Force probante du jugement : Un jugement de première instance, bien que non exécutoire, fait foi des faits qu’il constate et justifie le rejet d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70455

Identification

Réf

70455

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

572

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8225/5627

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente.

L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que le débiteur s'était désisté de cette procédure dans l'instance au fond.

Elle juge surtout que la créance est suffisamment établie par le jugement de condamnation prononcé en première instance, rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, un jugement fait foi des faits qu'il constate même avant d'être passé en force de chose jugée. Le moyen relatif à l'usage de photocopies est également rejeté, faute pour l'appelant d'en avoir contesté la force probante de manière circonstanciée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن. ب.) بواسطة دفاعها الاستاذ محمد (ض.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بتاريخ 25/6/19 تحت رقم 730 في الملف رقم 654/8101/2019 و القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 27/5/2019 تعرض فيه ما يلي:

ان المستانف عليها قامت بايقاع حجوزات تحفظية على العقارات المملوكة لها موضوع الرسوم العقارية الآتية: 52884/59- 52885/59- 52888/59- 52889-59- 525890/59- 52891/59- 52892/59- 52893/59- 52894/59- 52895/59- 52896/59- 52897/59- 52898/59- 52899/59- 52900/59- 52901/59- 52902/59- 52903/59- 52904/59- 52905/59- 52906/59- 52907/59- 52908/59 الكائنة بمكناس ، ضمانا لمبلغ قدره 7893505,00 درهم.

وأن عقد الاتفاق المدلى به لايقاع الحجز غير صادر عنها و مطعون فيه بالزور مما يجعل المديونية المزعومة غير موجودة.

لهذا تلتمس الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على الرسوم العقارية المذكورة و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس بالتشطيب عليه.

و أرفقت المقال بنسخة من الأمر عدد 1426 و تاريخ 06/05/2019 القاضي باجراء حجز تحفظي. و الأمر عدد 1426 و القانون الاساسي و السجل التجاري و ومقال تجاري و شكاية وخبرة محمد (ر.) الخبير القضائي.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن المستانفة مدينة لها بمبلغ 7893505,00 درهم وهو دين ثابت بمقتضى الوثائق التي ارفقتها المستأنفة في مقالها الرامي إلى اجراء حجز تحفظي.

و إن طلب رفع الحجز سابق لأوانه لكون موضوع الدعوى لا زال رائجا أمام محكمة الموضوع وفق الثابت من المقال المرفق.

لاجله تلتمس: التصريح برفض الطلب وتحميلها الصائر.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

اسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الحجز التحفظي لا يمكن الركون إليه أو اللجوء إليه، إلا باعتماده على سندات تنفيذية، أو وثائق رسمية سليمة من حيث الشكل والموضوع.

و أن الثابت في نازلة الحال بأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها من أجل استصدار أمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه مجرد صور شمسية ليس إلا.

كما أن الثابت من أوراق الملف بأن الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف العارضة من أجل رفع الحجز التحفظي المحكوم به يسلب العقد المؤسس عليه الحجز التحفظي خالي من أية شرعية قانونية و مجردة من أية حجية

و أن المنحى الذي سلكه الحكم المستانف بقوله أن المعلوم هو أن الحجز التحفظي يمكن اللجوء إليه على مجرد وجود شبهة المديونية وليس مبرر لوجودها بشكل يقيني على أساس أن فلسفته تقوم علی کون إجراء يقيني ، جاء مجانب للصواب ومخالف لروح ونص التشريع والعمل القانوني.

والحال أن عمل المحاكم استقر على أن أحكامها تصدر بناء على حقائق، وليس على مجرد احتمالات أو افتراضات.

وحيث أن المقرر فقها وقضاء وقانونا، بأن الحجز التحفظي، لا يمكن اللجوء إليه إلا عند وجود مديونية ثابتة .

وحيث أن الحكم الابتدائي المستأنف جاء مجانبا للصواب، عندما تأكد للمحكمة المعروض عليها النزاع، أن سند الدين المؤسس عليه طلب الحجز مطعون فيه، ولا يمكن بأية وسيلة اعتماده حجة .

وحيث أنه سبق للعارضة أن تعاقدت بخصوص العقارات التي امتد إليها قرار الحجز التحفظي مع مجموعة من المستثمرين، أغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

وان بقاء الحجز المطلوب التشطيب عليه على العقارات المشار لها اعلاه، من شأنه ان يدفع بالعارضة الى حافة الافلاس.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وأدلت بنسخة من الأمر عدد 730 بتاريخ 25/6/2019 ملف عدد 654/8101/2019.

وبجلسة 14/1/2020 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها إن مناط طعن المستأنفة ارتكز حول سبق طعنها بالزور الفرعي في العقد الرابط بينها وبن العارضة المرفق بالمقال الافتتاحي من اجل المطالبة بمبلغ 7.893.505,00 درهم ( ملف عدد 4912/8201/2018 المحكمة التجارية بالرباط ) وكذلك لزعمها أن الدين غير ثابت في حقها.

لكن، تجدر الإشارة إلى أن السبب المتخذ حول الطعن بالزور الفرعي مردود على المستأنفة إنه بجلسة 02/12/2019 تقدمت هذه الأخيرة بمذكرة تلتمس من المحكمة تسجيل عدولها عن سلوك مسطرة الزور الفرعي في العقد المدلى به، مما يبقى معه هذا السبب غير ذي موضوع لسبق تنازلها عن سلوك مسطرة الزور الفرعي ولا يستصيغ أن تتشبث به أمام هذه المحكمة مما يتعين رده.

و انه بخصوص السبب المتخذ من أن الدين غير ثابت فهو أيضا سبب لا ينبني على أساس ، ذلك انه بموجب الاتفاق نفذت العارضة كل ما التزمت به في حين أن المستأنفة لم تفعل وبذلك تبث في حقها الامتناع عن أداء ما بذمتها لفائدة العارضة وهو ما حكمت به المحكمة التجارية بالرباط فقد صدر الحكم رقم 4761 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 7.893.505,00 درهم مع تحميلها المصاريف .

وحيث انه تأسيسا على ذلك، فإن مبنى الاستئناف المقدم من طرف شركة (ن. ب.) لايرتكز على أساس من الواقع والقانون مما يتعين معه رد أسباب الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف والبت في الصائر وفق القانون .

وأدلت بصورة لمذكرة جوابية ختامية- وبصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 4912/8201/2018.

وبجلسة 28/1/2020 ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الحكم المدلى به هو مجرد حكم ابتدائي ولا يمكن الارتكان اليه.

لذلك تلتمس عدم الاعتداد باجوبة المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 28/1/2020 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية للاستاذ (ض.) عن المستأنفة و حضرت الاستاذة (ب. ع.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنف عليها حازت نسخة من المذكرة المدلى بها و تخلف المطلوب حضوره فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بكون المستأنفة سبق لها ان طعنت بالزور الفرعي في العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها و المرفق بالمقال الافتتاحي من اجل المطالبة بمبلغ (7.893.505,00 درهم) فإن الثابت من وقائع الحكم عدد 4761 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/12/19 في الملف رقم 4912/8201/2018 القاضي عليها بادائها لفائدة المستأنف عليها المبلغ المذكور اعلاه انها (اي المستأنفة) التمست بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2/12/19 تسجيل عدولها عن سلوك مسطرة الزور الفرعي في العقد المدلى به مما يبىقى معه هذا الدفع على غير اساس. لسبق كما ذكر تنازلها عن سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي ولا يمكنها أن تطرحه من جديد أمام هذه المحكمة مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بكون الدين غير ثابت في حقها و ان سند الدين المؤسس عليه طلب الحجز المطعون فيه لا يمكن اعتماده حجة ضدها فان الثابت من حيثيات الحكم المشار اليه أعلاه ان المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ (7.893.505,00 درهم) و ان هذا الحكم يعتبر حجة على الوقائع التي يتضمنها ولو قبل صيرورته واجب التنفيذ عملا باحكام الفصل 418 ق ل ع (قرار محكمة النقض عدد 3370 الصادر بتاريخ 14/9/2000 في الملف رقم 506 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2000 ص 81) مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بكون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها من اجل استصدار امر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه هي مجرد صور شمسية فان المستأنفة لم تبين وجه الطعن فيها او انكار نسبتها لمن يحتج بها ضده ولم تتمسك باي خلل من شأنه ان يعيب هذه الوثائق مما يكون معه الدفع في غير محله.

وحيث تبعا لما ذكر فان اسباب الاستئناف لا ترتكز على اساس من القانون و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .

وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile