Lettre de change : L’action en paiement est éteinte par la prescription de trois ans courant à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70701

Identification

Réf

70701

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

808

Date de décision

20/02/2020

N° de dossier

2019/8202/3982

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance.

Faisant application des dispositions de l'article 228 du code de commerce, elle retient que toutes les actions résultant de la lettre de change se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Dès lors, l'action engagée par le porteur est jugée prescrite.

Le jugement entrepris, ayant méconnu cette fin de non-recevoir, est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1790 بتاريخ 13/05/2019 في الملف عدد 1293/8201/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ الكمبيالة المحدد في 30.000,00 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق 30/07/2012 الى تاريخ التنفيذ الفعلي ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى المصاريف .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (س. ت.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه عبد القادر (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2019 , عرض فيه ان المدعى عليها مدينة له بمبلغ 30.000,00 درهم ، وانه بعد مراجعة البنك تبين له بأن الرصيد غير كاف ، وانه محق في مطالبتها بالمبلغ المذكور ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 30.000,0 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله المصاريف . وأرفق المقال بأصل الكمبيالة وشهادة بعدم الأداء

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 13/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تنعى الطاعنة على الحكم أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد ان مراد (غ.) هو الممثل القانوني لها وكونه هو السائق الخاص للمستأنف عليه ، وبانه لم يسبق لها ان ارتبطت مع المستأنف عليه بأي معاملة تجارية، وكما أن التوقيع المدون بالكمبيالة غير صادر عنها ، وفي جميع الأحوال فإن المعاملة التجارية مسها التقادم، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا الحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبجلسة 30/01/2020 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المديونية ثابتة بينه وبين المستأنفة وان الحكم الإبتدائي صادف الصواب فيما قضى به ملتمسا تأييد الحكم المستأنف

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/02/2020 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل ، كما تخلف دفاع المستأنف عليه رغم سابق جوابه ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/12/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بتقادم المعاملة التجارية المتعلقة بالكمبيالة موضوع الدعوى

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليه للمستأنفة بمبلغ كمبيالة مؤرخة في 30/07/2012 والتي أرجعت من قبل البنك (ش.) المسحوب عليه بدون أداء بتاريخ 26/03/2019 لعدم كفاية او انعدام الرصيد ، وبالرجوع إلى الكمبيالة السالفة الذكر يلفى بأنها مستحقة الأداء بتاريخ 30/07/2012 في حين لم يتقدم بها المستأنف عليه للبنك من أجل الأداء إلا بتاريخ 26/03/2019 ، أي بعد مضي أزيد من ثلاث سنوات عن تاريخ الإستحقاق ، واستنادا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة ، فإنه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الإستحقاق ، مما يجعل الدعوى الصرفية المتعلقة بأداء مبلغ الكمبيالة متقادمة ، والحكم المستأنف القاضي بغير ذلك قد جانب الصواب ، مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل:

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial