La nature commerciale du contrat de prêt bancaire fonde la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70231

Identification

Réf

70231

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

374

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2020/8227/381

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client.

L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le contrat de prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle en déduit que de tels contrats relèvent de la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour souligne que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, commerciale ou non, de l'emprunteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 في الملف عدد 9175/8205/2019 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور اعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليها قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين، ليتخلد بذمة هذا الأخير مبلغ1.621.117,68درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وحيث تخلفت المدعى عليها فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون الاختصاص ينعقد نوعيا للمحاكم التجارية للبث لكون المستأنفة تمارس نشاطا تجاريا غايته المضاربة قصد تحقيق الربح كما ان عقود القرض التي تمنحها الأبناء تعتبر عقودا تجارية بغض النظر عن صفة الزبون.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها بدون صائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم ادراج الملف بجلسة 22/01/2020 تخلف نائب المستأنف كما تخلفت المستأنف عليها ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث أرتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل الإختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليها بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليها بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها عقودا بنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليها بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون الاختصاص نوعي منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع.إعمالا مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile