La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’exception d’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69090

Identification

Réf

69090

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1596

Date de décision

20/07/2020

N° de dossier

2020/8221/1224

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce.

Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal interdisait toute action en paiement à son encontre. La cour retient que la dette, étant née antérieurement au jugement d'ouverture, tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles découlant de l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que la procédure collective du débiteur principal est en cours.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عادل (س. ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 12/2/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/10/2019 تحت عدد 8634 ملف عدد 5450/8203/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 650.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ المعجل و تحميلهما الصائر و تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى ورفض الباقي.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/1/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 12/2/2020 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (ش. م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/5/2019 والذي يعرض فيه أنه دائن للشركة المدعى عليها بمبلغ 650.000,00 درهم من قبل كمبيالتين بقيتا دون أداء مضيفا بأن المدعى عليه الثاني قدم كفالته التضامنية و الشخصية من أجل ضمان أداء ديون المدينة الأصلية ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته المبلغ المذكور و الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.

وأرفق المقال بأصل (2) كمبيالة رقم 3181314 و 3181315مع شهادة رفض الأداء و نسخة عقد كفالة و نسخة عقد فتح حساب مشترك و محضر إخباري و رسالة إنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عادل (س. ا.) وجاء في أسباب استئنافه ما يلي :

-أن الحكم المستأنف خرق الحق في الدفاع لكون العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي لا يعد موطنا حقيقيا ولا مختارا للعارض ولا يعد محلا لعمله وان المسمى ابراهيم (ب.) لا يعمل لديه ولا علاقة له به وان المحكمة قضت دون استدعاء العارض.

- انه لاصفة له في النازلة لكون عقد الكفالة التضامنية لفائدة البنك تخص القرض المبرم بين شركة (ك.) والبنك المستأنف عليه فقط وانه ليس كفيلا لشركة (و. ب.) وان الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة ومصلحة.

-ان الدعوى الحالية قد طالها التقادم بمرور أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 228 من مدونة التجارة .

-ان المستأنف عليه لم يقم بإدخال المدين الأصلي أي شركة (ك.) في الدعوى الحالية وهو ما يجعل الدعوى غير مقبولة .

-ان شركة (ك.) تخضع لمسطرة التسوية القضائية وان فتح مسطرة التسوية في حق الشركة يمنع كل طريقة للمطالبة او التنفيذ التي يقيمها الدائنون سواء بشان الاموال او المنقولات او العقارات او العقود الجارية طبقا لمقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة وان المستأنف عليه لم يقم بسلوك مسطرة التصريح بالدين أمام سنديك التسوية القضائية وهو ما ترتب عنه قانونا سقوط حق المدعي في المطالبة بها وان الكفالة التزام تبعي لا يمكن ان تستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي .

-ان السندات المعتد بها في سلوك الدعوى الحالية لا تتوفر على مقومات الكمبيالة وشروطها المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة .

-ان المستأنف عليه لم يحترم اي من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 197 من مدونة التجارة مما يجعل حقه في التقدم بمطالبه في مواجهة العارض قد طاله السقوط لعدم احترام المسطرة الواجبة لذلك .

ملتمسا لذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم ببطلان الحكم المستأنف وبإرجاع القضية للمحكمة مصدرة الحكم للبت فيها طبقا للقانون واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ونسخة حكم رقم 73 بتاريخ 17/5/2018 في الملف رقم 38/8301/2018 .

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المستأنف عليه بنك (ش. م.) أوضح فيها ان العنوان الذي ضمن بالمقال الافتتاحي هو نفسه العنوان الذي تم التنصيص عليه في عقد الكفالة الذي وقع عليه اعترافا من المستأنف انه عنوانه الذي ينبغي استدعاؤه فيه لمقاضاته وانه تم رفض التوصل بالاستدعاء ممن له الصفة وفقا للقانون وان صفة المستأنف ثابتة في النازلة لكونه سبق وان وقع على كفالة تضامنية بموجبها منح كفالة تضامنية مع التنازل المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد لضمان أداء جميع المبالغ التي تدين او ستدين بها شركة (ك.) وذلك لغاية 7.000.000,00 درهم بما فيها اصل الدين والفوائد والعمولات والمصاريف مضيفا ان الكمبيالات لم يطلها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة وان الدعوى مقدمة امام قضاء الموضوع وان الكمبيالات تعتبر في جميع الأحوال سندا مثبتا للمديونية كما ان المستأنف ينازع في المديونية وبالتالي قد هدم قرينة الوفاء وبخصوص عدم إدخال المدين الأصلي أوضح ان المستأنف منح العارض كفالة تضامنية مع التنازل المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد وانه لا يحق له التمسك بإدخال المدين الأصلي في الدعوى مؤكدا ان العارض صرح بدينه داخل الأجل القانوني بين يدي سنديك التسوية القضائية وان دعوى العارض لم تخرق مقتضيات المادتين 159 و 197 من مدونة التجارة ملتمسا رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

وأرفق مذكرته بصورة من كشف حساب وبصورة من تصريح بدين ونسخة من مذكرة جوابية في إطار مسطرة تحقيق الدين .

و بعد تعقيب نائب المستأنف وإدراج الملف أخيرا بجلسة 13/7/2020 تقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/7/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أن المدينة الأصلية شركة (ك.) تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها مما يمنع كل مطالبة قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور تبتغي الحكم بأداء مبلغ من المال .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدينة الأصلية شركة (ك.) تم فتح مسطرة التسوية القضائية قي مواجهتها بمقتضى الحكم رقم 73 بتاريخ 17-05-2018 في إطار الملف رقم 38/8301/2018 . و المديونية المترتبة عن الكمبيالات موضوع الدعوى نشأت قبل صدور الحكم المذكور و يسري عليها حكم المنع من المتابعات الفردية المنصوص عليها بالمادة 686 من مدونة التجارة.

و حيث إنه لما كان الفصل 1140 من ق ل ع يعطي للكفيل سواء كان عاديا أو حتى متضامنا الحق في التمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون بما فيها تلك المستمدة من المادة 686 من مدونة التجارة . فإن رجوع الدائن على الطاعن بصفته كفيلا لشركة (ك.) المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية . تجعله يستفيد من وقف و منع المتابعات الفردية المقرر للمدينة الأصلية . و الذي يمتد خلاف فترة إعداد الحل . بل و يشمل هذا المقتضيات المتعلقة بمخطط الإستمرارية عند إقراره تبعا لما تقضي به المادة 695 من مدونة التجارة . و هو ما كرسته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 170 بتاريخ 21-02-2013 ورد فيه ( لكن حيث إنه لما كان الفصل 1140 من ق ل ع يعطي للكفيل حق التمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون . و لما كان تم رفع الدعوى في مواجهة الكفيل حينما كانت المدينة الأصلية في حالة تسوية قضائية في مرحلة إعداد الحل . فإنه يبقى من حق كفيلها التمسك بدفوعها المستمدة من المادة 653 م ت و التي من بينها مطالبته بوقف الدعاوى الرامية للحكم عليه بأداء ديون نشأت في مواجهتها قبل الحكم بفتح المسطرة و هذا الحق المتعلق باستفادة الكفيل من دفوع الأصيل يستمر لغاية إعداد الحل... ) نشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية ص 163 . مما يجعل الطاعن محقا في ما تمسك به و دعوى الأداء المقدمة في مواجهته خلال مرحلة إعداد الحل من أجل دين نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية سابقة لآوانها و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه في ما قضى به في مواجهة الطاعن و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى في مواجهته و تأييده في الباقي ، و تحميل البنك المستأنف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق شركة (و. ب.) و حضوريا في حق الباقي :

في الشكل : بقبول الإستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنف ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهته و بتأييده في الباقي ، و تحميل البنك المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté