Réf
70485
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
596
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2020/8206/62
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procès-verbal de notification, Notification à un employé, Notification, Inscription de faux, Huissier de justice, Force probante, Curator, Charge de la preuve, Bail commercial, Acte officiel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance.
La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les recherches menées personnellement par le curateur satisfont aux exigences de l'article 39 du code de procédure civile. Surtout, elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux.
La cour retient dès lors que la remise de l'acte à une personne se présentant comme un préposé du preneur, à l'adresse contractuellement élue pour les notifications, est régulière. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture des lieux à la date de la notification ou de contester par la voie légale les constatations de l'officier ministériel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2019 في الملف عدد 11863/8206/2018 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 4900.00درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/05/2018 إلى 30/11/2018 مع النفاذ المعجل بخصوص أداء الواجبات الكرائية فقط، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 26/11/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا تقدمت بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 700.00درهم للمدعى عليه والذي امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2018 إلى 30/11/2018 رغم الإنذار الموجه إليه بتاريخ 14/11/2018.
ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 4900.00درهم عن المدة المذكورة مع إفراغه من المحل موضوع النزاع.
وأرفقوا مقالهم بنسخة شمسية من عقد كراء وأصل إنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون بطلان تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ سنده في ذلك أن هذا الأخير تم تبليغه للسيد عبد الرحمان (أ.) بصفته مستخدما لديه، والحال أن المحل موضوع النزاع كان مغلقا بتاريخ 14/11/2018 الذي تم به التبليغ وذلك حسب الثابت من الشهادات الإدارية والإشهادات المستدل بها والتي تثبت كون المحل ظل مغلقا منذ ما يزيد عن 3أشهر سابقة لتاريخ التبليغ، كما أن المبلغ إليه صرح للمفوض القضائي بكونه لايتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، كما أن هذا الأخير لم يوضح كون المحل كان يزاول به نشاط أم لا، وهل تم إيجاد المبلغ إليه داخل المحل المذكور أو خارجه، مضيفا أنه يقطن بالقرب من المحل بالعنوان الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وأنه وبدل تبليغه بالعنوان المذكور تم تبليغه بالمحل موضوع النزاع وإلى شخص لاتربطه أية علاقة معه، كما أن ملف الدعوى خال مما يفيد قيام القيم بإجراءات البحث والتحري المنصوص عليها بالمادة 39 من ق م م بإستثناء إنجازه محضر شكلي شهد فيه أنه وبعد البحث والتحري وجد المحل مغلقا دون أن يثبت استعانته في البحث بالنيابة العامة والسلطات الإدارية سيما أن العارض يقطن بالقرب من المحل موضوع النزاع وأن محكمة البداية خرقت مقتضيات المادة 39 من ق م م بإعتمادها على محضر البحث المنجز من طرف القيم.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر حجة قاطعة على المعلومات المضمنة به بإعتباره ورقة رسمية، وأن الشخص المبلغ إليه الإنذار تم تبليغه بصفته مستخدما لدى المستأنف والذي وقع بطرة المحضر كما أن المفوض القضائي قام بوصفه، كما أن إجراءات الإستدعاء كانت سليمة.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر ورقة عادية ولا يكتسي أي صبغة رسمية، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات المادة 39 من ق م م بإعتمادها على محضر البحث المنجز من طرف القيم المعين في حقه أمام خلوه مما يفيد قيام القيم بإجراءات البحث والتحري المنصوص عليها بالمادة 39 من ق م م بإستثناء إنجازه محضر شكلي شهد فيه أنه وبعد البحث والتحري وجد المحل موضوع النزاع مغلقا دون أن يثبت استعانته في البحث بالنيابة العامة والسلطات الإدارية سيما أن الطاعن يقطن بالقرب من المحل موضوع النزاع وهو ما يجعل من إجراءات القيم معيبة من الناحية الشكلية.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على محضر جواب القيم المنجز بتاريخ 21/05/2019 أن هذا الأخير قام بإجراءات البحث والتحري بنفسه وهو ما تنتفي معه الحاجة إلى الإستعانة في الإجراءات المذكورة بالنيابة العامة أو السلطات الإدارية، وبذلك تكون إجراءات القيم محترمة وبخلاف ما تمسك به الطاعن لمقتضيات المادة 39 من ق م م.
وحيث دفع الطاعن ببطلان إجراءات تبليغه بالإنذار بالأداء والإفراغ سنده في ذلك أن الإنذار المذكور تم تبليغه للسيد عبد الرحمان (أ.) بصفته مستخدما لديه، والحال أن المحل موضوع النزاع كان مغلقا بتاريخ التبليغ في 14/11/2018 وذلك حسب الثابت من الشهادات الإدارية والإشهادات المستدل بها والتي تثبت كون المحل ظل مغلقا منذ ما يزيد عن 3أشهر سابقة لتاريخ التبليغ، كما أن المبلغ إليه صرح للمفوض القضائي بكونه لايتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، وأن هذا الأخير لم يوضح كون المحل كان يزاول به نشاط أم لا ساعة التبليغ، وهل تم إيجاد المبلغ إليه داخل المحل المذكور أو خارجه، مضيفا أنه يقطن بالقرب من المحل بالعنوان الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وأنه وبدل تبليغه بالعنوان المذكور تم تبليغه بالمحل موضوع النزاع.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع كونهما اتفقا على جعل محل المخابرة معهما بالعنوان المذكور أعلى العقد المذكور، والحال أنه وبالرجوع إلى ديباجة هذا الأخير يتبين أنها لم تتضمن الإشارة إلى عنوان الطاعن ومن تم كان بديهيا توجيه الإنذار سند المستأنف عليهم في دعوى الأداء والإفراغ إلى الطاعن بالعنوان الكائن به المحل موضوع النزاع، إذ تم تبليغه للسيد عبد الرحمان (أ.) بصفته مستخدما لديه والذي وإضافة إلى توقيعه على التسلم فإن المفوض القضائي قام بوصفه وصفا نافيا للجهالة وهي الأوصاف التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف إذ أن نفيه علاقته بالمتسلم جاءت مفتقدة للإثبات، وبذلك تكون إجراءات تبليغه بالإنذار محترمة لمقتضيات المواد 37،38 و39 من ق م م، زيادة على أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر وبخلاف ما تمسك به الطاعن حجة رسمية لا يمكن إستبعاد مضمنها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور وهو المنتفي في نازلة الحال، فضلا على أن واقعة إغلاق المحل موضوع النزاع بتاريخ التبليغ في 14/11/2018 المتمسك بها من طرف الطاعن جاءت مفتقدة للإثبات أمام عدم إستدلاله للمحكمة وبخلاف ما ضمن بمقاله الإستئنافي بأية شهادة إدارية أو إشهادات تثبت واقعة الإغلاق المذكورة، ساعة التبليغ، وأن إجراءت إستدعائه إبان نظر ملف الدعوى ابتدائيا والتي رجعت بكون المحل موضوع النزاع مغلقا لا يمكن إعتبارها حجة لإثبات واقعة كونه المحل كان مغلقا بتاريخ التبليغ مادامت أن الإجراءات المذكورة تمت على التوالي بتاريخ 04/03/2019، 27/03/2019 و21/05/2019 وهي كلها تواريخ لاحقة لتاريخ تبليغ الإنذار الواقع في 14/11/2018، وهو ما يجعل من الإنذار المبلغ للطاعن بالتاريخ المذكور منتجا لآثاره القانونية ومن جملتها إثبات واقعة المطل في أداء واجبات الكراء المضمنة به في حقه.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025