Réf
68408
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6479
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4054
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rejet du recours, Recours en rétractation, Rapport d'expertise, Force de la chose jugée, Faux, Dol, Conditions du recours en rétractation, Action en nullité de contrat, Absence de jugement définitif
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile.
La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport.
La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطالبة شركة (م. ل. م.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (خ.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 18/08/2021 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2021 تحت رقم 2162 في الملف رقم 3739/8225/2020 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث إن القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه بلغ للطالبة بتاريخ 04/08/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالطعن فيه بإعادة النظر بتاريخ 18/08/2021، اي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الطعن لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن المطعون ضده تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل إجراء حجز على مبلغ 26.000.000,00 درهم لدى شركة (ت. و. ب.) و بتاريخ 31/10/2019 صدر أمر في الملف رقم 32140/8105/2019 تحت عدد 21140 قضى بإجراء حجز على مبلغ 20.328.872,72 درهم و بلغ الحجز المذكور الى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية فأحيلت القضية على جلسة التوفيق الودي بتاريخ 27-07-2020 و ألفي بالملف تصريح المحجوز لديه الإيجابي لمبلغ 20.328.872,72 درهم.
و تقدم المطعون ضده بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير.
وأن العارضة تقدمت بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها بعد صدور القرار الإستئنافي موضوع التنفيذ الحالي اكتشفت ان الفاتورة أساس الدعوى الحاملة للمبلغ المحكوم به هي فاتورة مزورة في التوقيع و الخاتم والمحتوى، وانها لجأت إلى القضاء الجنائي وتقدمت بشكاية مباشرة في الموضوع كما لجأت إلى الخبراء المختصين في تحقيق الخطوط في نفس الموضوع، وأن الطعن بالزور يجعل الدين غير ثابت، مما يشكل منازعة جدية تستدعي التصريح برفض الطلب كما ان منازعة العارضة في ثبوت الدين تجعل طلب الحكم بالنفاذ المعجل غير قائم ويتعين رفضه. ملتمسة بناء على ذلك الحكم يرفض الطلب.
و بعد تقديم المطعون ضده لمذكرة رد على جواب العارضة تقرر ختم المناقشة و حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم الذي قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير و الذي استأنفته العارضة مرتكزة في استئنافها على عدة أسباب أهمها خرق مقتضيات المادة 488 من ق.م.م و عدم ثبوت الدين أساس السند التنفيذي و عدم توفر أسباب الحكم بالنفاذ المعجل، رد على ذلك المستأنف عليه بنفس الدفوع السابقة وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إليه أعلاه.
أوجه الطعن بإعادة النظر:
حيث جاء في اسباب الطعن بإعادة النظر بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المادة 402 من قانون المسطرة المدنية تنص: على أنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الاستئناف موضوع إعادة النظر، ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية:
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى
- إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم. موضحة أنه وبعد صدور القرار الاستئنافي عدد 3686 في الملف عدد 1733/8202/2019 المؤيد للحكم الإبتدائي عدد 12243 القاضي بالأداء وبعد صدور القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر اكتشفت العارضة أن الوكالة الوطنية للموانئ ANP قد سبق لها وان أجرت خبرة تقنية على الأحجار موضوع البرتوكول الإتفاقي الموقع عليه بين العارضة من جهة والمطعون ضده من جهة ثانية وهي كميات الأحجار المستجمعة بميناء سيدي إيفني والتي كانت في السابق مقتناة من شركة أخرى انسحبت من مشروع توسعة ميناء سيدي إيفني، وحلت محلها العارضة . و أن العارضة عند إطلاعها على الخبرة المذكورة اكتشفت بان الكميات من الأحجار المصرح بها من طرف المطعون ضده في عقد الاتفاق ليست نفسها الكميات الموجودة فعليا بميناء سيدي إيفني بل إن الكميات التي خضعت للخبرة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ هي كميات جد ناقصة كما أن الخبرة قد كشفت عن غياب وخصاص تام لأصناف و كميات من الأحجار المصرح بها من طرف المطعون ضده في العقد. و أن العارضة بعدما اكتشفت حديثا هذه الواقعة التي كانت خفية عنها لجأت إلى قضاء الموضوع حيث تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بأكادير ترمي إلى التصريح ببطلان عقد الاتفاق وإنهاء كافة آثاره وهي الدعوى موضوع الملف التجاري عدد 1738/8202/2021 المدرج بجلسة 23-09-2021 . وأن ما أخفاه المطعون ضده عن العارضة عن سوء نية فيما يتعلق بالكميات الحقيقية من الأحجار المبيعة التي تنقص أضعافا مضاعفة عن الكميات من الأحجار المصرح بها في العقد ودفعها للوقوع في الخطأ والتوقيع على عقد وهمي يعد في المفهوم القانوني تدليسا مؤديا للإبطال و البطلان . وأن المادة 39 من ق.ل.ع تنص على أنه: " يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط أو الناتج عن تدليس او المنتزع بإكراه ". كما تنص المادة 52 من نفس القانون على أن : " التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان احد المتعاقدين أو نائبه او شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا لولاها لما تعاقد الطرف الآخر... ". وانه كما هو ثابت من مقال الطعن بالبطلان والخبرة المدلى بها ، فإن المطعون ضده قد أقنع العارضة للإمضاء على عقد الاتفاق وهو يعلم حقيقة أن الكميات المصرح بها في العقد هي كميات وهمية و غير حقيقية وناقصة بشكل كبير. وأن عقد الاتفاق الموقع عليه من الطرفين العارضة والمطعون ضده قد تضمن دینا وهميا ولا يمثل حقيقة و واقعا الكميات من الأحجار المبيعة، وان الخبرة المنجزة في نفس الموضوع قد أنجزت بحيادية تامة من طرف جهة مخول لها ذلك بحكم أنها صاحبة مشروع توسعة ميناء سيدي أيفني . و أن المطعون ضده كان على علم تام بالكميات من الأحجار الحقيقية التي على أساسها تم التعاقد مع العارضة مخفيا هذه الحقيقة عن العارضة بسوء نية وبغاية الإثراء على حساب الغير. وأن المطعون ضده لا يمكنه المنازعة في الخبرة الميدانية المنجزة تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ لكون هذه الأخيرة تتوفر على ملف تقني بكافة تفاصيله عن هذه الصفقة والتي جاءت بعد انسحاب المقاولة السابقة التي كانت مكلفة بأشغال توسعة الميناء و حلول العارضة محلها . وأن قضاء الموضوع المعروض عليه الملف حاليا سوف يلجأ مما لا شك فيه الى خبرة تقنية في الموضوع سوف تحدد بالتدقيق الكميات الحقيقة للأحجار المبيعة من طرف المطعون ضده و قيمتها. و أن ذلك سوف يعيد النظر في عقد الاتفاق و يلغيه لوجود عيب جدري مس أحد أهم عناصره لوقوع تدليس واضح من جانب المطعون ضده . و أن هذه الأسباب مجتمعة تجعل المبلغ المحكوم به موضوع القرار المطعون فيه غير ثابت و منازع فيه بجدية وذلك لظهور اسباب و أدلة مباشرة بعد صدور القرار المطعون فيه لم تطلع عليها المحكمة . وأن ذلك يستدعي والحالة هاته القول والتصريح بالعدول عن القرار المطعون فيه و القول من جديد برفض الطلب. والتمس دفاع الطالبة في الأخير التصريح بقبول الطعن بإعادة النظر شكلا لإستفائه كل الشروط القانونية المتطلبة قانونا، وموضوعا بالعدول عن القرار الصادر عن هذه المحكمة عدد 2162 بتاريخ 27-04-2021 في الملف عدد 3739/8225/2020 ، و القول من جديد و بعد التصدي برفض الطلب . و تحميل المطعون ضده الصائر. وارفق المقال بنسخة من القرار الإستئنافي المطعون فيه و غلاف التبليغ – صورة من مقال رام إلى التصريح ببطلان عقد الاتفاق و صورة من تقرير خبرة.
واجابت المطعون ضدها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 28/09/2021 جاء فيها أن طالبة إعادة النظر لم ترفق طعنها بنسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر. وهو ما يجعل طعنها غير نظامي ومختل شكلا يليق معه التصريح بعدم قبوله.
وحول خرق الطعن لمقتضيات المادتين 403 و 407 من ق.م.م فإن الطاعنة أغفلت الإدلاء داخل أجل طعنها باعادة النظر بما يثبت أداءها لمبلغ الضمانة المنصوص عليها بالمادتين 403 و407 من ق.م.م. الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنها.
وبخصوص انعدام سببي إعادة النظر المثارين ضد القرار المطعون فيه، فقد أسست طالبة إعادة النظر طعنها على موجبات تخص قرارا استئنافيا اخر هو القرار عدد 3686 الصادر بتاريخ 2019.07.22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 1773/8202/2019، ولم تؤسس طعنها على أسباب تخص القرار المطعون فيه الحالي رقم 2162 الصادر بتاريخ 27/04/2021 في الملف رقم 3739/8225/2020 المتعلق بمسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير وهي المسطرة التي تعتبر مسطرة تنفيذية للقرار الاستئنافي عدد .3686 وهو ما يجعل أسباب طعنها تخص قرارا مختلفا ، غير القرار المعني بالطعن بإعادة النظر، غير نظامي يليق معه التصريح بعدم القبول الطلب.
واحتياطيا من حيث الموضوع: في شأن سبقية البث وخرق الطلب لمقتضيات المادة 451 من ق ل ع: أنه سبق لطالبة إعادة النظر أن تقدمت بمسطرة إعادة النظر سابقة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر فيها القرار عدد 726 بتاریخ 18/02/2020 في الملف 4703/8232/2019 القاضي برفض الطلب. و انه بالتالي يكون الطلب الحالي خارق للمادة 451 من ق ل ع لسبقية البت في نفس اسباب إعادة النظر مما يتعين معه التصریح برفض الطلب . ومن جهة أخرى، فإن ادعاء الخصم باكتشافه للخبرة التقنية المنجزة تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ بعد صدور الحكم المستشكل هو أمر غير صحيح، بدليل سبقية تقديم الخصم لدعوى استعجالية أمام المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 15/02/2018 حسب الثابت من وقائع الأمر الاستعجالي رقم 343/2018 الصادر بتاريخ 04/07/2018 في الملف رقم 85/8101/2018، وذلك استنادا على مقال تقدمت به طالبة الصعوبة بتاريخ 15/02/2018 والذي أرفقته حسب ما هو ثابت من وقائع الأمر الاستعجالي المذكور بصورة من معاينة الوكالة الوطنية للموانئ المنجزة بتاريخ 2015/05/23 وبالتالي يكون زعم الخصم باخذه علم بما اسماه خبرة المكتب الوطني للموانئ المؤرخة في 23/05/2015 مجرد افتراء ، خاصة وان الأمر الاستعجالي المستشهد به أعلاه يثبت علم الخصم بتلك الوثيقة قبل صدور الأمر المستشكل موضوع النازلة الصادر بتاريخ 21/06/2021 بسنوات لثبوت علمه السابق بالخبرة ولممارسته لدعواه المؤسسة على الخبرة المحتج بها المنجزة تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ قبل صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر الحالي. هذا فضلا على أن مجرد تقديم دعوى البطلان لا يقوم سبابا لإعادة النظر طبقا للمادة 402 من ق م م مادام أنه لم يصدر أي حكم في موضوعها. كما أنه لا يعتبر مجرد الإدلاء بنسخة لدعوى الموضوع زورا وهو ما يكون معه طلب إعادة النظر خارقا للمادة 402 من ق.م .م في حالته الثالثة لانعدام تحقق سبب إعادة النظر المسطر بها بحيث أنه لا وجود لأي تصريح أو اعتراف بزورية أية وثيقة، ذلك أن القرار الاستئنافي عدد 3686 المعتمد عليه في الطعن بإعادة النظر الحالي اعتمد على البروتوكول الاتفاقي وعلى أساس الفاتورتین 699/16 و 285/17 بحيث اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عند تعليلها للقرار الاستئنافي بأن البت في الدعوى لم يؤسس على الفاتورة عدد 189/15 . و بالتالي يكون الطعن بإعادة النظر المؤسس على مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 402 من ق م م في غير محله و مبني على سببين غير قانونين و غير متحققين شكلا ومضمونا، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
واحتياطيا جدا: فقد استندت الطالبة لتبرير طلبها على ما أسمته تقرير خبرة منجز تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ ANP مؤرخ في 23/05/2015 ادعت اكتشافه بعد صدور الأمر الاستعجالي المطالب بإيقاف تنفيذه . لكن ما اعتمدت عليه الطالبة غير منتج في النازلة للأسباب التالية:
السبب الأول: هو ما أسمته الطالبة بخبرة تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ المؤرخ في 23/05/2015 ليس بخبرة وإنما مجرد معاينة تخص شركة (E.) ولا علاقة له بالعارض ولا بالطالبة .
السبب الثاني: هو أن تاريخ المعاينة المنجزة في 23/5/2015 سابق لتاريخ إبرام البروتوكول الاتفاقي المبرم ما بين العارض والطالبة المؤرخ في 23/11/2015 .
السبب الثالث: هو أن طلب التصريح ببطلان البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 23/11/2015 المقدم أمام تجارية أكادير قد طاله التقادم المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة بالإضافة إلى أن مديونية العارض المؤسسة على البروتوكول الاتفاقي قد أصبحت موضوع قرار انتهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بمقتضى القرار عدد 457/3 الصادر عن محكمة النقض بالرباط في الملف التجاري عدد 2069/3/3/2019 القاضي برفض الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة الحالية ضد القرار الاستئنافي عدد 3686 الصادر بتاريخ 22/07/2019 في الملف عدد 1773/8202/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . وهو ما يتعين معه بناء على الأسباب أعلاه التصريح برفض الطلب. والتمس في الأخر الأمر بضم الملف الأصلي الخاص بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر من أجل التصريح أساسا بعدم قبول الطلب . واحتياطيا برفضه مع ترك الصائر على رافعته. وارفق المذكرة بالوثائق التالية: نسخة من قرار محكمة النقض بالرباط عدد 457/3 -صورة من القرار اعادة النظر عدد 726 - نسخة من الأمر الاستعجالي عدد 343 /2018 و نسخة من القرار عدد 3686 .
وعقبت الطالبة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 12/10/2021 جاء فيها أنه فيما يتعلق بالدفع الشكلي الأول الخاص بعدم إدلاء العارضة بما يثبت أداءها مبلغ الضمانة تدلي العارضة رفقة مذكرتها هاته بوصل أداء مبلغ الضمانة و بذلك يصبح هذا الدفع غير جدير بأي اعتبار، مما يتعين معه استبعاده .
فيما يتعلق بالدفع الثاني الخاص بانعدام سببي إعادة النظر: فإن هذا الدفع بدوره غير ذي أساس لكون المحكمة برجوعها لمقال الطعن بإعادة النظر، فإنها سوف تتأكد أن العارضة قد طعنت بإعادة النظر ضد القرار عدد 2162 الصادر بتاريخ 27-04-2021 في الملف رقم 3739/8225/2020 المتعلق بمسطرة المصادقة على الحجز. وان المطعون ضده يحاول خلط القرارات والطعون بشكل غير مقبول، و بالتالي فإن دفعه هذا كذلك يصبح غير مسموع ولا أساس له قانونا، مما يتعين معه عدم اعتباره .
من حيث الموضوع: من حيث الدفع بسبقية البت: فإن المحكمة سوف تلاحظ من خلال رجوعها للقرار المطعون فيه وللأسباب التي تشبث بها المطعون ضده، فإنها ستلاحظ ان العارضة لم يسبق لها وان تقدمت بالطعن بإعادة النظر ضد القرار الحالي رقم 2162 الصادر في الملف عدد 3739/8225/2020. وأن المطعون ضده يحاول خلط القرارات والطعون بشكل غير مقبول.
و فيما يتعلق بالخبرة التقنية: فإنه كما هو وارد في مقال الطعن بإعادة النظر، فإن العارضة قد اكتشفت بعد صدور القرار المطعون فيه خبرة تقنية أجريت بواسطة الوكالة الوطنية للموانئ على الأحجار موضوع عقد الاتفاق المبرم بين العارضة والمطعون ضده . و أن هذه الخبرة المنجزة قبل التوقيع على عقد الاتفاق قد حددت كمية الأحجار المبيعة من طرف المطعون ضده . و أن العارضة قد اكتشفت بعد صدور القرار المطعون فيه أن كمية الأحجار المصرح بها في عقد الاتفاق غير حقيقية وان العارضة قد وقعت ضحية تدليس من طرف المطعون ضده الذي دفعها للتعاقد معه والإعتراف له بمبالغ مالية ضخمة لا توازي قيمة الأحجار المبيعة. و أن العارضة كونها متضررة وأصبحت مجبرة الآن على أداء دین وهمي لفائدة المطعون ضده، قامت بالطعن بإعادة النظر ضد القرار الصادر ضدها بالمصادقة على الحجز لدى الغير. وأن العارضة و حتی تؤكد جدية طعنها الحالي فقد لجأت لتقديم دعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير للتصريح ببطلان عقد الاتفاق أساس القرار المطعون فيه وقد أدلت للمحكمة بنسخة من مقال الدعوى . و أن محكمة الموضوع وهي المحكمة التجارية بأكادير سوف تأمر بالإجراء المناسب للنظر في صحة عقد الاتفاق أو بطلانه . و أن الطعن بإعادة النظر الحالي يكون مبررا من الجانبين القانوني والواقعي لكونه قد استند على أسباب ظهرت بعد صدور القرار المطعون فيه ولها تأثير مباشر على مجرى الدعوى بصفة عامة و على المديونية تحديدا لكون الكميات المبيعة من الأحجار المصرح بها في عقد الاتفاق هي كميات وهمية وغير حقيقية وتؤثر سلبا و إيجابا على ثمن البيع كما تجعل العقد الرابط بين العارضة والمطعون ضده عقدا باطلا من أساسه. ويتعين بناء على الموجبات المذكورة القول برد كل ما جاء في جواب المطعون ضده والحكم وفق مقال الطعن بإعادة النظر.
وأجاب المطلوب حضوره في الدعوى بواسطة نائبه بمذكرة بنفس الجلسة أعلاه أوضح فيها بأنه كمؤسسة بنكية ملزم بالقواعد القانونية التي تتضمنها الوكالة من جهة ومقيد بالقرارات القضائية الواضحة والنهائية من جهة أخرى، مضيفا أنه توصل من الأطراف بعدة رسائل كل منها يدافع فيها على موقفه وأنه أمام هذا الوضع لابعاد اية مسؤولية عنه بخصوص النزاع القائم والذي لا علاقة له به فقد تقدم بطلب رام إلى تفسير الأمر الذي يطلب من العارض تنفيذه وقد فتح له الملف عدد 7835/8204/2021 أمام تجارية الدار البيضاء وعين بجلسة 09/09/2021 ملتمسا في الأخير معاينة أنه تقدم بطلب رام إلى تفسير الأمر موضوع النزاع.
وحيث ادرج الملف بجلسة 02/11/2021 أدلى خلالها نائب المطعون ضده برسالة تأكيدية ، أكد من خلالها دفوعاته السابقة، مضيفا أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر ما هو إلا قرار قضائي قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير كوسيلة من وسائل تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3686 الصادر بتاريخ 22/07/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1773/8202/2019 الذي كان بدوره محل طعن بإعادة النظر، مما يكون معه الطعن موضوع النازلة غير مقبول شكلا وغير مؤسس موضوعا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وإن اقتضى الحال التصريح برده.
وبجلسة 16/11/2021 حضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (خ.) وأدلى بمذكرة تعقيبية اكد فيها دفوعاته السابقة وأرفقها بوصل أداء الضمانة سلمت نسخة منها لكل من الاستاذة (ط.) عن الاستاذ (ط.ب) والاستاذ (ع.) عن الاستاذ (ب.ن) الذي ادلى برسالة تأكيدية، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/2021 تم تمديدها لجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة طعنها على مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر من أسباب إعادة النظر وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى وتأسيس الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة.
وحيث استندت الطالبة في طعنها على كونها اكتشفت بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه أن الوكالة الوطنية للموانئ "ANP" قد سبق لها وأن أجرت خبرة تقنية على الأحجار موضوع عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون ضده أسفرت على أن كميات الأحجار ناقصة عن الكميات المصرح بها في العقد وأنها تقدمت على إثر ذلك بدعوى أمام ابتدائية أكادير رامية إلى التصريح ببطلان عقد الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وحيث إنه بغض النظر عن كون مديونية الطالبة المؤسسة على البروتوكول الاتفاقي المبرم بين الطرفين اضحت ثابتة بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به والمتجسد في القرار عد 457/3 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/11/2020 في الملف عد 2069/3/3/2019 القاضي برفض الطعن بالنقض فإن الخبرة المستدل بها لا تكفي لاعتبارها سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر طالما أن دعوى بطلان الالتزام المؤسسة على هذه الخبرة لم يصدر فيها بعد اي حكم نهائي، الأمر الذي يبقى معه الطعن بإعادة النظر المبني على مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 402 من ق م م غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته وتغريمها لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم مع إرجاع باقي الوديعة القضائية إليها عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق م م .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعته مع تغريمها لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ الف درهم و إرجاع باقي الوديعة القضائية اليها.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025