La demande en paiement de loyers commerciaux jointe à une demande d’expulsion relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70043

Identification

Réf

70043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2785

Date de décision

04/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3228

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soumise à la cour d'appel de commerce dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du président du tribunal de première instance, au motif que le litige portait sur le recouvrement de loyers commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'ensemble des chefs de demande.

Elle juge qu'en application de l'article 35 de la loi 49.16, la demande d'expulsion jointe à l'action en recouvrement de loyers commerciaux confère une compétence exclusive au tribunal de commerce. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري موضوع النزاع للمدعى عليه.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 70142.00درهم واجب الكراء مع المصادقة على الإنذار وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور.

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع النزاع يتعلق بإستيفاء واجبات الكراء مما تبقى معه مقتضيات القانون رقم 64.99 والتي تنص على إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للإختصاص.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون موضوع النزاع يتعلق بإستيفاء واجبات الكراء مما تبقى معه مقتضيات القانون رقم 64.99 والتي تنص على إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي هي بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الحكم على الطاعن بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع مع إفراغه منه.

وحيث إنه وأمام مطالبة المستأنف عليها بالإفراغ إلى جانب أداء واجبات الكراء يكون الإختصاص وطبقا للمادة 35 من القانون 16.49 منعقدا للمحاكم التجارية، مما يتعين معه رد الدفع المثار من طرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile