Réf
70727
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
834
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2019/8206/1872
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de l'acte, Résiliation du bail, Refus de réception, Notification, Mention du nom complet, Identification du destinataire, Huissier de justice, Eviction, Commandement de payer, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière.
L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait au procès-verbal, suffisait à parfaire la signification. La cour rappelle, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la validité de la signification est subordonnée à la mention dans l'acte du nom complet de la personne ayant refusé de le recevoir.
Elle retient que cette exigence permet de vérifier la qualité de ce tiers à recevoir l'acte pour le compte du destinataire et que la seule description physique de l'individu, fût-il un employé, ne peut pallier l'absence d'identification nominale. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et la sommation de payer privée de tout effet juridique.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 22 مارس 2019 تقدم الحاج (إ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2688 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2018 في الملف عدد 11129/8206/2017 القاضي على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 37250,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يناير 2003 إلى ماي 2017 و رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن الحاج (إ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بالقيسارية رقم [العنوان] الدار البيضاء و الذي يكترونه منه ورثة نعيم (ع.) بسومة شهرية قدرها 250,00 درهم إلا أنهم توقفوا عن الأداء منذ شهر يناير 2005 فوجه لهم إنذارا أشعرهم من خلاله بأداء الكراء لغاية شهر ماي 2017 في مبلغ 37250,00 درهم إلا أن مستخدما لديهم رفض التوصل به و أن التماطل بذلك يكون قائما في حقهم و التمس لأجل ما ذكر الحكم له بالمبلغ المذكور مع المصادقة على الإنذار و إفراغ الورثة من محل النزاع هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليهم و تنصيب قيم في حقهم صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستنئاف من لدن المدعى و ذلك للأسباب التالية :
أن المحكمة لم تصادف الصواب لما قضت برفض طلبه الرامي للإفراغ و الحال أن الإنذار الذي وجه للمكترين كان تبليغه صحيحا و مطابقا للقانون و منسجما مع ما استقر عليه العمل القضائي الذي اعتبر أنه عند تعذر التبليغ و رفض المبلغ إليه أو من يقوم مقامه التوصل يكتفي المبلغ إليه تعزيزا لشهادته بذكر أوصاف المبلغ إليه ، كما أن العمل القضائي دأب في نوازل عدة على أن المفوض القضائي غير ملزم بالتحقق من هوية المبلغ إليه و بأن مهمته تكون مقتصرة فقط بالانتقال الى موطن المبلغ إليه و تبليغه شخصيا أو كل من يقوم مقامه من أقارب و خدم و مستخدمين و تضمين ذلك في شهادة التسليم و أنه في النازلة فإن المفوض القضائي قد عمل على وصف المستخدم الذي كان بالمحل لما رفض الإدلاء له بهويته و كذا التوقيع ، فيكون بذلك قد طبق قواعد التبليغ و حرص بأن يكون التبليغ سليما خلافا لما ذهب إليه الحكم في تعليله بشأن ذلك عن غير أساس و بالتالي فإنه لما كان تبليغ الإنذار صحيحا و المكترون قد أخلوا بالتزاماتهم لعدم أدائهم للكراء منذ سنة 2005 فإن المطل في الأداء يكون قائما في حقهم و التمس لما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المستانف عليهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم ، و مدليا بنسخة من الحكم المستأنف .
و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 ، و نصب قيم في حق المستأنف عليهم و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ و الحال أن التبليغ الذي أنجز بشأن الإنذار صحيح و مرتب لأثاره القانونية .
و حيث إنه بتفحص محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي الحسين (ب.) بتاريخ 06/06/2017 يتبين أن هذا الأخير قد ضمنه بأنه عند انتقاله لعنوان التبليغ وجد مستخدما حسب تصريحه رفض الإدلاء له بهويته و وصفه في المحضر كما سجل فيه على أنه امتنع عن التوصل .
و حيث إن التبليغ الذي يكتسي الحجية هو ذلك الذي يكون مستجمعا لكافة البيانات و الشكليات المنصوص عليهاقانونا و هي الأسماء العائلية و الشخصية ، و مهنة و موطن أو محل إقامة الطرف و هي بيانات لها من الأهمية لمعرفة صفة الشخص الذي انجز له التبليغ ، و على هذا الأساس اوجب مشرع قانون المسطرة المدنية من خلال الفصل 39 تبيان في وثيقة التبليغ من سلم له الإجراء و في ذلك ذهب المجلس الأعلى لمحكمة النقض حاليا في قرار بأنه يجب تضمين شهادة التسليم بيان اسم من سلم له الإستدعاء لأنه بذكر الإسم تعرف صفة المستلم أو لرافضه و في قرار تحت عدد 832 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 487/01 ذهب فيه إلى أن " عدم صدور رفض التسليم من المعني بالأمر شخصيا ، و عدم الإشارة الى الإسم الكامل لمن صدر عنه ذلك الرفض حتى يتأتى التأكد ، مما إذا كان من بين الأشخاص الذين لهم الصفة في التسليم نيابة عن المعني بالأمر ، يعطي للملزم الحق في التمسك بعدم إمكان الاحتجاج عليه برفض تسلم يجهل اسم من صدر عنه " .
و حيث إن تبليغ الإنذار مثل تبليغ الاستدعاء ،ز تنطبق عليه نفس قواعد التبليغ ، و لكي يكون تبليغ الإنذار صحيحا يتعين ، و كما ذكر أن يتضمن المحضر المتعلق به الإسم الكامل لمن صدر عنه رفض التوصل ، و أنه في النازلة الماثلة لما كان محضر التبليغ تضمن رفضا لتسلم الإنذار من مستخدم من غير تبيان اسمه الكامل يكون غير مرتب لأثره و لو عمل المفوض القضائي القائم بالتبليغ على وصفه لأن وصف المستخدم لا يحل محل بيان الإسم الذي أوجبه المشرع ذكره في وثيقة التبليغ لأنه ببيان الإسم تعرف صفة المبلغ له ( مستخدم أو قريب ) إذا لم يكن المعني بالتبليغ هو الذي رفض التسلم شخصيا ، كما أوضح القرار السالف بيانه و بالتالي و خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه فإن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب الإفراغ لكون التبليغ المنجز بشأن الإنذار غير مرتب لأثره لعدم تبيان اسم المستخدم رافض التوصل به ، كان صائبا و يتعين تأييده .
و حيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحمل رافعه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح هذه وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025