Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la loi n° 49.16, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74119

Identification

Réf

74119

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2980

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8227/2888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'affectation du local et non par la forme sociale du preneur. Elle juge qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16, les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ17/12/2018 تحت عدد 895 في الملف رقم 3912/8207/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في جوهر النزاع مع ارجاء البث في المصاريف الى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/10/2018 والذي يعرض من خلاله ان المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالعمارة [العنوان] الرباط وانه يرغب في الإفراغ للإستعمال الشخصي فوجه لها انذارا لإفراغ المحل المكترى توصلت به بتاريخ 11/7/2018 الا انها لم تستجب لإفراغ المحل داخل الأجل القانوني، لذلك يلتمس الحكم عليها بافراغ المحل ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل والصائر مدليا بمحضر تبليغ انذار ونسخة من عقد الكراء.

وبناء على المذكرة الجوابية الرامية الى الدفع بعدم الإختصاص النوعي والتي التمس من خلالها الطرف المدعى عليه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية باعتبار ان الأمر يتعلق بكراء مهني واحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط مدليا بالنموذج " ج " للسجل التجاري.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف-

عرضت الطاعنة ان المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به ذلك على اعتبار ان المعاملة موضوع النازلة تعتبر معاملة مدنية بالأساس هذا فضلا الى ان المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة خاصة ان هناك فرق بين الشركة المدنية والشركة التجارية هذا من جهة ، وانه من جهة أخرى فالمستأنفة هي شركة مدنية مهنية تشتغل في اعمال المحاسبة وتقديم الاستشارات في المجال المحاسباتي وبالتالي فان طبيعة عملها هو مهني ومدني وليس تجاري ينتفي اختصاص المحكمة التجارية النوعي للنظر في الملف طالما ان الكراء المهني هو من اختصاص المحاكم العادية وان مقتضيات المادة 8 من الظهير المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على انه استثناءا من احكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة التجارية ان تبت بحكم مستقل بحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمرفوع اليها وذلك داخل اجل 8 أيام.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تبعا لذلك بان المحاكم العادية هي المختصة واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط المختصة نوعيا للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة20/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن النزاع ينصب على إفراغ محل مخصص للاستعمال التجاري ، و حسب المادة 36 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي فانه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور ، و بالتالي فإن المحكمة التجارية بالرباط تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع مما يستدعي التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile