Cautionnement : La condamnation de la caution est annulée lorsque le jugement de première instance vise un débiteur différent de celui effectivement garanti (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69580

Identification

Réf

69580

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2148

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/8202/306

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie.

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'identité du débiteur principal mentionné dans le dispositif du jugement. La cour relève, au vu de l'acte de cautionnement produit, que l'engagement de l'appelant ne bénéficiait qu'à une société distincte de celle visée par la condamnation.

Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'existence d'une simple erreur matérielle, en rappelant que la rectification d'un tel vice n'est pas de la compétence de la juridiction d'appel et ne saurait aboutir à une modification substantielle du jugement. Dès lors, la cour retient que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la caution avec une société qu'elle n'a pas garantie est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il concerne la caution et, statuant à nouveau, la demande est déclarée irrecevable à son égard.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم نجيب (أ.) بواسطة دفاعه، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2019 يستأنف بموجبه الحكم عدد 4767 الصادر بتاريخ 14/05/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10054/8209/2015 والقاضي بأدائه تضامنا مع شركة (ن.) لفائدة المدعية مبلغ 1.786.022,36 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل وجعل الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ومتوفر على كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (س. م.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 03/11/2015, بمقال افتتاحي للمحكمة التجارية بالبيضاء ثم مقال اصلاحي , عرضت فيهما انها ابرمت مع المطلوب حضورها شركة (ن.) عقد ايجار ائتماني تم الاتفاق بموجبه على المعدات وثمن اقساط الكراء غير انها أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن أداء واجب الكراء فتخلذ بذمتها مبلغ 1.786.022,36 درهما، امتنعت عن أدائه رغم جميع المحاولات بما في ذلك رسائل الإنذار، وبمقتضى عقد كفالة انتصب السيد (أ.) كفيلا للمدعى عليها لضمان أداء ما قد تدين به في حدود مبلغ الدين، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.786.022,36 درهما مع الفوائد والحكم على الكفيل في حدود كفالته وبأدائهما مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر والإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للسيد (أ.).

وأرفقت المقال بعقد إيجار، كشف حساب، فاتورة، نسخ من رسائل إنذار.

وبجلسة 27/02/2017 أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعية وتعزيزا لطلباتها أدلت بمجموعة من الكشوف الحسابية من صنعها وتفتقر للبيانات المنصوص عليها في الدورية رقم 4/ج/98 وانها ليست دائنة بالمبالغ المطالب بها وان المدعية استوفت جزءا هاما من المديونية دون ان يتم خصمها من أصل الدين وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعية تفتقر إلى البيانات المنصوص عليها في الدورية رقم 4/ج/98 الصادرة عن والي بنك المغرب في 05/03/1998 مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.

واحتياطيا في الموضوع فبخصوص الإطار المعدني فإن العارضة وأمام الأزمة الاقتصادية وتعرضها لصعوبات مالية وتوقفها عن دفع مستحقاتها لفائدة المدعية اقترحت عليها شراء عقارها ذي الرسم العقاري 127777/C وهو عبارة عن مستودع بإطار معدني من تمويل المدعية بمقتضى العقدة عدد 39001 وذلك من أجل إعادة بيعه للغير وتسوية مديونيتها وأنه بتاريخ 08/10/2012 باعت المدعية للعارضة العقار ملتزمة لها بأداء جميع ديونها بعد إعادة بيعه، وفعلا بتاريخ 16/10/2012 باعت العارضة العقار إلى شركة (أ. م.) بمبلغ قدره 12.000.000 درهم وبمقتضى منتوج البيع استخلصت المدعية ديونها الناتجة عن عقود الإيجار وهو الامر الثابت بكشف الحساب الصادر عن المدعية والمؤرخ في 05/11/2012 والذي يفيد أنها استخلصت دينها مباشرة من الموثق، وعلى اثر ذلك تم فسخ عقد الايجار.

وبخصوص الشاحنة من نوع ميتسيبيشي فإن العارضة أدت جزءا مهما من أقساطها وأن المدعية لم توضح في مقالها بشكل تفصيلي المبالغ المؤداة والغير مؤداة وثمن بيع الشاحنة بالإضافة إلى أنها حصلت على أمر باسترجاعها ونفذته وأن كشف الحساب تضمن مبلغ 1.549.596,00 درهما كتعويض عن الفسخ ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع أساسا برفضه واحتياطيا بإجراء خبرة وتحميل المدعية الصائر.

وبجلسة 20/03/2017 أدلت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المؤسسات المالية تخضع بصفة دورية لمراقبة والي بنك المغرب في شخص الأجهزة المعدة لذلك، وأنها بصفتها فاعلة في المنظومة المالية للمملكة لا يمكنها أن تخرج عن القوانين والأنظمة التجارية الجاري بها العمل كما أن المدعى عليها وقعت لحظة اكتتاب التمويل الإيجاري على لائحة الأقساط الشهرية الواجب أداؤها والذي تشكل أساس الكشف الحسابي، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بأن الكشوفات الحسابية هي معدة من قبل العارضة ولفائدتها فقط وإنما معدة بإرادة الطرفين معا، وانه بعد استخلاص العارضة بعض الأقساط فإنه بقي بذمة المدعى عليها عدة مبالغ أخرى من قبل الأقساط الاخرى وكذا من قبل الفوائد الاتفاقية والقانونية، فضلا عن حق العارضة في المطالبة بتعويض عن الفسخ، علما انها لما تقدمت بطلب أداء المبلغ المطالب به فإنه لم يتم تحديده اعتباطيا وإنما تم استخراجه من الكشوف الحسابية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، ملتمسة الحكم بإعطاء الفائدة التامة لكافة المستنتجات المدلى بها بالملف.

وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب، صدر بتاريخ 04/12/2017 حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها لخبير رشيد (س.) في تقريره أن دين شركة (س. م.) محدد في مبلغ 1.810.780,08 درهما.

وبعد تعقيب المدعى عليها على الخبرة ،الذي جاء فيها بأنها معيبة شكلا وغير مستندة على أساس سليم لان اسمها غير مدرج في الحكم التمهيدي القاضي باجرائها خبرة وأن استدعاء الخبير لها والقيام بإجراءات الخبرة في مواجهتها يبقى غير مقبول من الناحية القانونية مما يتعين معه استبعادها واحتياطيا أن الخبير لم يطلع جيدا على الوثائق المسلمة له ولا بتصريحات ممثل العارضة الذي أكد من خلالها واقعة بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد c/127777 باتفاق مع المدعية وذلك بتاريخ 16/10/2012 لشركة (أ. م.) بمبلغ قدره 12.000.000,00 درهم وبمقتض استخلصت المدعية ديونها الناتجة عن عقود الإيجار كما هو ثابت من كشف الحساب الصادر عن المدعية والمؤرخ في 05/11/2012 تم فسخ عقد الإيجار إلا أن الخبير لم يعتبر هذا الأمر وقام بحساب الواجبات الكرائية إلى نهاية العقد بتاريخ 05/07/2018 ملتمسة أساسا الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة واحتياطيا إعادة المهمة إلى الخبير واحتياطيا جدا الحكم بخبرة مضادة وكذا تعقيب المدعية على الخبرة، وبمقتضاه التمست المصادقة عليها، أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم انه صدر في مواجهة شركة (ن.) بالرغم من ان جميع وثائق الدعوى هي في اسم شركة (ت. ف.)، وانه كفيل للشركة المذكورة وليس لشركة (ن.) مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع، فإن الخبرة جاءت معيبة شكلا لان اسم شركة (ت. ف.) غير مدرج في الحكم التمهيدي لانجاز الخبرة وانما تضمن اسم شركة (ن.) والحال ان مقال المستأنف عليها والوثائق المدلى بها في مواجهة شركة (ت. ف.) والسيد (أ.)، كما ان استدعاء الخبير لشركة (ت. ف.) والقيام بمهمته في مواجهتها وفي مقابل ذلك وضعه لتقرير في مواجهة شركة (ن.) هو اجراء غير قانوني يجعل خبرته باطلة، مما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة لعدم قانونيتها، واحتياطيا جدا فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة فإن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها ولا تصريحات ممثل شركة (ت. ف.) التي تشكل فعلا وقائع حاسمة في النازلة، اذ ان المستأنف عليها استخلصت جميع ديونها الناتجة عن عقود الايجار من خلال بيع عقار شركة (ت. ف.) وهو الشيء الذي يثبته الحساب الصادر عن الموثق والعقدة عدد 39001 المبرمة بين الطرفين، وعلى اثره تم فسخ عقد الايجار بمقتضى العقدة المشار اليها أعلاه، إلا ان الخبير احتسب الواجبات الكرائية الى غاية نهاية العقد ولم يأخذ بعين الاعتبار واقعة الفسخ، مما يتعين معه اجراء خبرة مضادة.

وبجلسة 20/02/2020، أدلت شركة (ت. ف.) بمقال تدخل انضمامي انها تتدخل تدخلا انضماميا في الدعوى الماثلة، لأنها لا تطلب اقتضاء حق لفائدتها تتغياه من وراء طلبها وانما تدافع عن طرف من أطراف الخصومة ما دامت لها مصلحة ثابتة في ذلك، اذ ان اسمها لم يتغير مطلقا منذ نشأتها والى حينه كما يتضح من النموذج 7، اللاحق تاريخه على تاريخ صدور الحكم المستأنف، وانها هي التي ابرمت عقد الايجار الائتماني الحامل للرقم 44387، موضوع النازلة مع شركة (س. م.)، وانها هي التي استفادت من الضمانة المقررة بمقتضى عقد الكفالة المبرم من طرف الكفيل نجيب (أ.) لفائدة شركة (س. م.)، فتكون بذلك الدعوى الماثلة قد وجهت ضد غير ذي صفة، ما دامت شركة (ت. ف.) المتدخلة تدخلا انضماميا، هي المعنية بالمديونية، كما يكون نجيب (أ.) غير معني بالحكم موضوع الطعن الماثل على اعتبار ان التزامه يبقى التزاما تابعا يدور وجودا وعدما مع الإلتزام الاصلي السالف الذكر، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم القبول.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم باجراء خبرة مضادة وتحميل المستأنف عليها شركة (س. م.) الصائر، وارفقت مقالها بصورة نموذج 7 وصورة عقد ايجار ائتماني.

وبنفس الجلسة، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان الطاعن لم يبادر باستئنافه إلا بتاريخ 25/12/2018 كما هو واضح من تأشيرة كتابة الضبط بعد مضي اكثر من 15 يوما من تاريخ التبليغ، مما يكون معه الاستئناف قد تم خارج الاجل ، فضلا عن انه اغفل استئناف الحكم التمهيدي لجانب الحكم القطعي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافه شكلا.

واحتياطيا في الموضوع ، فإن دفع المستأنف بأن الحكم صدر في مواجهة شركة (ن.) بالرغم من ان جميع الوثائق تتعلق بشركة (ت. ف.)، فمن جهة اولى فإن ما اثاره لا يضر بمصالحه، ومن جهة ثانية فإن العارضة سبق وتقدمت في المرحلة الابتدائية بمقال اصلاحي اول تم بمقال اصلاحي ثاني تؤكد فيه ان اسم المدعى عليها الاولى هو شركة (ت. ف.)، علما ان الأخطاء المادية يمكن اصلاحها تلقائيا من طرف المحكمة الاعلى درجة، وبذلك يبقى ما اثير غير مؤثر.

اما بخصوص ما ينعاه على الحكم كون الحكم التمهيدي تضمن اسم شركة (ن.) وان الخبير لم يتقاضى الوثائق المدلى بها ، فإنه فضلا عن انه لم يطعن في الحكم التمهيدي، فإن ممثل شركة (ت. ف.) حضر وادلى بوثائق وتصريحات، مما تبقى معه مناقشتها دون الطعن في الحكم التمهيدي يعتبر قرينة على قبول الخبرة .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، معاينة الخطأ المادي في اسم المدعى عليها الاولى مع اصلاحه وفي الاستئناف اساسا التصريح بعدم قبوله واحتياطيا برده وتأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 05/03/2020 ادلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه لم يبلغ بالحكم لصدوره في مواجهة شركة (ن.) وليس شركة (ت. ف.)، الكفيل لها، كما انه استأنف مقتضيات الحكم برمته وليس جزئيا لصدوره في مواجهة غير ذي صفة من اساسه، مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليها وقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، فإن ما دفعت به المستأنف عليها من كون الامر لا يعدو ان يكون خطأ ماديا يمكن اصلاحه تلقائيا من طرف المحكمة اعلى درجة لا اساس له، لانها ومن تلقاء نفسها عمدت الى تغيير اطراف الدعوى بواسطة مقال اصلاحي عرضت فيه ان شركة (ت. ف.) تم تغيرر اسمها الى شركة (ن.) ، الامر الغير موجود في الواقع، وهو ما صارت عليه المحكمة في مقتضيات حكمها، ما يجعله في مواجهة غير ذي صفة، مادام العارض كفيل لشركة (ت. ف.) والحكم صادر في مواجهة (ن.)، وان العارض استأنف مقتضيات الحكم جميعها دون تجزئة لصدوره في مواجهة طرف لا تربطه به اي علاقة، وتبعا له بطلان تقرير الخبرة المنجزة على مديونية طرف اجنبي وهو شركة (ن.)، وبذلك فإن المستأنف عليها قد وجهت مديونيتها في مواجهة طرف اجنبي لا كفالة للعارض له، والذي تبقى كفالته مرتبطة بشركة (ت. ف.) المعنية بالمديونية، وبالتالي فإن صدور حكم في مواجهة طرف اخر يجعل الحكم المستأنف وجه اىل غير ذي صفة، ويكون العارض غير معني به، مما يتعين استبعاد دفوع المستأنف عليها والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث ادلت المتدخلة انضماميا في الدعوى بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها ملتمسة الحكم وفقها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 24/09/2020 ادلى خلالها الاستاذ (ب.) بالمذكرة المومأ لها تسلمت نسخة منها الاستاذة (ه.) عن الاستاذ (ح.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة لجلسة 01/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم صدر في مواجهة شركة (ن.) بالرغم من ان جميع وثائق الدعوى هي في اسم شركة (ت. ف.)، والتي استفادت من الضمانة المقررة بمقتضى عقد الكفالة، والممنوحة من طرفه لفائدة المستأنف عليها.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف، سيما عقد الكفالة المدلى به خلال المرحلة الابتدائية رفقة المقال الافتتاحي، ان المستأنف كفيل لشركة (ت. ف.)، وليس لشركة (ن.) التي حكم عليه بالأداء تضامنا معها.

وحيث ان صدور الحكم المستأنف في مواجهة الطاعن، والحكم عليه بالاداء تضامنا مع شركة لا يوجد بالملف انه ضامن لها، اضر بمصالحه، وان دفع المستأنف عليها بأن الامر يتعلق بخطأ مادي ويمكن للمحكمة اعلى درجة ان تقوم بإصلاحه تلقائيا مردود، لأن المكنة المذكورة مخولة للمحكمة مصدرته، شريطة ألا يكون الحكم المراد اصلاحه يهدف الى تعديل الحكم، وألا يكون قد تم الطعن فيه.

وحيث انه وفي غياب إدلاء المستأنف عليها بطلب رام الى اصلاح خطأ مادي بصفة نظامية، تبقى دفوعها المثارة في غير محلها، فيكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من اداء بالتضامن مع شركة (ن.) والحال انه ليس كفيلا لها، مما يتعين معه إلغاءه، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهته.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول المقال الاستئنافي ومقال التدخل الانضمامي.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنف، والحكم من جدد بعدم قبول الطلب في مواجهته وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés