La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et concerne leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69784

Identification

Réf

69784

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2424

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2939

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance, matérialisée par de simples factures, ne constituait pas un acte de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties.

Elle retient que le litige, portant sur l'exécution d'une transaction entre deux sociétés ayant la qualité de commerçant, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce. La cour juge ainsi que la nature des documents constatant la créance est indifférente dès lors que le différend oppose deux commerçants à raison de leur activité commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ23/09/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ11/06/2020في الملف عدد 1693/8235/2020والقاضي بإختصاصها نوعيا ومكانيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ578337.46درهم ناتج عن معاملة تجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على إدلاء النيابة بمستنتجاتها الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الفواتير لا تعتبر أوراق تجارية ولا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المذكورة.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء دين ناتج عن معاملة تجارية بينهما.

وحيث إن كلا طرفي النزاع يكتسبان صفة تاجر بإعتبارهما شركتين تجاريتين، وأن النزاعات القائمة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية ينعقد إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية وفقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile