Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en recouvrement d’un prêt bancaire, celui-ci étant un contrat commercial accessoire au compte courant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70155

Identification

Réf

70155

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3212

Date de décision

30/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3477

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, le tribunal de commerce s'était déclaré non compétent pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soulevait la nature commerciale de l'opération de crédit, indépendamment de la qualité du débiteur.

La cour d'appel de commerce retient que le prêt a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et que ce dernier a servi à la gestion du crédit. Elle qualifie le compte bancaire de contrat commercial au sens du code de commerce.

La cour en déduit que le litige, portant sur le solde débiteur du compte qui matérialise la créance, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et le dossier renvoyé devant ce dernier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف مصرف (م.) بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ9/3/2020 تحت عدد 2099 في الملف عدد 2152/8222/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في القضية مع حفظ البث في المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/01/2020 أن المدعى عليه مدين له بما قدره 429.149,47 درهم الذي يمثل الدفعات الغير المؤداة من القرض الممنوح له بمقتضى عقد القرض المصادق عليه توقيعه بتاريخ 21/05/2012 مع الفوائد البنكية المتفق عليها والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 23/06/2018 الى غاية يوم الاداء الكامل وان جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين باءت بالفشل من فيها رسالة الانذار المبعوثة له عن طريق دفاع المدعي مع الاشعار بالتوصل والتي بقيت بدون جدوى وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 429.149,47 درهم مع الفوائد البنكية المتفق عليها ابتداء من 23/06/2018 الى غاية يوم الاداء مع الضرريبة على القيمة المضافة على هذه الفوائد والذعيرة المتفق عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وعزز المقال بصور من: عقد قرض، جدول دفعات غير مؤداة رسالة انذار مع شهادة تسليم.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان التعليل المعتمد من طرف المحكمة الابتدائية لا يستند على اساس قانوني سليم لكونها تجاوزت مقتضيات القسم السابع من مدونة التجارة ، واولت النصوص القانونية بشكل خاطئ وضيق في محاولة منها تحديد اختصاص المحكمة التجارية للبث في قضايا محددة نوعيا وبشكل جد ضيق يقتضي الصفة التجارية للأطراف بالإضافة الى الشروط الاخرى التي حدت من الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، وان ابعاده عن التقاضي امام المحكمة الابتدائية يترتب عنه فقدان ضمانات التقاضي المدني وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تجاوزت مقتضيات الفصل السابع من مدونة التجارة التي تجعل الحسابات البنكية المفتوحة للزبائن وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر او لا من العقود التجارية، وبالتالي فان المحاكم مختصة طبقا لقانون احداثها وهو الاجتهاد الذي سارت عليه كل محاكم المملكة على سبيل المثال لا الحصر قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2/11/98 تحت عدد 125 في الملف عدد 205/98 منشور بمجلة المنتدى عدد 101 ، كما انه من الثابت قانونا ان عقد القرض المبرم بين البنك والزبون يعتبر عقدا بنكيا وهو من العقود التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تختص المحكمة التجارية بالبث فيها بصرف النظر عن طبيعة العمل بالنسبة للطرف المدعى عليه وان دعوى المستأنف كانت من اجل استخلاص مبالغ مالية التي استفاد منها المستأنف عليه في اطار القرض الممنوح له ، وان الفقرة السابعة من المادة 6 من مدونة التجارة جعلت من عملية منح القروض والتسهيلات المالية عملا تجاريا بطبيعته كما ان الفقه والقضاء استقر على انهما عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض او التسهيلات المالية الممنوحة وهو ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نوازل مماثلة قرار صادر بتاريخ 31/5/2011 تحت عدد 2546/11 ملف عدد 2140/2011/13 كما ان الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية التي تدخل في نطاق العقود التجارية والذي تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بها المحاكم التجارية حسبما تنص عليه المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث لتلك المحاكم وهي المادة المحتج بها من طرف المحكمة الابتدائية والتي تم تأويلها بشكل غير سليم بل ان المحكمة التجارية وقعت في تناقض عندما صرحت بان عقد فتح الحساب البنكي يعتبر عقدا تجاريا بمفهوم المادة 5 المذكورة الا انها صرحت ذلك بكون مقتضيات الفصل المذكور لا تتضمن عقد القرض المدني وان مقتضيات الفصل 7 من مدونة التجارة تجعل الحسابات البنكية وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر ام لا من العقود التجارية وبالتالي فان المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون احداثها وهو الامر الذي اقرته جميع محاكم المملكة من بينها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 6027 بتاريخ 22/12/2014 ملف عدد 5500/8227/2014 قرار عدد 461 بتاريخ 26/01/2015 وكذا قرار عدد 4966 بتاريخ 19/9/2016 بالإضافة الى قرار صادر بتاريخ 20/2/2017 تحت عدد 1068 في الملف عدد 652/8227/2017 وبذلك يتبين ان طلب المستأنف يدخل في نطاق اختصاص المحاكم التجارية والتعليل الذي ذهبت اليه المحكمة الابتدائية التجارية يبقى عديم الاساس.

لذلك يلتمس التصريح بان الاستئناف مركز ومبني على اساس قانوني والتصريح بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب والحكم بإلغائه والحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية للبث في موضوع الدعوى للاختصاص النوعي وجعل الصائر طبقا للقانون.

وادلى بنسخة حكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/11/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile