Action en revendication : le délai de forclusion de trois mois court à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et non de sa conversion en liquidation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68544

Identification

Réf

68544

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1000

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2020/8301/302

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte.

La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication, prévu à l'article 700 du code de commerce, court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour tous les droits nés antérieurement à ce jugement. Elle précise que la conversion ultérieure de la procédure en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour les revendications portant sur des biens dont le droit de propriété a été acquis avant le redressement.

La cour considère que chaque procédure dispose de ses propres délais et que le délai de revendication, étant un délai de forclusion, n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension. Faute pour le revendiquant d'avoir agi dans le délai légal calculé à compter de la publication du premier jugement, sa demande est jugée irrecevable.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/12/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 تحت عدد 1480 ملف عدد 1004/8304/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب.

و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن ، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه سبق أن تعاقد مع شركة (ش. ك.) من أجل شراء عدة منقولات و بضائع و ذلك بتاريخ 03-08-2017 و أنه شرع فعلا في حيازة ما اشتراه من بضائع مقابل التحويلات المالية التي كان يقوم بها سواء بصندوق الشركة أو لدى المحاسب و أنه فوجئ بتوقف عملية التسليم إثر اعتصام العمال بمقر الشركة و منعه من الاستمرار في النقل كما أنه فوجئ بأن الشركة خضعت لمسطرة التسوية القضائية و التمس الإذن له باسترداد البضائع موضوع الأمر بالبيع عدد CH/C. تحت عهدته و بتحمله مصاريف النقل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ادلى بتحويلات و و أوراق الصندوق و رسائل البيع .

و بناء على جواب السنديك بجلسة 29-07-2019أكد أنه بعد الاطلاع على الأمر بالبيع المحتج به يتضح أنه وقع داخل فترة الريبة طبقا للمادة 712 من مدونة التجارة مما يجعله باطلا و التمس رفض الطلب .

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب السيد محمد (ب.) بجلسة 05-08-2019 تمسك بمقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة و أنه تعاقد بحسن نية مع المقاولة الخاضعة للتصفية و أنه في غياب أي حكم قضى بالبطلان فإنه يلتمس الحكم وفق طلبه .

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، و ان القاضي المنتدب ارتكز في الحكم بعدم قبول طلب العارض على أن شراء البضائع قد تم أثناء فترة الريبة التي تبتدئ من تاريخ التوقف عن الدفع و لغاية فتح مسطرة التسوية القضائية تضاف اليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود تطبيقا لمقتضيات المادة 712 من مدونة التجارة لكن، ومن جهة فالعارض كان حسن النية انطلاقا من كونه زبونا للشركة في طور التصفية، ولا يمكنه بحال أن يكون عالما بوضعية الشركة المالية سيما وانه يتعامل عاديا معها دون وجود ما يعكر صفو حيازة البضائع أو المنقولات التي اشتراها منها، و رد العارض على الدفع المثار من قبل السيد سنديك التصفية على ما نصت عليه مقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة مما نصت عليه من إمكانية تقديم من له المصلحة دعوى الاسترداد يوم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أو أثناءها ، وفي جميع الحالات داخل اجل الثلاثة أشهر لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية من جهة، ومن جهة ثانية فهو غير مطالب إلا باحترام أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية ، كما أن مقتضيات المادة 586 من مدونة التجارة تمنح الحق للمقاولة الإستمرار في حالة وجود حكم بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا بناء على طلب من السنديك أو رب المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير القاضي المنتدب طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 587 ، وفي غياب حكم قاضي بالتوقيف تبقى التصرفات المنجزة منتجة لأي أثر قانونی حيث وفي غياب وجود أي حكم قضى ببطلان التصرفات المنجزة خلال فترة الريبة تبقى التصرفات المنجزة من قبل المقاولة منتجة لجميع آثارها القانونية، وإن تقرير السيد سنديك التصفية قد أقر بوجود معاملات بین العارض وشركة (ش. ك.) وكذا شركة (ف.) وهما مقاولتان مملوکتان لنفس الشخص ، مما يدحض أي احتمال لصورية المعاملات المنعقدة يبقى موقف السيد سنديك التصفية غير مستند على أي أساس قانونی وعلى الرغم من ذلك استجاب الحكم الإبتدائي لملتمس السيد سنديك التصفية رغم مخالفته للقانون.

و بناء على جواب المستأنف عليه جاء فيه أن الطاعن لم يتقدم بطلبه الرامي الى استرداد المنقولات داخل الأجال القانونية طبقا للقانون للمادة 700 من مدونة التجارة و كان عليه تقديم طلبه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية عوض الانتظار الى حين فتح مسطرة التصفية القضائية و أن الأمر بالبيع المحتج به وقع داخل فترة الريبة طبقا للمادة 712 من مدونة التجارة و أن الطاعن لم يطالب بالمنقولات لا قبل التسوية القضائية و لا بعدها و انتظر إلى حين فتح مسطرة التصفية القضائية و لم يعمل على حيازة ما ادعى من منقولات و بضائع و أهمل اللجوء إلى القضاء و اتباع المساطر القانونية و القضائية و أن بعض الوثائق تبين أن الشخص الذي يتوصل بالمبالغ هو السيد عبد الله (م.) و هو مجرد مستخدم لدى الشركة ، ملتمسا عدم قبول الطلب و تأييد الأمر المستأنف .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها بجلسة 25/02/2020 حضر نائب المستأنف و أدلى بطلب رام إلى استدعاء رئيس المقاولة و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/03/2020 .

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف عليه بأن الطاعن لم يتقدم بطلب الاسترداد داخل الاجل المحدد في المادة 700 من مدونة التجارة وكان عليه تقديم طلبه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية عوض الانتظار الى حين فتح مسطرة التصفية القضائية.

وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى التي كانت معروضة على القاضي الابتدائي ان الطلب مقدم في اطار المادة 700 من مدونة التي تنص أنه لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة اشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية، وينصب على استرداد البضائع موضوع الامر بالبيع عدد GH/C N 30/17 بتاريخ 31/7/2017.

وحيث ان الثابت من جواب السنديك ووثائق الملف ان شركة (ش. ك.) فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 02/10/2017 في الملف رقم 122/8301/2017 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2017 وان التسوية القضائية تم تحويلها الى تصفية قضائية بتاريخ 24/1/2019 ، وأن الطاعن يقر في مقاله الاستئنافي أنه تقدم بطلب الاسترداد الى القاضي المنتدب بتاريخ 03/07/2019.

وحيث لما كان الثابت أن الامر بالبيع عدد CH/C N 30/17 سند الطاعن في طلب استرداد المنقولات مؤرخ في 3/8/2017 أي أن واقعة شراء الطاعن للمنقولات كانت سابقة عن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق البائعة شركة (ش. ك.) وهو ما يستلزم تقديم طلب الاسترداد داخل أجل ثلاثة اشهر الموالية لنشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية في الجريدة الرسمية والحال ان الطاعن تقدم بطلب الاسترداد خارج الاجل القانوني وبعد تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية وأن هذه المسطرة الاخيرة تعتبر مسطرة جديدة وأن طلبات الاسترداد التي تقدم في اطارها تتعلق بالوقائع الناشئة بعد مسطرة التسوية على خلاف الأمر بالبيع المستدل به من طرف الطاعن المنشئ للحق جاء سابقا عن فتح مسطرة التسوية القضائية و بذلك فإنه لم يحترم الأجل المقرر في المادة 700 من مدونة التجارة لاسيما أن الأمر يتعلق بأجل سقوط و أن تقديم طلب الاسترداد في إطار مسطرة التصفية القضائية لا يصحح الوضع لأن لكل مسطرة الأجالات الخاصة بها ، مما يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنف عليه في محله ، و يتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف و ان بعلة أخرى و يبقى ملتمس الطاعن باستدعاء رئيس المقاولة غير مبرر قانونا لأن هذا الأخير ليس طرفا في الأمر المستأنف و كذا في المقال الإستئنافي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté