات التقاضي ، حسب مايلي :

أولا : أن المحل التجاري موضوع النزاع كانت تعتمره على وجه الكراء السيدة ازهر (س.) كما هو ثابت ذلك بعقد الكراء المرفق صحبته ، وبالتالي فالمستأنف عليها منعدمة الصفة وليست بمكترية للمحل خصوصا وأنها شركة المكترية الحقيقية هو شخص ذاتي.

ثانيا : ان العارض ولما اكتشف تواجد المستأنف عليها بالمحل بصفتها محتلة له بدون سند واجهها بدعوى استعجالية استصدر على ضوئها الأمر عدد 1570 حول ملف عدد1279/8101/2019 قضى بطردها للاحتلال بدون سند . علما أن دعوى طردها بسبب الاحتلال بدون حق ولا سند لازالت معروضة على القضاء ( صحبته عريضة النقض تفيد ذلك ).

ثالثا : ان المستأنف عليها وبعد استصدارها للقرار رقم 530 القاضي بالإلغاء وبعدم الاختصاص ( وهو موضوع عريضة النقض المشار اليها ) لجأت للقضاء الاستعجالي للمطالبة بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه ، ففتح لطلبها ملف استعجالي عدد : 800/8101/2019، ، إلا أنه وحسب الأمر عدد 1470 بتاريخ 29/3/2018 تم الامر بارجاع الحال إلى ما كانت عليه إلى المتدخل اراديا في تلك الدعوى وهو عصام (ز.) ، بمعنى أن المستأنف عليها لم يحكم لها بارجاع الحال الى ما كانت عليه .وانه ومن تم فالمتواجد بالمحل هو السيد محمد (ش.) ( مالك العقار) وتواجده به قانوني مادام ان المحكوم له بارجاع الحال إلى ما كانت عليه السيد عصام (ز.) لم ينفذ الأمر عدد 1470 القاضي له بالارجاع ، إذن فالعارض يبقى هو الحائز للمحل بناء على الأمر عدد 1570 القاضي له بطرد المستأنف عليها بصفتها محتلة ، مادام أنه لم يواجه أي تنفيذ سواء من طرف المستأنف عليها أو السيد عصام (ز.) المحكوم له بالإرجاع.

وأن المستانف عليها استعملت اسلوب الحيل والمراوغة بل الكذب - كما هي عادتها - حین اوردت بمقالها الافتتاحي على انها نفذت القرار الاستئنافي رقم 214 حول ملف تجاری استئنافي 5825/8205/2018 والقاضي بإفراغ السيد عصام (ز.) ، والحال أن هذا الأخير لم يفعل، الأمر عدد 1470 القاضي له بارجاع الحال إلى ما كانت عليه بسبب عدم تنفيذه في مواجهة العارض ومن تم فالمفترض ان السيد محمد (ش.) هو المتواجد الشرعي بالمحل وليس عصام (ز.) حتى يمكن تصديق الادعاء بان القرار نفذ في مواجهة عصام (ز.).

وان وجود الأمر عدد 1470 القاضي بإرجاع الحال إلى شخص آخر وهو عصام (ز.) ، يكشف حقيقة أن المستأنف عليها استعملت أسلوب الاحتيال والتقاضي بسوء النية لاستصدار الامر المطعون فيه بقصد القيام بإصلاحات مع الأمر بتزويدها بشهادة الربط ، والحال أنه لا تربطها بالعارض أية علاقة كرائية ، بل منازع فيها بصفة جدية حسب عريضة النقض المرفقة صحبته.

وانه وبوجود منازعة جدية حول العلاقة الكرائية وكذا البحث في الأحكام المشار اليها وبالخصوص الأمر عدد 1470 لا محال أن فيه غوص في جوهر الحق ، والحال أن من شرطي قيام الاختصاص لقاضي المستعجلات هو عدم المساس بأصل الحق وقيام عنصر الاستعجال ، وان الشرطين غير قائمين مما يتعين الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد بعدم الاختصاص .

احتياطيا جدا : حول الموضوع :

