La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68648

Identification

Réf

68648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1118

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2020/8227/1271

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige opposant deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'une fourniture de matériel.

L'appelant soutenait que le litige revêtait un caractère civil, échappant ainsi à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les deux parties, étant constituées sous forme de sociétés commerciales, ont la qualité de commerçantes par la forme.

Dès lors, le litige né à l'occasion de leurs activités commerciales relève, en application de l'article 5 de la loi 53.95 instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/2/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 2335 في الملف رقم 11167/8236 / 2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الملف .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/11/2019، والذي تعرض من خلاله انه في اطار معاملة تجارية سلمت للمدعى عليها مجموعة من المعدات متعلقة بورش السيارات الا انه بقيت بذمتها دين قدره 45985.90 درهم وانذرتها بتاريخ 23/5/2017 وبتاريخ 13/9/2019 بدون جدوى مما نتج عنه ضرر بالغ لها ملتمسة بذلك الحكم عليها بادائها لها اصل الدين وقدره 45985.90 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر قدره 15000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على رسالة دفاع المدعية مرفقة بوثائق التمست ضمها للملف والتمست الحكم وفق المقال .

وبناء على جواب دفاع المدعى عليها التمس من خلاله التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في النزاع لكونه يكتسي طابعا مدنيا والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .

وبعد استيفاء الإجراءاتالمسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية الى اعتبار الملف موضوع نازلة الحال يدخل في اختصاصها النوعي للبث فيه وانه بالرجوع لمعطيات النزاع سيتأكد بانه نزاع مدني في الأصل لا يكتسي اية صبغة تجارية وانه تبعا لذلك فان القضاء المدني يبقى هو المختص للنظر في هذا النزاع دون القضاء التجاري وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب .

لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في هذا النزاع .

وادلت بنسخة من الحكم التمهيدي مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/3/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة9/3/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن كلا من المستأنفة و المستأنف عليها تنتظمان في شكل شركة تجارية مما يجعل منهما تاجرتان بالشكل و ما دام أن النزاع مرتبط بأعمالهما التجارية فإن النزاع بدخل ضمن نطاق النزاعات التجارية القائمة بين التجار و المرتبطة بأعمالهم التجارية و هي تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم لها و هو ما خلص إليه و عن صواب الحكم المستأنف ، مما يستوجب تأييده و رد الاستئناف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile