La demande d’arrêt d’exécution d’une décision, formée dans le cadre d’une tierce opposition, est rejetée en l’absence de moyens caractérisant une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68694

Identification

Réf

68694

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1162

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8110/68

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire.

Les intimés contestaient son intérêt à agir, faute de condamnation personnelle, ainsi que le bien-fondé de la tierce opposition. Après avoir affirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président écarte la demande.

Il retient que la société condamnée, en sa qualité de délégataire de la gestion d'un service public, assumait seule la responsabilité et les risques de cette gestion envers les tiers. La cour en déduit que les moyens soulevés par l'autorité délégante ne caractérisent pas une difficulté d'exécution justifiant la suspension.

En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 04/02/2020 عرضت فيه أنها تتقدم وبصفتها متعرضة غير الخارجة عن الخصومة بطبي إيقاف تنفيذ القرار عدد 5607 الصادر في الملف عدد 1867/8202/2019 بتاريخ 19/10/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى في الشكل سبق البت فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإيغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعن تعويضا قدره 610.000 درهم عن المدة من 2007 إلى 2012 , وأن طلب إيقاف التنفيذ يستند على أساس الطعن المعروض على محكمة الاستئناف التجارية وأن صلاحية تنفيذ الحكم المتعرض عليه يكون مبررا وأن الجدية تتمثل في المقال المقدم وأن الاستعجال مبرر لكون المتعرضة مهددة بالتنفيذ من ساعة إلى أخرى مما يكون معه الطلب مبررا ويرجى الاستجابة له والتمست الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5607 الصادر في الملف عدد 1867/8202/2019 بتاريخ 19/10/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر . وأدلت بنسخة من مقال ونسخة من إعذار بالتنفيذ .

وحيث أجاب المطلوب بكون محكمة الاستئناف ردت في العديد من قراراتها تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف السلطة المفوضة ومنها القرار عدد 6208 الصادر في الملف 4232/8232/2018 بتاريخ 20/12/2018 مما يكون معه الطعن غير مؤسس ويكون من المناسب الحكم برفضه .

وحيث أجابت شركة (ت. ا.) بكون الطالبة لا مصلحة لها في إثارة طلب إيقاف التنفيذ وتعتبر غريبة عن هذا الطلب لكونها غير محكوم عليها بالأداء وأن المواجهة بالتنفيذ هي شركة (ر.) مما يتعين معه رفض طلب السلطة المفوضة للتسيير لعدم ارتكازه على أساس صحيح وجعل الصائر على من يجب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2020 حضر نائب شركة (ت. ا.) وأدلى بجوابه وتخلف نائب الطالبة وألفي بالملف مذكرة الأستاذ (م.) تسلم نسخة من المذكرة الجوابية وأكد الطلب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 12/03/2020 .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن طالبة الإيقاف كانت ممثلة في القرار المطلوب إيقافه شركة (ر.) باعتبارها المفوض لها بتدبير هذا المرفق هذه الأخيرة التي يقع على عاتقها مسؤولية هذا التدبير ومخاطره تجاه المفوض والأغيار .

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة لا يشكل صعوبة في التنفيذ، مما يكون معه طلبها غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile