L’invocation d’un faux incident ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant confirmé une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69421

Identification

Réf

69421

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

196

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8109/396

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire.

L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription de faux constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution en attendant l'issue de l'appel au fond. La cour d'appel de commerce relève cependant que le recours en faux ne vise que les factures et non les lettres de change qui fondent l'ordonnance d'injonction de payer, et dont la signature n'est pas contestée.

Elle considère dès lors que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13-12-2019 تقدمت شركة (ب. ع.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية عرضت فيه، أنها إستانفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-10-2019 تحت عدد 9759 في الملف عدد 9039/8216/2019، القاضي : برد الطعن بالزور الفرعي مع رفض التعرض و تأييد الامر بالاداء عدد 2174 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-07-2019 في الملف عدد 2174/8102/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المتعرضة الصائر.

و انها تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور على أساس ان هذا الاخير أضر بها ضررا فادحا، ذلك أنها طعنت في الفاتورات و الكمبيالات المبنية عليها بالزور الفرعي، و ان المحكمة صرحت بقبول الطعن بالزور الفرعي شكلا، و رفضته في الموضوع لاسباب واهية، و ان النيابة العامة إلتمست تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م بعد أن تيقنت من أن ما أثارته العارضة في طعنها بالزور الفرعي مبني على أساس، و انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي فإن المطلوب ضدها قد حررت ثمان فاتورات في إسم العارضة، و ثمان فاتورات في إسم مسيرها و أنه و الحالة هاته فإن الفواتير مزورة و كذلك الكمبيالات، و أن المطلوبة كانت قد قاضت السيد لحسن (أ.) بثمان فاتورات و قد صدر عن المحكمة التجارية حكما بعدم قبول طلبها، كما أنها استصدرت امرا بالحجز على عقار مملوك له و قد أمر القضاء برفعه. و أن الاجتهادات القضائية تثبت بان الطعن بالزور الفرعي يعد نزاعا جديا في الموضوع، و كان على المحكمة ان تحكم وفق ما جاء في التعرض الذي تقدمت به العارضة، و بالتالي ترفض طلب الامر بالاداء، و تحميل الاطراف على قضاء الموضوع، مما تكون معه محقة في طلب إيقاف تنفيذ الحكم إلى أن يبث في استئنافها.

و أرفقت المقال بنسخة حكم، و نسخة المقال الاستئنافي.

و حيث أدلت المطلوب ضدها بجلسة 07-01-2020 بمذكرة جواب اكدت بموجبها بواسطة نائبها، أنه سبق للطالبة أن تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ لنفس السبب الوارد في الطلب الحالي، و صدر فيه حكم بالرفض، مما يكون معه الطلب الحالي غير مقبول لسبقية البت. و ان الطالبة لا تنازع في صدور الكمبيالات عنها و المعتمد عليها في الامر بالاداء المطلوب إيقافه مؤكدة أنها سلمتها تلك الكمبيالات. و أن مسطرة الزور الفرعي حسب ما ورد في مقال التعرض تتعلق بالفواتير و ليس الكمبيالات، و انه لا علاقة لهذه الاخيرة موضوع الامر بالأداء بالفواتير المزعوم أنها مزورة. و انه ما دامت الكمبيالات التي صدر بمناسبتها الامر بالاداء غير منازع في التوقيع أو البيانات الواردة فيها، فإن أي طلب رام الى إيقاف التنفيذ يبقى غير مبرر و يتعين رده. ملتمسة: أساسا : التصريح بعدم قبول الطلب لسبقية البت، أساسا جدا : التصريح برفض الطلب.

و حيث أدلت الطالبة بجلسة 14-01-2020 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها أن الحكم القاضي برفض إيقاف التنفيذ لا يقبل الاستئناف، و الطلب الحالي لم يبن على نفس السبب لان العارضة تطالب الآن بإيقاف تنفيذ الامر برفض طلب التعرض الذي جاء مشمولا بالنفاذ المعجل و الطلب الاول يتعلق بإيقاف تنفيذ الامر بالاداء المشمول بالنفاذ المعجل. ملتمسة رد دفوعات المطلوبة، و الحكم وفق ما جاء في الطلب.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14-01-2020 ألفي خلالها مذكرة التعقيب أعلاه للاستاذ (ب.)، حاز الاستاذ (ث.) عن المطلوبة نسخة منها و اكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21-01-2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile