Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié par l’insuffisance des moyens présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68787

Identification

Réf

68787

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1276

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8109/62

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes antérieures entre les associés.

Le tribunal de commerce avait écarté cet argument en retenant que l'acte de partage ne visait pas les créances cambiaires en cause. La cour d'appel de commerce considère que les moyens avancés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement.

Elle juge en effet que les arguments tirés de l'interprétation de l'acte de partage relèvent de l'appréciation du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par la cour statuant sur l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 04-02-2020 تقدم السيد محمد (ن.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية،عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-12-2019 تحت عدد 11817 في الملف عدد 8569/8203/2019 القاضي : بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 350.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و جعل المصاريف على عاتقه و رفض باقي الطلبات.

و أنه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف، مستندا في ذلك على كونه قد وضع حدا للاشتراك الذي كان بينه و بين المطلوب عن طريق قسمة بمقتضى رسم عدلي بعدما إتفقا على إنهاء جميع المعاملات و الديون التي كانت بينهما و أبرأ كل طرف الطرف الآخر من كل دين له على الطرف الاخر، و ان الحكم موضوع الطلب الحالي إستنبط تعليله من كون الرسم العدلي لم يشر الى الكمبيالات، مع ان هذه الاخيرة كانت في سنة 2017، و عقد إنهاء الشراكة بينهما كان في اواخر سنة 2018 و المنطلق السليم لا يقبل ان يتفق طرفان على إنهاء الشراكة بينهما دون الاتفاق على جميع المعاملات التي كانت بينهما. و انه سبق ان وضح للمحكمة أثناء المرحلة الابتدائية أن القسمة تمت بناء على مجموعة من الكمبيالات و الشيكات و المستانف عليه السيد عبد العزيز (ا.) كان قد سلم عددا من الكمبيالات مجموع مبالغها 103.000 درهم الى شركة (ب.) و المستانف قام بأدائها للمستفيدة مباشرة عندما أعيدت بدون مؤونة رغم كونها ليست في إسمه. و انه التمس من المحكمة إجراء بحث لتتاكد من الحقيقة ما دامت هناك حجج تدحض مزاعم المطلوب في إيقاف التنفيذ .

و أرفق المقال ب : نسخة من الحكم موضوع الاستئناف- نسخة مقال استئنافي-صور 11 كمبيالة-نسخة من محضر إنذار.

و أجاب المطلوب ضده بان المحكمة التجارية أجابت على دفع الطالب حول الرسم العدلي ليس فيه ما يفيد أنهما أبرءا بعضهما البعض بخصوص الديون السابقة، و ان الكمبيالات المسحوبة على العارض لفائدة الغير فقد سبق أن اداها شخصيا للمستفيدين منها (حسب صور إشهادات اصحابها). و بالتالي فإن الطلب لا يستند على أي أساس، ملتمسا الحكم برفضه و تحميل رافعه الصائر.

و أرفق الجواب بصور إشهادات بالاداء، صور شيكات طالها تزوير في التاريخ.

و حيث أدلى الطالب بمذكرة تعقيب أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 25-02-2020 حضرها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ر.) عن الطالب و أدلى بمذكرة التعقيب أعلاه، و تخلف الأستاذ (ش.) عن المطلوب ضده رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10-03-2020 و مددت لجلسة 17-03-2020 و مددت لجلسة 16-06-2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile