Réf
71456
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1117
Date de décision
14/03/2019
N° de dossier
2019/8232/383
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'execution, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de faire, Liquidation d'astreinte, Exécution des décisions de justice, Dommages et intérêts, Difficulté d'exécution, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Astreinte
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique et matérielle, tenant au refus de l'administration compétente de procéder à l'immatriculation en l'absence d'une mention spécifique dans le dispositif du jugement initial. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences en vue de l'exécution et, le cas échéant, du refus opposé par l'autorité administrative concernée dans le cas d'espèce. Elle juge que la production de procès-verbaux de constat relatifs à d'autres affaires similaires est insuffisante à démontrer une tentative d'exécution et à caractériser une cause d'exonération. Bien que relevant que le premier juge n'avait pas motivé les éléments de son appréciation du préjudice, la cour considère que le montant alloué constitue une juste réparation du dommage subi par le créancier, privé de l'usage du véhicule du fait de l'abstention fautive du débiteur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle de liquidation formée par l'intimé pour une période postérieure, faute pour ce dernier de produire un nouveau procès-verbal de constat d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 7115/8202/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 50000.00درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية رقم 11824 بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 9500/8202/2016 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/12/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي:
حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي يرمي إلى الحكم له بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 10/07/2018 إلى 10/02/2019.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الطلب المذكور يعتبر مختلا من الناحية الشكلية لمخالفته لمقتضيات المادة 143 من ق م م بكونه لا يعتبر طلبا للمقاصة أو دفاعا عن الطلب الأصلي.
وحيث إنه لا يمكن بناء الطلب المذكور على نفس محضر الإمتناع وإنما يتعين الإدلاء بمحضر جديد يفيد إمتناع المستأنفة عن التنفيذ مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه إستصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11824 بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 9500/8202/2016 قضى على المدعى عليها بإتمام البيع وذلك بتسجيل سيارته من نوع FIAT GRANDE PUNTO رقم إرطارها OP077431 لوحتها WW564350 لدى مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشرقية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، وتسليم العارض البطاقة الرمادية الخاصة بتسجيل السيارة المذكورة مع أداء مبلغ 19500.00درهم وتحميلها الصائر، والذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت عدد 4306 بتاريخ 25/07/2017 في الملف عدد 1152/8202/2017 وأن المدعى عليها إمتنعت عن تنفيذه بإتمام تسجيل السيارة المشار إلى مراجعها أعلاه وتسليم العارض بطاقتها الرمادية.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 52500.00درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 12/12/2017 إلى 12/07/2018 مع الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف والقرار الإستئنافي ومحضر إمتناع.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تكون مسموعة إلا بثبوت إمتناع غير مبرر منها وأن يكون المطلوب تنفيذه يدخل ضمن دائرة الإمكان وهو المنتفي في نازلة الحال إذ أن تعذر تنفيذ الحكم المذكور في شقه المتعلق بتسجيل السيارة يرجع بالأساس إلى وجود صعوبة قانونية وواقعية تتمثل في كون المستأنف عليه لم يلتمس أثناء مباشرة دعوته أمر السيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة إذ أن هذه الأخيرة تصر على وجوب تنصيص الحكم على أمرها بذلك وهو ما تعذر معه تنفيذ مجموعة من الأحكام التي خلت من الأمر المذكور على غرار الحكم عدد 10531 و10532 حسب الثابت من محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.)، وهو ما ينفي عنصر الخطأ والإمتناع التعسفي عن العارضة، مضيفة أن محكمة البداية وإن أعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض فإنها لم توضح عناصره والذي يبقى جد مبالغ فيه مادام أن المستأنف عليه سبق وأن تحصل على تعويض محدد في مبلغ 19500.00درهم والذي بإضافته إلى التعويض الحالي سيصبح مجموع المحصل عليه يتجاوز نصف ثمن السيارة سيما أن الحكم على العارضة جاء بناء على إلتزام من طرفها وليس على أساس كونها البائعة ومن تم فلم تكن السبب المباشر في الضرر اللاحق بالمستأنف عليه.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، نسخة من محضري معاينة، نسخ من أحكام.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض من خلالها أن تنفيذ الحكم يقع على عاتق المستأنفة وأن المبلغ المحكوم به لم يتسم بأي غلو، وفي طلبها الإضافي أوضح أن المستأنفة تخلذت بذمتها مبالغ عن المدة من 10/07/2018 إلى 10/02/2019.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 52200.00درهم عن المدة من 10/07/2018 إلى 10/02/2019.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة سابق دفوعاتها وبخصوص الطلب الإضافي أوضحت أن ما قيل على الطلب الأصلي يقال على الطلب الإضافي مضيفة أن قيمة المحكوم به يتجاوز قيمة السيارة، ملتمسا الحكم وفق مقالها الإستئنافي ورفض الطلب الإضافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بأن دعوى تصفية الغرامة التهديدية يجب أن تستند على إمتناع غير مبرر من المحكوم عليه من جهة وأن يكون المطلوب تنفيذه يدخل ضمن دائرة الإمكان من جهة أخرى وهو المنتفي في نازلة الحال إذ أن تعذر تنفيذ الحكم المذكور في شقه المتعلق بتسجيل السيارة يرجع بالأساس إلى وجود صعوبة قانونية وواقعية تتمثل في كون المستأنف عليه لم يلتمس أثناء مباشرة دعوته أمر السيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة إذ أن هذه الأخيرة تصر على وجوب تنصيص الحكم على أمرها بذلك وهو ما تعذر معه تنفيذ مجموعة من الأحكام التي خلت من الأمر المذكور على غرار الحكم عدد 10531 و10532 حسب الثابت من محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.)، وهو ما ينفي عنصر الخطأ والإمتناع التعسفي عن العارضة، مضيفة أن محكمة البداية وإن أعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض فإنها لم توضح عناصره والذي يبقى جد مبالغ فيه مادام أن المستأنف عليه سبق وأن تحصل على تعويض محدد في مبلغ 19500.00درهم والذي بإضافته إلى التعويض الحالي سيصبح مجموع المحصل عليه يتجاوز نصف ثمن السيارة سيما أن الحكم على العارضة جاء بناء على إلتزام من طرفها وليس على أساس كونها البائعة ومن تم فلم تكن السبب المباشر في الضرر اللاحق بالمستأنف عليه.
وحيث إن دفوعات الطاعنة المشار إليها تبقى مردودة عليها بسبب عدم إستدلالها للمحكمة بما يثبت إدعاءاتها عن طريق إثبات حسن نيتها بإثبات محاولة تنفيذها للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11824 بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 9500/8202/2016 القاضي عليها بإتمام البيع وذلك بتسجيل السيارة من نوع FIAT GRANDE PUNTO رقم إرطارها OP077431 لوحتها WW564350 لدى مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشرقية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، وتسليم المستأنف عليه البطاقة الرمادية الخاصة بتسجيل السيارة المذكورة ، والذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت عدد 4306 بتاريخ 25/07/2017 في الملف عدد 1152/8202/2017، وإمتناع الجهة المعنية ممثلة في مصلحة تسجيل السيارات الدار البيضاء الشرقية عن القيام بالتسجيل، وهو ما يمكنها من دفع إمتناعها التعسفي عن التنفيذ وأن تذرعها بمحضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي كمال (م.) بخصوص رفض الجهة المعنية القيام بإجراءات التسجيل بخصوص أحكام لا علاقة لها بالحكم موضوع نازلة الحال لا يعفيها قانونا من القيام بإجراءات تنفيذ هذا الأخير مما تبقى معه دفوعاتها غير ذات أساس ويتعين ردها.
وحيث دفعت الطاعنة بكون محكمة البداية لم تحدد العناصر التي إعتمدتها في تقدير المبلغ المحكوم به.
وحيث إن الغرامة التهديدية وفي حالة تصفيتها تنقلب إلى تعويض وهو ما يحثم على المحكمة تبيان العناصر التي إعتمدتها في تقدير الضرر من خلال سلطتها التقديرية، وأن الثابت من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته لم تحدد العناصر التي إعتمدتها في تقدير الضرر.
وحيث إن الضرر اللاحق بالمستأنف عليه يبقى واقعا وحالا من خلال تعذر الإستفادة من السيارة موضوع طلب التسجيل بعدم تسجيلها وتحصله على البطاقة الرمادية التي تتيح له إستغلال السيارة المذكورة، كما أن تعسف المستأنفة يبقى قائما من خلال إمتناعها اللامبرر في تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بتسجيل السيارة وتسليم البطاقة الرمادية المتعلقة بها للمستأنف عليه ومن تم يبقى المبلغ المحكوم به مناسبا لجبر الضرر اللاحق بهذا الأخير جراء الإمتناع اللامبرر في تنفيذ الحكم القاضي بالتسجيل.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65627
Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
65639
Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65640
Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65641
Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025