ذلك أن الثابت من الأحكام المرفقة صحبته أن هناك دعوى استعجالية صدر بشأنها الأمر عدد 1570 قضى بطرد المستأنف عليها بسبب الاحتلال ، وان هذه المنازعة لازالت سارية ومعروضة حاليا على محكمة النقض. وأن المستأنف عليها لم تعزز طلبها بما يثبت صفتها كمكترية للمحل التجاري وهي بذلك لا زالت بمثابة محتلة بدون سند ، وبالتالي وبانعدام علاقة كرائية مع العارض لا يحق لها المطالبة بإصلاح أو بتمكينها بما تم الحكم به بمقتضى الأمر المطعون فيه .وأن محتويات الملف تشهد على أنه لم يحكم للمستأنف عليها بارجاع الحال إلى ما كانت عليه ، بل حکم بذلك لشخص آخر وهو عصام (ز.) التي لم يبادر الى تنفيذه في مواجهة العارض ، وأن تواجد هذا الأخير بالمحل هو تواجد قانوني ومشروع إذ لم ينفذ عليه أي حكم بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه ، مما يتعين الغاء الأمر المطعون فيه والحكم تصديا برفض الطلب. ملتمسا: في الشكل :قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: اساسا الغاء الأمر المطعون فيه مع احالة الملف على مصدرته للبت فيه وفق المتطلب قانونا، احتياطيا : الغاؤه و الحكم من جديد بعدم الاختصاص، و بالغائه و الحكم تصديا برفض الطلب، و جعل الصائر على من يجب.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه، و طي التبليغ.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/02/2020 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن المستأنف، و تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه لم يبلغ بالاستدعاء بصفة قانونية للحضور لجلسة 7/10/2019 ليتأتى له الحضور و الدفاع عن حقوقه و الكشف عن حقيقة المستأنف عليها و نيتها السيئة في التقاضي. فان البين من شهادة التسليم المؤرخة في 30/9/2019 ان محكمة الدرجة الاولى استدعت المستأنف لحضور جلسة 7/10/2019، الا ان شهادة التسليم رجعت بملاحظة المحل مغلق رغم التردد في عدة محاولات ، مما يكون معه الاستدعاء صحيحا، لاسيما و ان الأمر يتعلق بحالة الاستعجال القصوى المتمثلة في اصلاح المستأنف عليها المحل التجاري المستغل فيه اصلها التجاري بعد تقديم المستأنف اعتراض على ذلك لدى السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط المؤرخ في 30/09/2019. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من وجود منازعة جدية حول العلاقة الكرائية، و كذا البحث في الاحكام المشار اليها أعلاه و بالخصوص الأمر عدد 1470 لا محال ان فيه غوص في جوهر الحق، و الحال ان من شرطي قيام الاختصاص لقاضي المستعجلات هو عدم المساس بأصل الحق وقيام عنصر الاستعجال، و ان الشرطين غير قائمين. فانه وبمقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية ، يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة، ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية، ويمكن له ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع. و بموجب هذا المقتضى فانه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وهو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال، و ان تكون الغاية من تدخله اما درء ضرر حل بطالب الاجراء او لوضع حد لاضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة، و هو الأمر المتوفر في نازلة الحال، ذلك ان البين من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عمر (س.) بتاريخ 22/08/2019 ان المحل التجاري المستغل فيه الأصل التجاري للمستأنف عليها تعرض لعدة اضرار حسب التفصيل الوارد به، و ان المستأنف تقدم باعتراض لدى السلطة المختصة بعدم تسليم اي ترخيص باصلاحه، مما تكون معه حالة الاستعجال المتمثلة في اصلاحه متوفرة قصد استغلاله من طرف مكتريه فيما اعد له. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص باقي ما تمسك به المستأنف في اسباب استئنافه من كون ان هناك دعوى استعجالية صدر بشأنها الأمر عدد 1570 بتاريخ 06/04/2017 قضى بطرد المستأنف عليها بسبب الاحتلال، و ان هذه المنازعة لازالت سارية ومعروضة حاليا على محكمة النقض. وان المستأنف عليها لم تعزز طلبها بما يثبت صفتها كمكترية للمحل التجاري وهي بذلك لازالت بمثابة محتلة بدون سند، و بالتالي وبانعدام علاقة كرائية مع العارض لا يحق لها المطالبة باصلاح او بتمكينها بما تم الحكم به بمقتضى الأمر المطعون فيه . وأن محتويات الملف تشهد على انه لم يحكم للمستأنف عليها بارجاع الحال الى ما كانت عليه، بل حكم ذلك لشخص آخر هو عصام (ز.) التي لم يبادر الى تنفيذه في مواجهة العارض، و ان تواجد هذا الاخير يبقى تواجد قانوني و مشروع اذ لم ينفذ عليه اي حكم بارجاع الحال الى ما كانت عليه. فانه بادلاء المستأنف عليها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2019 تحت عدد 214 في الملف عدد 5825/8205/2016 القاضي بافراغ المحل التجاري موضوع النزاع الكائن ب 5 زنقة [العنوان] الدار البيضاء لفائدة المستأنف عليها باعتبارها صاحبة الأصل التجاري المستغل فيه، يكون ما تمسك به المستأنف أعلاه على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا وحضوريا في حق المستأنف، وغيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile