La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens invoqués, tirés d’un vice de notification, sont jugés insuffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69525

Identification

Réf

69525

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2085

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8109/189

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification. Le preneur soutenait que l'assignation et la sommation de payer avaient été frauduleusement délivrées à une adresse qui n'était pas son siège social tel que mentionné au registre du commerce, le privant ainsi de son droit à la défense.

La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur la suspension de l'exécution, a examiné les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de signification. Elle retient cependant que les arguments soulevés, bien que pertinents pour le débat au fond, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un moyen sérieux justifiant, à ce stade, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.

Par conséquent, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/08/2020 تقدمت شركة (و. ي.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 12830 في الملف عدد 11805/8207/2019 والقاضي : بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيين مبلغ 49.500 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم نونبر 2019 ، ومبلغ 3000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص اداء واجبات الكراء .

وأنها تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في القضية برمتها مستندة في ذلك على كونها تقدمت بطلب الطعن في اجراءات التبليغ بمقتضى مقالها الاستئنافي حيث إن المطلوبين قاما بتبليغها الانذار وصحيفة الدعوى بالعنوان الكائن بمكتب الموثق خالد (ب.) والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك لغاية ما في نفس يعقوب. وأن عنوان العارضة كما هو ثابت من مستخرج السجل التجاري فهو يوجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء، لكن اعتبارا لكون المطلوبين في الايقاف عمدا بعد افراغ الشقة المتنازع فيها من قبل العارضة وتسلم المفاتيح قاما بكرائها للغير (المدخل في الدعوى بمقتضى المقال الاستئنافي) . و من خلال هذا المعطى سيتضح كون المطلوبين لجأ الى التدليس من اجل حرمان العارضة من حق الدفاع عن مصالحها طبقا للقانون، وأنه على فرض عدم تواجد العارضة بالعنوان المذكور فالمحكمة ملزمة بسلوك جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية من اجل سلامة عملية التبليغ بما فيها مسطرة القيم المنصوص عليها في الفصلين 39 و 441 . وأن قاضي الدرجة الأولى لم يتفحص الوثائق المتعلقة بعملية التبليغ سيما و أن الجهة غير المعنية بالنزاع و المتمثلة في مكتب الموثق اعلاه صرح بما يلي : إن الانذار الموجه لنا في العنوان المذكور قد خالف الصواب حيث أن العنوان المذكور هو مكتب الموثق ، وأن العبارات المشار اليها اعلاه تؤكد كونها لم تحدد الموطن المختار لتبليغ الاجراءات القانونية للعارضة ، وبالتالي فإن العنوان الوارد بالسجل التجاري يبقى هو العنوان الحقيقي لهذه الاخيرة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية بما فيها تبليغ الاجراءات القانونية و القضائية و الادارية ، ومما سبق سيتأكد كون اجراءات التبليغ كانت مشوبة بخرق قانوني ، وأن سلامة المسطرة وحقوق الدفاع تستوجب القول ببطلان اجراءات التبليغ و ايضا بطلان الحكم برمته على اساس أن ما بني على باطل فهو باطل و القول بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه وفقا للقانون . وأن العارضة فعلا سبق لها أن إكترت الشقة المتنازع بشأنها ، إلا أنها بسبب اكراهات قامت بتسليم مفاتيحها للمطلوبين في الايقاف ، وأن هذا التصرف هو ما خول هذه الاخيرة اعادة كراء الشقة للشركة المسماة شركة (ل. ر. ن.) . وأن هذا المعطى تؤكده قرائن تتجلى في تبليغ العارضة بعنوان لا يمت بصلة للعنوان الحقيقي لمقرها الاجتماعي .

و ارفقت المقال ب : صورة حكم عدد 12830 – صورة غلاف التبليغ – صورة من سجلين تجاريين.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 29/09/2020 تخلف خلالها الاستاذ (فر.) عن الطالبة، و حضر الاستاذ (فخ.) عن المطلوبين ، و تخلفت المدخلة و رجع استدعائها بملاحظة لم أجد الشركة المعنية بالعنوان ، و تطبيقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 147 من ق.م.م تقرر اعتبار القضية جاهزة واعطيت الكلمة لدفاع المطلوبين ، فأكد بأن المدعية لم تفصح عن العنوان الجديد . و أن الصعوبة غير موجودة لعدم مناقشة مدة الكراء و السومة ، وأن الطالبة أقرت بالمديونية ملتمسا رفض الطلب ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile