Réf
69740
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2368
Date de décision
12/10/2020
N° de dossier
2020/8221/2282
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi en première instance, Relevé de compte, Recouvrement de créance bancaire, Preuve, Irrecevabilité, Effet dévolutif de l'appel, Droit de statuer au fond, Double degré de juridiction, Appel, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à ce moyen et retient que le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité d'une demande pour insuffisance de preuve sans avoir préalablement invité la partie à compléter son dossier ou ordonné une mesure d'instruction.
Toutefois, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, le pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement n'est ouvert que si l'affaire est en état d'être jugée.
Dès lors que le tribunal de commerce n'a pas épuisé sa compétence en ne statuant que sur la forme, il convient de lui renvoyer l'affaire afin de préserver le principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/07/2020 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-02-2020 تحت عدد 1586 في الملف عدد 5/8221/2020 و القاضي بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف، أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنفة بنك (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019، عرضت فيه أنها دائنة بمبلغ إجمالي قدره 7.444.188,63 درهما، كما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق طيه و المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ الدين أي مبلغ 7444188,63 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء التام و تعويضا عن التماطل قدره 10000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى، و ارفق المقال بكشوف حساب و عقد القرض و عقد سلف مع ملحقه و رسالتي انذار ومحضري تبليغ انذار .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي جاء فيها أنه أبرم مع المدعية عقد قرض بمبلغ 8000000 درهم و انه أدى مجموعة من الاقساط لفائدتها و لم يتبق في ذمته إلا مبلغ 3651562,75 درهم، و انه سبق له انجاز خبرة خلصت الى أن المبلغ المتبقي هو 3651562,75 درهم، و ان المدعية بعثت له بإنذار عقاري تنذره بأداء 7444188,63 درهم تحت طائلة بيع العقار بالمزاد العلني، ملتمسا التصريح و الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد الى احد الخبراء في الحسابات البنكية من اجل الاطلاع على الكشوفات الحسابية للمدعى عليه و الحساب البنكي و إجراء خبرة على ضوئهما لتحديد المديونية الحقيقية و تحميل المدعى عليها الصائر. ارفقت بصور شمسية لكشوفات حسابية و لعقد القرض مع ملحق و تقرير خبرة السيد أمين (ح.)،
و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم الإبتدائي جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول بحجة أن الكشوف الحسابية غير مطابقة لمقتضيات المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان . لأنها لم تدل فقط بكشوف الحساب ، بل دعمته بعقد القرض بمبلغ 8.000.000 درهم و المستأنف عليه لم ينكر المديونية بل أقر بها إلا ان المحكمة استبعدت كشوف الحساب و حكمت بعدم قبول الطلب دون مراعاتها للوثائق المدلى بها ، و على فرض ان هذه الكشوف الحسابية غير مفصلة فكان لزاما على المحكمة إنذار الطاعنة بالإدلاء بكشوف حسابية مفصلة طبقا للفقرة 32 من ق م م و أشارت على اجتهاد قضائي ملتمسة من حيث الشكل قبول المقال و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-09-2020 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنفة بكشوف حسابية و نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن هناك دعوى تروج امام المحكمة التجارية تتعلق بنفس الأطراف و نفس الموضوع صدر فيها حكم تمهيدي بإجراء خبرة تحت عدد 508 بتاريخ 09-70-2020 اسندت للخبير رشيد (ر.) و تفاديا لصدور حكمين متناقضين يلتمس إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في دعوى تحقيق الدين فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن ، ذلك أن الطاعنة عززت مقالها بعقدي قرض و ملحق يحدد التزامات الطرفين ، بما فيها مبلغ القرض و شروط تسديده ، و كذا كشف الحساب يبين المديونية المترتبة عنه . و أن محكمة البداية قضت بعدم قبول الطلب، بعلة أن تلك الكشوف غير مفصلة، دون إشعار للطاعنة بالإدلاء بها ، او حتى سلوك إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة المديونية و مبلغها ،و في جميع الأحوال فإن الطاعنة، و في إطار الأثر الناشر للإستئناف استدلت بكشوف حسابية أخرى ، فكان حكمها مخالفا للصواب و يتعين إلغاؤه .
و حيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك، على اعتبار أن محكمة البداية لم تبت إلا في الجانب الشكلي و لم تستنفذ ولايتها بخصوص موضوع النزاع و القضية على حالتها غير مهيأة للفصل في جوهرها ، و لا حاجة لإيقاف البت فيها . و احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر . على غرار ما إستقر عليه العمل القضائي من ذلك قرار محكمة النقض عدد 691 الصادر بتاريخ 11-03-1992 ورد فيه " إذا كان الحكم الإبتدائي لم يبت إلا في الجانب الشكلي من الدعوى فليس لمحكمة الاستئناف حين إلغائه أن تتصدى للموضوع و كان عليها إما أن تؤيد الحكم الإبتدائي لنفس العلل التي بني عليها أو تلغيه و تقضي برد الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبت في الجوهر " منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 58-96 الصفحة 123 . و في قرارا أخر " فإن تصدي محكمة الإستئناف للحكم في الجوهر حال إبطال أو إلغاء الحكم الإبتدائي مرهون بان تكون الدعوى مهيأة للحكم أما إذا لم تكن كذلك كأن يكون الإستئناف وقع بصدد حكم قضى برد الدعوى لعيب في الشكل فإنه يتعين على المحكمة إرجاع الملف للمحكمة الإبتدائية لتبت فيه إبتداء إستنادا لمبدأ التقاضي على درجتين " نشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية ص 122.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025