Le tribunal de commerce est compétent pour connaître du recouvrement d’un prêt bancaire consenti à un non-commerçant, le contrat de prêt constituant un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69486

Identification

Réf

69486

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2034

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2743

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances, un établissement bancaire soutenait que le caractère commercial de l'opération suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de l'emprunteur. La cour d'appel de commerce retient que la compétence s'apprécie au regard de la nature de l'opération litigieuse, à savoir une demande en paiement du solde débiteur d'un compte bancaire sur lequel étaient gérés plusieurs contrats de prêt.

Elle rappelle que le compte courant est expressément qualifié de contrat commercial par le livre quatrième du code de commerce. Dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un tel contrat, la cour considère que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/9/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/11/2019 تحت عدد 10814/2019 في الملف عدد8678/8222/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ06/08/2019والذي تعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أن المدعى عليه السيد الوافي (ب.) استفاد من عدة قروض تقاعس عن أداء استحقاقتها مما ترتب بذمته ما مجموعه 465.717.54 درهم عن كشف الحساب عدد [رقم الحساب] و ذلك من عقود القروض التالية عقد 201 لمنح سلف في مبلغ 107.060,00 درهم و عقد عدد 301 لمنح سلف في مبلغ 101.000,00 درهم و عقد عدد 203 في مبلغ 34.340,00 درهم و عقد منح سلف بملغ 137.880,32 درهم و عقد منح سلف بمبلغ 137.880,32 درهم و عقد منح سلف لتوطيد القروض عدد 394 في مبلغ 39.779,30 درهم و عقد لمنح سلف عدد 102 في مبلغ 80.000,00 درهم و ملحق مصادق على صحة امضائه بتاريخ 12/09 و 14/12/2001 من اجل حصر المديونية بتاريخ 30/06/2001 و الذي بمقتضاه تم الاتفاق على حصر مجموع الدين في مبلغ 483.761,88 درهم بسعر الفائدة 7,5 % و 2 % عن غرامات التأخير كما ترتب بذمته مبلغ 5.284,74 درهم عن كشف الحساب عدد [رقم الحساب] المحصور بتاريخ 11/03/2019 و قد استعمل جميع المساعي الحبية قصد الحصول على المبالغ المستحقة الا انها بائت بالفشل,ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 465.717,54 درهم حسب التفصيل أعلاه مع ما يرتب على مجموع الدين من فوائد قانونية من تاريخ الحلول الى تاريخ الأداء الكلي لمجموع الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و الاكراه في الأقصى و ارفق المقال بكشف حساب القروض و كشف الحساب الجاري و 7 عقود و ملحق .

و بناء على طي استدعاء المدعى عليه بتاريخ 09/10/2019 رجع بملاحظة المعني بالأمر يقطن بالدار البيضاء حسب تصريح الجيران .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان التعليل المعتمد قد جانب الصواب عندما اعتبر ان الطبيعة القانونية لعقد القرض انه غير مصنف بمدونة التجارة – الكتاب الرابع- والحال ان النشاط البنكي قد عرفته مدونة التجارة بانه عمل تجاري ، وانه بالرجوع الى مدونة التجارة فان الكتاب الرابع يشير الى فتح الحساب يشكل عقدا وان الحساب بالاطلاع هو عقد وعملية التمويل هي عملية مؤطرة بعقود القرض وان مدونة التجارة وكذا القانون البنكي لا يحدد طبيعة الاشخاص المستفيدين من عقود القرض وانه لم يجعلها محصورة على التجار فقط ، علما بان عملية فتح الحساب لدى البنك يجعل العلاقة التعاقدية قائمة بغض النظر عن موضوع التعاقد وان الاصل في العلاقة مع الزبون هو المعاملة البنكية التي صنفها المشرع تجارية ، وان المستأنف عليه مدين في اطار حسابه المفتوح لدى المستأنف وان الظهير رقم 193.24.1 بتنفيذ القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالمواد 1.2.3.4 وان التعليل بان القرض سلم للاستهلاك هو تعليل غير منطقي باعتبار ان موضوع الاستهلاك هو العقار وان الحماية تطال عقد شراء العقار وليس ثمن شراء العقار وان البنك يكون قد تعاقد لتسليم منتوج تجاري بقوة القانون وان قيمة القرض دفعت في شراء عقار وبذلك فان القرض سلم في اطار الحساب المفتوح لدى البنك باعتباره عملا تجاريا بالنسبة للمستأنف، وان العبرة بالعملية التجارية وليس بالشخص المستفيد من العمل التجاري ولذلك فان حماية المستهلك تتعلق بموضوع الاستهلاك الذي هو العقار وان تمتيع الزبون بحماية المستهلك تكون في حالات منح قروض استهلاكية في حد ذاتها دون بيان موضوعها أي استهلاك مشتريات خاصة اما في نازلة الحال فان موضوع القرض هو وسيلة لشراء منتوج وهو العقار المشمول بالحماية باعتبار انه تملك واثراء وليس استهلاك مبالغ القرض ، وبالتالي فان الطبيعة التعاقدية تجارية بالنظر الى انها تطال الاتجار في النقد كعمل مهني بنكي وان البنك لا تبيع العقارات وان عقدة القرض تتعلق بشراء عقار وانه لا يمكن اعتباره للاستفادة الشخصية والعائلية حصريا لأنه يمكن كراءه وبيعه والتصرف فيه بالنظر الى انه بطبيعته لا يندثر بالاستهلاك او الاستعمال ، كما انه ليس بقانون حماية المستهلك ما يصنف القروض العقارية بانها قروض استهلاكية .

لذلك يلتمس اساسا الحكم برد الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى وفق ما يقتضيه القانون واحتياطيا في حالة وقوف محكمة الاستئناف على ما يؤيد الحكم المستأنف الامر بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد وفق ما يقتضيه القانون وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/9/2020

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile